الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يونيو 2019

الطعن 6790 لسنة 59 ق جلسة 24 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 45 ص 327


جلسة 24 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد شعبان باشا.
-------------
(45)
الطعن رقم 6790 لسنة 59 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام".
حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.
 (2)تزوير "أوراق رسمية". إثبات "بوجه عام".
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.
 (3)إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. عدم جواز إثارته أمام النقض.
 (4)تزوير "أوراق رسمية". إثبات "بوجه عام".
عدم وجود المحرر المزور. لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. للمحكمة أن تكون عقيدتها في إثباتها بكافة طرق الإثبات.
 (5)إثبات "بوجه عام". "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي. أخذ المحكمة بدليل احتمالي. غير قادح فيه. ما دام أنه أسس الإدانة على اليقين.
 (6)إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للنعي على الحكم.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.

---------------
1 - من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
2 - إن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.
3 - لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الحالية - ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات أو تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، إذ أنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طريق إثبات بعينه في دعاوى التزوير.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا تجوز مجادلتها في ذلك، وكان أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.
6 - لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن سماع أقوال من بعهدته الخاتم الممهورة ببصمته الشهادة المزورة وعدم الاطلاع على السجلات الخاصة بذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت هي إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي هو شهادة قيد الميلاد المؤرخة ...... باسم...... وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة به واللازم إدراجها بالشهادة سالفة الذكر وقام ذلك المجهول بتحرير بياناتها ووقع عليها بتوقيع نسبه زوراً للمختصين بالتوقيع أسفل عبارة أمين سجل مدني....... ومهرها ببصمة خاتم مقلد لخاتم شعار الجمهورية الخاص بمأمورية ....... مصلحة الضرائب العقارية على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (2) بصفته السابقة اشترك مع موظف عمومي حسن النية هو أمين سجل مدني ........ في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم....... سجل مدني...... باسمه وذلك حال تحريرها الموظف المختص بوظيفته بأن تقدم إليه بها وقدم له المستند المزور موضوع التهمة الأولى فقام الموظف المذكور بإثبات مضمون هذا المستند في المحرر سالف الذكر على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة. (3) بصفته السابقة اشترك مع موظف عمومي حسن النية هو أمين سجل مدني...... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة العائلية رقم..... سجل مدني..... باسم..... وذلك حال تحريرها. (4) استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدم كل محرر منها للمختصين بسجل مدني..... وضابط مباحث قسم شرطة...... على النحو المبين بالأوراق.
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30/ 2، 40/ 2، 3، 41، 206/ 1، 4، 5، 211، 212/ 3، 2، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32/ 2، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه عول في قضائه على أقوال الرائد...... رغم أنها لا تصلح لإسناد الاتهام إليه، ذلك أنه ليس من أهل الخبرة في تقدير سن المتهم، كما أن أقوال الشاهدين...... و..... - التي عول عليها الحكم - لا تنهض دليلاً على حصول التزوير لما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من تعذر إجراء المضاهاة على توقيعاتهم الصحيحة لعدم وجود أصل شهادة الميلاد، فضلاً عن تعذر إجراء المضاهاة للأختام الممهورة بها الشهادة المذكورة، وهو ما ترتب عليه تعذر عرض المحكمة لها على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم، كما أن تقرير الطب الشرعي لم يجزم بحقيقة سن المتهم، وأخيراً فإن تحقيقات النيابة لم تستوف بسماع أقوال من بعهدته الخاتم الممهورة ببصمته الشهادة سالفة البيان للتحقق من صحته أو تزويره، كما لم يتم الاطلاع على السجلات التي أشار إليها الموظف المختص بأقواله بالتحقيقات وهو ما قام عليه دفاع الطاعن وأغفله الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه. ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً. وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الحالية - ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات أو تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، إذ أنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طريق إثبات بعينه في دعاوى التزوير. ولما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سابقة وجود أصل شهادة الميلاد المزورة وإلى أن الطاعن قد اشترك في إثبات بياناتها المزورة في البطاقتين الشخصية والعائلية له وبطلبي الحصول عليهما ثم استعمل هذه المحررات المزورة مع علمه بتزويرها، وكان الطاعن لا يماري في أن ما أورده الحكم من أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص وفي تعذر عرض المحكمة للشهادة المزورة على بساط البحث والمناقشة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وبالتالي تنحسر عن الحكم قالة الفساد في الاستدلال، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا تجوز مجادلتها في ذلك، وكان أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين. فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على تقرير الطب الشرعي في تقدير سن الطاعن لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الثبوت ومبلغ كفايتها للإدانة مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن سماع أقوال من بعهدته الخاتم الممهورة ببصمته الشهادة المزورة وعدم الاطلاع على السجلات الخاصة بذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت هي إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق