جلسة 16 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد
الله نائبي رئيس المحكمة وفتحي الصباغ ومصطفى كامل.
---------------
(40)
الطعن رقم 21699 لسنة 59
القضائية
(1)دعوى
جنائية "انقضاؤها". إثبات "قرائن". قوة الشيء المحكوم فيه.
نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مجرد صدور حكم لا وجود
له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما
دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد بعد.
فقد نسخة الحكم الأصلية.
عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه يوجب النقض والإعادة. أساس ذلك؟
(2)نقض "أثر الطعن".
امتداد أثر الطعن بالنسبة
لمن لم يطعن في الحكم. ما دام كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.
----------------
1 - لما كان يبين من
الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرة رئيس نيابة........ المؤرخة 11/ 2/ 1992 - المرفقة
- أن الحكم المطعون فيه قد فقد، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية منه، فإن
مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء
المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد، ولما كانت جميع الإجراءات
المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من
قانون الإجراءات الجنائية نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى المحكمة
المختصة لإعادة محاكمة الطاعن.
2 - لما كان سبب نقض
الحكم يتصل بالمحكوم عليهما الآخرين اللذين كانا طرفا في الخصومة الاستئنافية التي
صدر فيها ذلك الحكم فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما كذلك ولو لم يقررا بالطعن
بالنقض، وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
كلاً من (1)...... (الطاعن) (2).... (3)... بأنهم: المتهم الأول: سمح بلعب القمار
في محله العام (2) المتهمون جميعاً: مارسوا لعب القمار في محل عام. وطلبت عقابهم
بالمواد 1، 19، 31، 34، 36/ 2 - 4، 37، 38، 40 من القانون 453 لسنة 1954 بشأن
المحال العامة. ومحكمة جنح بندر أول أسيوط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام.
أولاً: بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغلق المحل ثانياًً:
حبس المتهمين الثاني والثالث شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات
والنقود. استأنفوا ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً
اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضوا
وقضي بعدم جواز نظر المعارضة.
فطعن المحكوم عليه الأول
في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إنه يبين من الاطلاع
على الأوراق وعلى مذكرة رئيس نيابة...... المؤرخة 11/ 2/ 1992 - المرفقة - أن
الحكم المطعون فيه قد فقد، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية منه، فإن مجرد
صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم
فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة
للطعن بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون
الإجراءات الجنائية نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى المحكمة المختصة
لإعادة محاكمة الطاعن، ولما كان ذلك، وكان سبب نقض الحكم يتصل بالمحكوم عليهما
الآخرين.... و...... اللذين كانا طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك
الحكم فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما كذلك ولو لم يقررا بالطعن بالنقض، وذلك
عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق