جلسة 15 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الناصر الزناتي ، أسامة عباس وعبد الباسط سالم نواب رئيس المحكمة وخالد إلهامي .
-----------
(108)
الطعن 9980 لسنة 84 ق
نقض " التقرير بالطعن وإيداع
الأسباب . ميعاده " .
إيداع أسباب الطعن بالنقض بعد الميعاد المقرر قانوناً . يوجب عدم
قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك الإنذار
الموجه من الطاعنين إلى المحامي العام باستلام مذكرة الأسباب لرفض الموظف
المختص الاستلام . ما دام الإنذار قد خلا من اسم الموظف الذي رفض الاستلام وطبيعة
عمله . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5 من يناير سنة 2014 ، فقرر المحكوم
عليهم بالطعن فيه
بطريق النقض بتاريخ 23 من فبراير سنة 2014 ، غير أنهم لم يُقدموا تقرير أسباب
طعنهم إلا بتاريخ 12 من مارس سنة 2014 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقرير
الطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني
عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن
وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة ولا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر
ولا يُغني عنه ، وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن
وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57
لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان الثابت أن
الطاعنين وإن قرروا بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني ، إلا أن أسباب الطعن لم
تقدم إلا بعد فوات ذلك الميعاد ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ، ولا يغير من ذلك الإنذار المرفق بالأوراق والمرسل من الطاعنين إلى المحامي
العام لنيابات .... باستلام مذكرة الأسباب والمتضمن رفض الموظف المختص
الاستلام لخلو ذلك الإنذار من اسم الموظف الذي رفض الاستلام وطبيعة عمله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5 من يناير سنة 2014 ، فقرر
المحكوم عليهم بالطعن فيه
بطريق النقض بتاريخ 23 من فبراير سنة 2014 ، غير أنهم لم يُقدموا تقرير أسباب
طعنهم إلا بتاريخ 12 من مارس سنة 2014 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقرير
الطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني
عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن
وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة ولا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر
ولا يُغني عنه ، وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن
وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57
لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان الثابت أن
الطاعنين وإن قرروا بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني ، إلا أن أسباب الطعن لم
تقدم إلا بعد فوات ذلك الميعاد ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ، ولا
يغير من ذلك الإنذار المرفق بالأوراق والمرسل من الطاعنين إلى المحامي العام
لنيابات .... باستلام مذكرة الأسباب والمتضمن رفض الموظف المختص الاستلام لخلو ذلك
الإنذار من اسم الموظف الذي رفض الاستلام وطبيعة عمله . لما كان ما تقدم ، فإنه
يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق