جلسة 5 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب
وأحمد عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان.
-------------------
(118)
الطعن رقم 6070 لسنة 61
القضائية
(1) محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل
منها".
محكمة النقض لا تبحث
الوقائع. ولا يقبل أمامها طلب جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم
المطعون فيه. علة ذلك؟
(2) إثبات "بوجه
عام". محكمة الموضوع. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
إحالة الطاعن في دفاعه
إلى ما أبداه من دفاع في قضية أخرى. عدم انسحاب أثره إلى الدعوى المطروحة. إلا إذا
كانت تلك القضية منظورة أمام المحكمة مع الدعوى الحالية في ذات الجلسة.
(3) محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". دفوع
"الدفع ببطلان إذن التفتيش". نقض "المصلحة في الطعن".
عدم جدوى النعي على الحكم
بالقصور في الرد على دفع ببطلان إذن التفتيش. طالما لم يتساند الحكم إلى دليل
مستمد منها.
(4)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق
الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب
غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم طلب الطاعن ضم قضايا
بدعوى الارتباط أمام محكمة الموضوع. يحول بينه وبين إبداء ذلك أمام محكمة النقض.
علة ذلك؟
(5)إثبات "بوجه عام" "شهود" محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعي على أقوال شاهد لم
تأخذ به المحكمة. لا محل له.
(6)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى. موضوعي.
(7)إثبات "بوجه عام". جريمة "إثباتها". سرقة.
جواز إثبات الجرائم على
اختلاف أنواعها بها فيها جريمة السرقة بكافة الطرق القانونية إلا ما استثنى بنص
خاص.
(8)اختصاص. دفوع "الدفع بعدم الاختصاص".
الدفع بعدم الاختصاص.
جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها بغير
طلب. شرط ذلك؟
---------------
1 - من المقرر أن محكمة
النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق
عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو
الدفع يستدعي تحقيقاً وبحثاً في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض
فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع.
2 - لما كان البين من
محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن
النيابة العامة بالتفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً بإصداره وبعد القبض
والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به فإنه لا
يقبل منهما إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يقدح في ذلك ما ورد بمحضر
جلسة المحاكمة وبالحكم المطعون فيه من إحالة الطاعنان في دفاعهما إلى ما أبدياه من
دفاع في القضية رقم 2716 لسنة 1990 فإنه بفرض إثارتهما للدفع ببطلان الإذن والقبض
بالدعوى سالفة الذكر فإنه لا ينسحب أثره إلى الدعوى الراهنة ولا يكون مطروحاً فيها
إلا إذا كانت تلك القضية منظورة أمام المحكمة مع الدعوى الحالية في ذات الجلسة وهو
الأمر الذي لم يقل به الطاعنان بأسباب طعنهما أو يشيرا إليه بمحاضر جلسات المحاكمة.
3 - لما كان الحكم
المطعون فيه فيما أورده من بيان الواقعة لم يشر إلى حدوث تفتيش وأورد الدليل على
ثبوت الجريمة وصحة إسنادها محصلاً من أقوال شهود الإثبات فلا يجدي الطاعنان النعي
على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش بفرض إثارته.
4 - لما كان يبين من
مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب ضم القضايا التي يقول بوجود ارتباط
بينها وبين الواقعة موضوع الطعن المطروح وهو لا يدعي في طعنه أن القضايا التي أشار
إليها كانت منظورة أمام المحكمة مع الدعوى الماثلة في جلسة واحدة أو أنها كانت تحت
نظر تلك المحكمة وقت أن أصدرت الحكم المطعون فيه فإنه لا يقبل منه أن يثر ذلك لأول
مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب هذه المحكمة
بإجرائه.
5 - لما كان الحكم قد عول
في إثبات التهمة في حق الطاعنين على أقوال المقدم..... والملازمين الأول.... و....
ولم يعول في ذلك على أقوال أصحاب السيارات التي لم يشر إليها في مدوناته فإن النعي
على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
6 - من المقرر أن لمحكمة
الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من
صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها
أصلها في الأوراق.
7 - من المقرر أن الجرائم
على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى قانوناً بنص خاص جائز إثباتها بكافة طرق الإثبات
ومنها البينة وقرائن الأحوال وأن جريمة السرقة التي دين بها الطاعنين لا يشملها
استثناء خاص ويجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات.
8 - من المقرر أن الدفع
بعدم الاختصاص المبدى من الطاعن وإن كان يتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن
تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول
مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك مشروط
بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة بالحكم بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهما وآخرين سرقوا أجولة السكر المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات
والمملوكة للشركة العامة من إحدى وسائل النقل بالطريق العام حال كون أحدهما يحمل
مطواة على النحو المبين بالأوراق وأحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتهما
طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً
بالمادة 315 أولاً، ثالثاً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون
بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات والمصادرة.
فطعن المحكوم عليهما في
هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو
أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة السرقة قد شابه القصور في التسبيب
والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم
لم يعرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة
وببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محلياً بإصداره إيراداً
له ورداً عليه ولم تستجب المحكمة لطلب ضم قضايا لوجود ارتباط بينها وبين الدعوى
المطروحة وعول الحكم في الإدانة على أقوال أصحاب السيارات رغم عدم سؤالهم بتحقيقات
النيابة وعدم وجود قول لهم بمحضر الضبط بمشاهدتهم واقعة السرقة حال ارتكابها وقام
الدفاع على أن الواقعة ليست جناية لأن أحداً من المتهمين لم يكن يحمل سلاحاً ولم
يتم ضبطهم في حالة تلبس ولا يوجد شاهد على الواقعة مما يعد دفعاً بعدم اختصاص
المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ودانهما الحكم رغم أنه من غير المتصور ألا يشاهد أحد
السائقين في الجنايات الثمانية أرقام سيارة الجناة وهي تتبعهم أو يشاهدها قائدي
السيارات في الاتجاه المعاكس حال ارتكابهم الجرائم ليلاً ونهاراً ورغم كون
التحريات محل شك هذا إلى أن النيابة العامة نسبت إلى من يدعى...... في بعض
الجنايات ومنها الدعوى المطروحة إخفاء أشياء مسروقة رغم عدم سؤاله فيها وقدم الدفاع
صورة من المحضر رقم..... أحوال مركز المؤرخ..... بغرض التشكيك في صحة الواقعة
المطروحة والتدليل على تلفيقها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان
الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه
الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع
ولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم
المطعون فيه لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعى تحقيقاً وبحثاً في
الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض فإذا كان ما جاء في الحكم من
الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو
لم يدفع به أمام محكمة الموضوع وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن
الطاعنين لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره من
وكيل نيابة غير مختص مكانياً بإصداره وبعد القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد
خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به فإنه لا يقبل منهما إثارة ذلك لأول مرة أمام
محكمة النقض ولا يقدح في ذلك ما ورد بمحضر جلسة المحاكمة وبالحكم المطعون فيه من
إحالة الطاعنان في دفاعهما إلى ما أبدياه من دفاع في القضية رقم 2716 لسنة 1990
فإنه بفرض إثارتهما للدفع ببطلان الإذن والقبض بالدعوى سالفة الذكر فإنه لا ينسحب
أثره إلى الدعوى الراهنة ولا يكون مطروحاً فيها إلا إذا كانت تلك القضية منظورة
أمام المحكمة مع الدعوى الحالية في ذات الجلسة وهو الأمر الذي لم يقل به الطاعنان
بأسباب طعنهما أو يشيرا إليه بمحاضر جلسات المحاكمة هذا إلى أن الحكم المطعون فيه
فيما أورده من بيان الواقعة لم يشر إلى حدوث تفتيش وأورد الدليل على ثبوت الجريمة
وصحة إسنادها محصلاً من أقوال شهود الإثبات فلا يجدي الطاعنان النعي على الحكم
بعدم الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش بفرض إثارته. ويكون منعاهما في هذا الشأن
غير سديد. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب
ضم القضايا التي يقول بوجود ارتباط بينها وبين الواقعة موضوع الطعن المطروح وهو لا
يدعي في طعنه أن القضايا التي أشار إليها كانت منظوره أمام المحكمة مع الدعوى
الماثلة في جلسة واحدة أو أنها كان تحت نظر تلك المحكمة وقت أن أصدرت الحكم
المطعون فيه فإنه لا يقبل منه أن يثر ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من
تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه ويكون النعي في هذا الشأن غير
سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد عول في إثبات التهمة في حق الطاعنين على أقوال
المقدم..... والملازمين الأول.... و..... ولم يعول في ذلك على أقوال أصحاب
السيارات التي لم يشر إليها في مدوناته فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير
سديد لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود
وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما
يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً
مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان الحكم
المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها
من أقوال شهود الإثبات فإن ما يثيره الطاعنان بشأن صورة الواقعة ينحل إلى جدل
موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا
يقبل إثارته أمام محكمة النقض لما هو مقرر من أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا
ما استثنى قانوناً بنص خاص جائز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وقرائن
الأحوال وأن جريمة السرقة التي دين بها الطاعنين لا يشملها استثناء خاص ويجرى
عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات هذا فضلاً عن أن الدفع
بعدم الاختصاص المبدى من الطاعن وإن كان يتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن
تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول
مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك مشروط
بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة بالحكم بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي وكانت
مدونات الحكم خالية مما ينتفي معه موجب اختصاص المحكمة قانوناً بمحاكمة الطاعنين
فإن منعاهما في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم ودلل به
على مقارفة الطاعنين للجريمة التي دينا بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء
العقلي والمنطقي فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من
أوراق الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع واستنباط
معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتباره قرينة معززة
لما ساقته من أدلة أساسية ما دام أنها اطمأنت لجديتها فإن النعي على الحكم بتعويله
على تحريات الشرطة رغم الشك في صحتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع
في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه
لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن فإن ما يثيره الطاعن من
تعييب لتحقيقات النيابة العامة لعدم سؤال من يدعي..... فيما نسب إليه من اتهام
بإخفاء أشياء مسروقة لا يكون مقبولاً سيما أن الواقعة المشار إليها لم تكن محل
اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى ولم يثر الطاعن شيئاً عن ما يدعي بوجود نقص في تحقيقات
النيابة العامة فإن ذلك يعد تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن
يكون سبباً للطعن على الحكم لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة عدم
إثارته تقديم صورة من المحضر رقم 23 أحوال مركز..... وكانت هذه الأمور لا تعدو أن
تكون دفاعاً موضوعياً كان يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن النعي على الحكم
يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق