الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 يونيو 2019

الطعن 17791 لسنة 83 ق جلسة 14 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 45 ص 407

جلسة 14 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / يحيى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عيد سالم ، منصور القاضي ، مصطفى حسان ورفعت طلبه نواب رئيس المحكمة .
-----------
(45)
الطعن 17791 لسنة 83 ق
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
حق محكمة الموضوع في رفض توجيه الأسئلة الموجهة من دفاع المتهم إلى الشاهد . شرطه ؟
رفض المحكمة توجيه دفاع الطاعن سؤالاً متعلقاً بلب حقيقة الدعوى إلى الشاهد وعدم تحقق الغاية منه بالأسئلة التي ناقشت الشاهد بها . إخلال بحق الدفاع . يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليه يمتلك حظيرة للمواشي بناحية .... محافظة .... ، ويقوم بتربية هذه المواشي بعض العمال ، ومنهم الطاعن الذي قام بطرده لسوء سلوكه مما أثار حفيظته وأراد الانتقام منه ، فتوجه إلى الحظيرة بصحبة شخصين مجهولين بعد منتصف الليل وسكب كيروسيناً عليها ثم أشعل النار بها ، وقد شاهده الشاهدان الأول والثاني - عاملا الحظيرة - وهو يلوذ بالفرار ومعه الشخصان الآخران اللذان كانا في انتظاره ، وقد تم إخماد الحريق بمعرفة سيارة الإطفاء ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة بالتصوير سالف البيان أدلة مستمدة من أقوال الشاهدين الأول والثاني والمجني عليه ومما دلت عليه تحريات الشرطة وبأن من تقرير قسم الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة العامة لمكان الحادث . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ .... أن الدفاع عن الطاعن قد سأل شاهد الإثبات الأول / .... عما شاهده تحديداً ، فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد المشار إليه . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون السؤال غير متعلق بالدعوى ولا حاجة للمحكمة إليه في ظهور الحقيقة ، وإذ كان السؤال الذي وجهه الدفاع إلى الشاهد سالف الذكر متعلقاً بلب حقيقة الدعوى ، فإن بسطه والرد عليه مما يعين المحكمة في استظهار الحقيقة ، إذا ما اتجهت إلى الإدانة التي لا تؤسس إلا على الجزم واليقين ، كما أن الأسئلة التي ناقشت بها المحكمة الشاهد سالف الذكر لم تحقق الغاية من توجيه السؤال التي رفضت توجيهه ، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : وضع وآخر مجهولاً النار عمداً في مزرعة الماشية المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / .... بأن قام بإيصالها بمصدر حراري مشتعل فشب الحريق المبينة آثاره بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 253 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد ثلاث سنوات عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الحريق العمد قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن وجه الدفاع عنه سؤالاً إلى شاهد الإثبات الأول للاستيثاق من صدق روايته بيد أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع ورفضت توجيه السؤال رغم أهميته في الدعوى وبدون سند من القانون ، بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليه يمتلك حظيرة للمواشي بناحية .... محافظة .... ويقوم بتربية هذه المواشي بعض العمال ومنهم الطاعن الذي قام بطرده لسوء سلوكه مما أثار حفيظته وأراد الانتقام منه ، فتوجه إلى الحظيرة بصحبة شخصين مجهولين بعد منتصف الليل وسكب كيروسيناً عليها ثم أشعل النار بها وقد شاهده الشاهدان الأول والثاني - عاملا الحظيرة - وهو يلوذ بالفرار ومعه الشخصان الآخران اللذان كانا في انتظاره وقد تم إخماد الحريق بمعرفة سيارة الإطفاء وساق الحكم على ثبوت الواقعة بالتصوير سالف البيان أدلة مستمدة من أقوال الشاهدين الأول والثاني والمجني عليه ومما دلت عليه تحريات الشرطة وبان من تقرير قسم الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة العامة لمكان الحادث . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ .... أن الدفاع عن الطاعن قد سأل شاهد الإثبات الأول / .... عما شاهده تحديداً ، فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد المشار إليه . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون السؤال غير متعلق بالدعوى ولا حاجة للمحكمة إليه في ظهور الحقيقة ، وإذ كان السؤال الذي وجهه الدفاع إلى الشاهد سالف الذكر متعلقاً بلب حقيقة الدعوى ، فإن بسطه والرد عليه مما يعين المحكمة في استظهار الحقيقة إذا ما اتجهت إلى الإدانة التي لا تؤسس إلا على الجزم واليقين ، كما أن الأسئلة التي ناقشت بها المحكمة الشاهد سالف الذكر لم تحقق الغاية من توجيه السؤال التي رفضت توجيهه ، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق