باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى
خليفــــــــــــــــه نائب
رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالــــــــــــم منصور القاضـــــــــــــى
مصطفى حســـــــــــــــان محمد عبد الحليــــــــــــــم
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ضياء
شلبى .
وأمين السر السيد / محمد زيادة .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي
بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 21 من ربيع الأول سنة 1435هـ الموافق 22
من يناير سنة 2014 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 6911 لسنة 81
القضائية .
المرفوع من
... الطاعن
" المحكوم عليه "
ضـــــــــــد
النيابة العامة المطعون ضدها
" الوقائـع "
اتهمت
النيابة العامة ( الطاعن) في قضية الجنحة رقم 772 لسنة 2010 اقتصادى أسيوط بأنه فى
غضون شهر يناير سنة 2009 بدائرة قسم أسيوط
ـــــ محافظتها .
قام بسب المجنى عليها / .... بأن وجه إليه الألفاظ المبينة
بالأوراق والتى تخدش الشرف وكان ذلك بطريق التليفون .
وطلبت عقابه بالمادة 306 ، 308 /1 ، 3 من قانون العقوبات
.
وإحالته إلى محكمة جنح ثان أسيوط لمعاقبته طبقاً للقيد
والوصــــــف الواردين بأمر الإحالــة .
وادعت
المجنى عليها مدنياً قبل المتهم مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 9 من يناير سنة 2010 بتغريم
المتهم عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغاً وقدره خمسة آلاف
وواحد جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً .
استأنف
وقيد استئنافه برقم 214 لسنة 2 ق .
ومحكمة أسيوط
الاقتصادية ــــ بهيئة استئنافية ـــــ قضت غيابياً بجلسة 4 من ديسمبر سنة 2010 بسقوط
الحق فى الاستئناف .
فعارض وقضى
فى معارضة بجلسة 5 من مارس سنة 2011 بقبول وإلغاء وقبول ورفض وتأييد وأمرت بوقف تنفيذ
عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ هذا الحكم .
وفى 3 من مايو سنة 2011 قرر الأستاذ / .... المحامى بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه وفى
ذات التاريخ وأودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من المحامى المقرر .
وبجلسة 28 من مارس سنة 2012 نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في غرفة المشورة )
وقررت إحالته لنظره بجلسة 23 من مايو سنة 2012 حيث حكمت بقبول الطعن شكلا وتحديد
جلسة 26 من ديسمبر سنة 2012 ، ثم تداولت الدعوى بالجلسات حيث سمعت المرافعة على ما
هو مبين بمحضرها .
المحكمـــة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
والمداولة .
من حيث إن المعارضة
استوفت الشكل المقرر فى القانون .
ومن
حيث إن الحكم المعارض فيه ـــــ والذى قضى غيابياً بسقوط الحق فى الاستئناف ــــ
سبق أن ألقى بالحكم الصادر فى معارضة الطاعن الاستئنافية والذى قضى بنقضه وتحديد
جلسة لنظر الموضوع ، فإن موضوع استئناف المتهم للحكم الصادر من محكمة أسيوط
الاقتصادية فى 23 من أكتوبر سنة 2010 يكون هو المطروح على هذه المحكمة .
ومن
حيث إن واقعة الدعوى وأدلتها سبق أن أحاط بها الحكم المستأنف والذى تحيل عليه هذه
المحكمة وتعتبره جزءاً لا يتجزأ من أسباب حكمها ، وتوجوها بالقدر اللازم لربط أو
أحد الدعوى فى أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بوصف أنه فى غضون شهر
يناير سنة 2009 بدائرة قسم ثان أسيوط تعمد ازعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
. وطلبت عقابه بالمادة 302 /1 ، 308 فقرة 1/1 عقوبات ، 1 ، 5 /4 ، 6 ، 13 ، 7 ، 76
من القانون 10 لسنة 2003 فقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر وقدرت لإيقاف
التنفيذ كفالة قدرها ألف جنيه وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي
للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً نهائياً . وذلك اطمئنانا منه
لأدلة الدعوى الممثلة فيما أبلغت به وقررته .... من أدلة أثر خلافات بينها وبين
المتهم اتصل بها على التليفون الأرض وكذا هاتفها الخلوى لتهديدها وإهانتها والتي
أثبت محرر المحضر أنها قدمت له هاتفها الخلوى حيث تبين تلقيها رسالة من الهاتف رقم
0120290588 نصها ( يا زانيه يا بنت الزانية أقسم بالله لو اضربت أخليكم تندموا طول
حياتك ) وكذا تحريات الشرطة التى أكدت صحة بلاغها من أن المتهم دأب على إرسال رسائل
السب لها ومن كتاب الشركة ... وشركــــــــة ... الوكيل المعتمد لشركة .... أن
الهاتف رقم ( .... ) مملوك للمتهم . وقد دفع المتهم بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية
فى الشكوى لمرور أكثر من ثلاثة أشهر على وقوع الجريمة وعلمها بها .
ومن
حيث إنه عن الدفع بسقوط الحق فى الشكوى بمرور أكثر من ثلاثة أشهر على وقوع الجريمة
وعلم المجنى عليها بها فمردود بأن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن
: " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من
المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي
فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ،
306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الآخرى التى بنص عليها
القانون ، وكانت واقعة الدعوى التى قدم المتهم للمحاكمة الجنائية عنها هى تعمده
إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصالات وهى المعاقب عليها طبقاً للمادة 76 من
القانون رقم 10 لسنة 2003 ليست من الجرائم التى استلزم فيها القانون شكوى من
المجنى عليه أو وكيله الخاص ومن ثم فإنه يتعين رفض هذا الدفع .
ومن حيث إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى
والمتهم ما يبعث على الاعتقاد بأنه لئن يعود إلى مخالفة القانون ومن ثم تقضى بوقف تنفيذ
عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات من اليـــوم .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ــــ بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ووقف
تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ اليوم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق