الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 يونيو 2019

الطعن 62644 لسنة 75 ق جلسة 20 / 2 / 2011


بسم الله الرحمن الرحيم

  ----------

بـاسم الشعــب

محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائـــرة الأحــد ( ج )

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حســين الشافــعى           نـائب رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن  / ناجـى عبد العظيـم    و      سعيــــد فنجـــرى
                                                " نائبى رئيس المحكمة "
                                وطـارق محمد سلامه    و     محمــــد قطــــب
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إبراهيـم .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .             
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 17 من ربيـع الأول سنة 1432 هـ الموافق 20 من فبراير سنة 2011 م .
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 62644 لسنة 2005 وبجدول المحكمة برقم 62644 لسنة 75 القضائية .
المرفــوع مـــن :
1 – ......
2 – ........
3 – ......                                     " محكوم عليهم "
ضـــــــد
النيابـة العامـة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 4208 لسنة 2005 قسم الخليفة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 173 لسنة 2005 ) بأنهم الفترة من آخر شهر يناير حتى منتصف شهر فبراير سنة 2005 بدائرة قسم الخليفة ـ محافظة القاهرة :- أولاً : قتـلوا .... وشهرتها أية عمداً بأن تركوها تلقى حتفها ومنعوا عنها وسائل العلاج والتداوى من جروحها التى أحدثوها بعموم جسدها قاصداً كل منهم قصداً الآخر فى إزهاق روحها الأمر الذى أودى بحياتها على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية وقد اقترنت هذه الجنايه بجنايتين أخريين هى أنه فـى ذات الزمـان والمكـان سالفـى الذكـر ، أ – قبضوا على المجنى عليها وحبسوها فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً بأن استمروا فـى احتجازها بمسكن المتهم الأول ، عذبوها بتعذيبات بدنيه بأن ضربوها بأسلحـة وأدوات " مطواه ، سكين ، عصا " وصعقوها بالكهرباء وسكبوا ماء النار عليها محدثين بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى ، ب - قبضوا على حسيبه جمال محمد المهدى وحبسوها فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً بأن استمروا فى احتجازها بمسكن المتهم الأول وعذبـوها بتعذيبات بدنيه بأن ضربها المتهم الأول بسلاح أبيض " مطواه " محدثاً بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادتين 28 ، 282 من قانون العقوبات وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحه سرقة تلتها بقصد التأهب للتخلص من العقوبه هى أنهم سرقوا بغير نية التملك السيارة رقم .... ملاكى الجيزة ماركة فيات 128 المملوكة له ..... لإخفاء أثر الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 323 مكرر أولاً : من قانون العقوبات ، ثانياً : خطفوا بواسطة المتهم الأول المجنى عليهما بالتحايل حال كون المجنى عليها الثانية لم تبلغ السادسة عشر من عمرها بأن اصطحبها لمسكنه إلى المتهمين الثانى والثالث بحجة اهدائها بعض الملابس وأحاطوها حال وصولها لحرمانها من الاتصال بذويهم وقد اقترنت هذه الجناية بحنايه أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر قاموا بمواقعه المجنى عليهما على النحو المبين بالتحقيقات ، ثالثاً : هتكوا عرض المجنى عليها الأولى .... بالقوه والتهديد . بأن عاشرها المتهمين الأول والثالث لواطاً بدبرها وأولجـوا جميعاً عصا بموضع عفتها كرهاً عنها ، رابعاً : أخفوا جثة المجـنى عليهـا الأولى بأن قاموا بلفها بشال وإلقائها بمقابر سيدى عقبه على النحو المبين بالتحقيقـات ، خامساً : اعتدوا على حرية الحياة الخاصة للمجنى عليهما بأن قاموا بتصويرهما أثنـاء ممارسة الرذيلة معهما فى مكان خاص ، سادساً : أحرزوا بغير مسـوغ أسلحـة وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص " مطواة ، سكين ، عصا ، كرباج ، أنبوبـه صغـيرة ماء نار " . وأحالتهم إلى محكمة جنايـات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 31 من مايو سنة 2005 عملاً بالمـواد 39 ، 234/1 ، 268/2،1 ، 290 ، 309 مكرر/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسـنة 1981 ( 1 ) والبند " 10 ، 11 " من الجدول رقم ( 1 ) مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد عما أسند إليهم ومصادرة الأسلحة البيضاء والأدوات المضبوطة .
        فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يوليه سنة 2005 ، كما طعن الأستاذ / .... المحامى نيابة عن المحكوم عليه الثالث فى 21 من يوليه لسنة 2005 وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليهما الثانى والثالث فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه ، كما أودعت مذكرة أخرى عن المحكوم عليه الثانى موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامى .
        وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
المحكمــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه ...... :-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        حيث إن المحكوم عليه ..... وإن قرر بالطعن فى الحكم المطعـون فيه فى الميعاد ، إلا أنه لم يُقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقـبول شكلاً .
ثانياً : بالنسبة للطعن المُقدم من المحكوم عليهما .... ، ..... .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .    
        وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد المُقترنه بجنايه القبض والحجز دون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنيه والمرتبطه بجنحه السرقة ، ودانهما بجريمة خطف أنثتين بالتحايل اقترنت بمواقعتهما ، كما دانهما بجرائم هتك العرض وإخفاء جثه ، والاعتداء على حرمه الحياه الخاصة ، وإحراز أسلحه بغير مُسوغ قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن لم يُبين واقعات الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم ، والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ، وعول فى إدانة الطاعنين على أدله لا يؤدى كل منها بذاته إلى ثبوت الجرائم المُسنده إليهما ، كما عول على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وعدم صلاحيتها كدليل للإدانة ، ولم يُدلل تدليلاً سائغاً على نية القتل ، ولم يعن بدفاع الطاعنين بأن الواقعة بالنسبة لجريمة القتل فى حقيقتها ضرب أفضى إلى موت ، ولم تستجب المحكمة لطلبهما بسماع شهادة شاهدتى الإثبات – المجنى عليها الثانية ، و ..... ، وكذلك أقوال كل من .... ، و ..... ، و.... أشقاء المتهم الأول ، والتفتت عن دفاع المتهم الأول بعرضه على الطبيب النفسى لبيان مدى سلامه قواه العقلية ، ولم يرد الحكم عـلى دفاع الطاعنين بعدم معقولية الواقعة بدلاله عدم هروب المجنى عليهما رغم إمكانيته ، وبتلفيق الاتهام وكيديته وشيوعه بين المحكوم عليهم ، وان المجنى عليهما حضرتا لمنزل المتهم وتمت مواقعتهما ، وبقيتا به طول فتره الحجز بمحض إرادتهما بدلاله عدم استغاثتهما ، هذا وقد قضى الحكم بمعاقبه الطاعنين بالسجن المؤبد رغم إعماله نص الماده 17 من قانون العقوبات . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعات الدعوى بما مفاده أن المجنى عليهما .... الشهيره بآيه ، و ..... اعتادتا التسول بميدان رمسيس وأن المتهمان الأول – الذى لم يُقبل طعنه شكلاً – والثالث ذهبا إليهما وقررا لهما بأن لديهما بمسكن المتهم الأول ملابس يريدا إعطائهما لهما دون مقابل ووافقتا على ذلك واصطحبهما المتهم الأول لمسكنه على دراجته البخارية ، حيث كان المتهم الثانى فى انتظارهم بالمسكن ثم لحق بهم المتهم الثالث ، وقام المتهمون الثلاثة بحجزهم بالمسكن مده تزيد على العشرين يوماً ، وواقعوهما كرها ، وهتكوا عرض المجنى عليها .... ، بإتيانها من دبرها ووضع عصا بفرجها ، كما قاموا بتسجيل المعاشرات الجنسية ، وعندما طلبتا مغادره المسكن عذبوهما وضربوهما مستخدمين فى ذلك المطاوى والسكاكين والعصى وأنبوبه بوتاجاز والصعق بالتيار الكهربائى ، كما جلدوهما باستخدام " كرباج " وألقـوا بماده كاويه " ماء نار " على فرج وفخذى ومؤخره المجنى عليها .... وتركوهما دون علاج وعندما ساءت حاله المجنى عليها الأولى حجزوها بمفردها بحجره مستقله دون علاج أو طعام متعمدين تركها حتى وفاتها خشيه إبلاغها عنهم ثم فاضت روحها ، وللتخلص من جثتها ، قاموا بسرقة سياره ونقلوها بداخلها وألقوا بالجثة داخل إحدى المقابر ، وإذ تم اكتشاف الجثه ، وتعرفت عليها .... – والده المتوفاة والتى سبقت أن أبلغت بغيابها بالمحضر رقم 1448 لسنة 2005 ادارى بولاق الدكرور – وأورد الحكم على ثبوت الواقعة أدلة مُستمده من أقوال كل من المجنى عليها الثانية .... ، والعقيد .... ، و ... – والتى شاهدت المتهم الأول حال اصطحابه المجنى عليهما – و .... – والدة المجنى عليها الأولى - واعتراف المتهمين بالتحقيقات ، ومما ثبت من تقرير الفحص الفنى لبصمات المجنى عليها الأولى ، ومن تقرير المعمل الخاص بفحص المادة الكاويه التى عُثر عليها بمسكن المتهم الأول ، ومن تقرير الصفه التشريحية للمجنى عليها الأولى والتقريـر الطبى الشرعى للمجنى عليها الثانية ، ومن مشاهده شريطى المعاشره الجنسية والمعاينة التصويرية ومن ضبط الأسلحة والأدوات المُستخدمة فى التعذيب . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى مدوناته كافياً لتفهم واقعات الدعوى وظروفها – حسبما تَبّينتها المحكمة – وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها ، وكان مـن المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبه والظروف التى وقعت فيها فمتى كان ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون لارتكاب الطاعنين للجرائم المسنده إليهما مما يضحى معه منعاهما فى هذا الشأن غـير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يُشترط أن تكون الأدلة التى يركن إليها الحكم بحيث يُنبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متسانده يُكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحده مؤديـة إلـى ما قصده الحكم منها ومنتجه فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تُعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث – وهو الحال فى الدعوى الماثله – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر نية القتل فى حق المحكوم عليهما – الطاعنان – فيما محصله أنهما قاما بحجز المجنى عليها صباح على عبد الحميد وتعذيبها وإلقاء ماء النـار عليهـا ، مما نتج عنه إصابتها بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، وعندما ساءت حالتها تعمدوا نقلها لحجره مستقلة وغلقها عليها دون علاج أو طعام عدة أيام قاصدين من ذلك إزهاق روحها خشية إبلاغها عنهما حتى فاضت روحها جراء تلك الإصابات وعدم العلاج ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يُدرك بالحس الظاهر ، وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجيه التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى ، موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده الحكم – فيما سلف – يكفى فى استظهار نية القتل ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فى مدوناتـه تتوافـر به جنايه القتل العمد المقترنه بجنايه القبض والحجز دون وجه حق المصحوب بتعذيبـات بدنيه والمرتبطه بجنحه السرقة ، وكان النعى بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى مـوت لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعـياً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة ، كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب . هذا إلى أن محكمة الموضوع غير مُلزمه بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهه يُثيرها على استقلال إذ فى قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها ما يُفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها ويضحى ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البَيّن من محضر جلسة المحاكمة الأخيره أن الدفاع عن الطاعنين اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءتهما مما أُسند إليهما دون أن يتمسك بسماع شاهدتى الإثبات – المجنى عليها الثانية ، و .... – فإن المحكمة لا تكون مخطئه إذ لم تسمع هاتين الشاهدتين أو ترد على طلب سماعهما ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذى يُصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع أى من الطاعنين طلب إلى المحكمة سؤال كل من ... و ... و .... أشقاء المتهم الأول فلا يكون لأيهما النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها أو الرد على دفاع لم يُثر أمامها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه لا يُقبل من أوجه الطعن إلا ما كان مُتصلاً منها بشخص الطاعن وكان ما ينعاه دفاع الطاعنان على الحكم من إغفاله طلب عرض المحكوم عليه الأول على الطبيب النفسى لبحث سلامه قواه العقلية ، وكان هذا الطلب لا يتصل بشخص أى من الطاعنين ، ولا مصلحة لهما فيه ، فإنه لا يُقبل منهما ما يثيراه فى هذا الصدد والذى يتصل بالمحكوم عليه الأول وحده – الذى لم يُقبل طعنه شكلاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطِرح ما يُخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مُستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التى تراها وتُقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً ما دام الرد يُستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يُثيره الطاعنان فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من اقتراف كل من الطاعنين لما دين به من جرائم تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع يُبديه المتهم اكتفـاء بأدلـة الثبوت التى عولت عليها فى قضائها بالإدانة ، وأنه بحسب الحكم كى يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدله المنتجه التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمـه المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفـاعه لأن مفـاد التفاته عنها أنه إطِرحها فإن ما يثيره الطاعنان بدعوى أن حضور المجنى عليهما ومواقعتهما وبقائهما بالمسكن كان بإرادتهما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان تقدير ظروف الـرأفه من محكمة الموضوع إنما يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التى ثبتت لديهـا قـبل المتهـم ، فإذا اعتبرت أن الجرائم التى دين الطاعنين بها إنتظمها مشروع إجرامى واحد وعاقبتهما بعقوبه الجريمة الأشد – القتل العمد المقترن بجنايه وكذا خطف أنثى مقترن بمواقعتها بغير رضاها – وعاملتهما بالمادة 17 من قانون العقوبات وأوقعت عليهما عقوبة السجن المؤبد فهذا مفاده أنها أخذت فى اعتبارها الحد الأقصى للعقوبة المقرره فى المادتين 234/1 ، 290 من قانون العقوبات وهى الإعدام ثم نزلت إلى العقوبه التى أباح لها هذين النصين النزول إليها جوازياً ، وكان فى وسع المحكمة – لو كانت قد أرادت أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه – أن تنزل إلى السجن المشدد وفقاً للحدود المرسومه بالمادة 17 من قانون العقوبات ، وما دامت لم تفعل ذلك فإنها قد رأت تناسب العقوبه التى قضت بها فعلاً مع الواقعة التى ثبتت لديها ، ويكون منعى الطاعنين فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأســباب
        حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول طعن ... شكـلاًً ، ثانياً : بقبول طعن كل من .... و ..... شكلاً وفى الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق