جلسة 24 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين
الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسين وإبراهيم الهنيدي.
------------------
(188)
الطعن رقم 19633 لسنة 59
القضائية
إزالة حد. حكم
"بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب
الطعن. تصدرها".
الحد المعاقب على نقله أو
إزالته طبقاً للمادة 358 عقوبات. ماهيته؟
بيانات حكم الإدانة؟
المادة 310 إجراءات.
اكتفاء حكم الإدانة في
جريمة إزالة حد بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به
وعدم استظهاره ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن
الطاعن قد ارتضاه. قصور.
القصور له الصدارة على
وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
------------------
لما كان من المقرر أن
الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً لنص المادة 358 من قانون العقوبات هو الحد
الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه
"هو الفاصل بين ملكين متجاورين". لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن في قوله "إن
التهمة الموجهة إلى المتهم ثابتة في حقه قانوناً مما أثبته السيد محرر المحضر في
محضره المؤرخ 17/ 11/ 1986 من أن المتهم ارتكب التهمة سالفة الذكر الأمر الذي
تطمئن إليه المحكمة في الإثبات والإسناد مما يتعين معه القضاء بمقتضى مواد الاتهام
وعملاً بنص المادة 304/ 2 إجراءات جنائية". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من
قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيه والأدلة
التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها
تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها
بالحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد
مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافه ولم
يستظهر ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعن
قد ارتضاه الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على
الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون
معيباً بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة
القانون بما يوجب نقضه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: أزال حداً بين ملكه وملك...... وطلبت عقابه بالمادة 358/ 1 من قانون
العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض
المؤقت. ومحكمة جنح مركز سنورس قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم
مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل
التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية)
قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إزالة حد بين ملكه وآخر قد شابه
القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت
فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن
الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً لنص المادة 358 من قانون العقوبات هو الحد
الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه
"هو الفاصل بين ملكين متجاورين". لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن في قوله "إن
التهمة الموجهة إلى المتهم ثابتة في حقه قانوناً مما أثبته السيد محرر المحضر في
محضره المؤرخ 17/ 11/ 1986 من أن المتهم ارتكب التهمة سالفة الذكر الأمر الذي
تطمئن إليه المحكمة في الإثبات والإسناد مما يتعين معه القضاء بمقتضى مواد الاتهام
وعملاً بنص المادة 304/ 2 إجراءات جنائية". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من
قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة
التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها
تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها
بالحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد
مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ولم
يستظهر ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعن
قد ارتضاه الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على
الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون
معيباً بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة
القانون بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق