الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يونيو 2019

الطعن 20562 لسنة 83 ق جلسة 25 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 54 ص 469

جلسة 25 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسن الغزيري ود. عادل أبو النجا نائبي رئيس المحكمة وأحمد رضوان ويحيى رياض .
-----------
(54)
الطعن 20562 لسنة 83 ق
نقض " سقوط الطعن " .
سقوط الطعن . جزاء وجوبي على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن . أساس ذلك ؟
تنفيذ الطاعن جزءاً من العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه وعدم تقدمه لاستكمال تنفيذها عقب صدور الحكم المطعون فيه وحتى قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه . يوجب التقرير بسقوطه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 والمستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 إذ نصت على أنه : " يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة .... " فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائي وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن على ما أفصحت عنه مذكرة نيابة .... الكلية المرفقة قد نفذ جزء من العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه في الفترة من .... حتى .... وهو تاريخ قبـول الطعن بالنقض للمرة الأولى إلا أنه لم يتقدم لاستكمال تنفيذها عقب صدور الحكم المطعون فيه وحتى قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين لذلك التقرير بسقوطه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 والمستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 إذ نصت على أنه : " يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة .... " فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائي وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن على ما أفصحت عنه مذكرة نيابة .... الكلية المرفقة قد نفذ جزء من العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه في الفترة من .... حتى .... وهو تاريخ قبول الطعن بالنقض للمرة الأولى إلا أنه لم يتقدم لاستكمال تنفيذها عقب صدور الحكم المطعون فيه وحتى قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين لذلك التقرير بسقوطه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق