الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يونيو 2019

الطعن 18555 لسنة 59 ق جلسة 23 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 44 ص 320


جلسة 23 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر ومجدي الجندي وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة ومصطفى كامل.
--------------
(44)
الطعن رقم 18555 لسنة 59 القضائية

 (1)محكمة الموضوع "الإجراءات أمامها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة الموضوع غير ملزمة بعد حجز الدعوى للحكم بإجابة طلب فتح باب المرافعة.
 (2)إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقرير التلخيص. بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ورود نقص أو خطأ بتقرير التلخيص. لا بطلان. أساس ذلك؟
(3) خلو رجل. قانون "تفسيره" "تطبيقه". عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إيجار أماكن.
للمالك تقاضي مقدم إيجار من المستأجر لا يتجاوز أجرة سنتين. تقاضي المقدم في هذه الحدود فعل غير مؤثم. أساس ذلك؟
قصر العقوبات الأصلية والتكميلية على فعل تقاضي المقدم بالمخالفة لأحكام القانون
العبرة في احتساب الغرامة أو الرد هي بما يتقاضاه المالك زيادة عن أجرة السنتين مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
 (4)طعن "نظره والحكم فيه".
قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن من طعنه. انطباقها على جميع طرق الطعن. عادية أو غير عادية. أساس ذلك؟
(5) نقض "نظره والحكم فيه" "حالات الطعن. الخطأ في القانون". محكمة النقض "سلطتها".
حق محكمة النقض في نقض الحكم وتصحيحه إذا شابه خطأ في تطبيق القانون. المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

--------------
1 - من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة - بعد حجز القضية للحكم - بإجابة طلب إعادتها للمرافعة.
2 - لما كان القانون لم يرتب على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت أن تقرير التلخيص قد تلي بالجلسة وأثبت كتابة بمحضرها ولم يعترض الطاعن على ما تضمنه، فلا يجوز له - من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه، ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد.
3 - لما كانت المادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أجازت للمالك تقاضي مقدم إيجار من المستأجر لا يتجاوز أجرة سنتين - بالشروط التي حددتها - ومن ثم يضحى تقاضي المقدم في هذه الحدود فعلاً غير مؤثم، وكانت المادتين 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977، 25/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد قصرتا العقوبات الأصلية والتكميلية اللتين فرضتاها على فعل تقاضي مقدم إيجار على ما يتقاضاه المالك بالمخالفة لأحكام القانون، ومن ثم تكون العبرة في احتساب مقدار الغرامة أو المبلغ الذي يلزم برده أو بدفعه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي هي بما يتقاضاه المالك زيادة عن أجرة السنتين التي يجوز له قانوناً تقاضيها، كما أن الأجرة التي يعول عليها في هذا الخصوص هي الأجرة التي يتفق عليها وقت تقاضي المقدم، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع فيما أثبته الحكم المطعون فيه من أنه قد تقاضى من المجني عليه مبلغ 2500 جنيهاً كمقدم إيجار وأن الأجرة الشهرية التي اتفق عليها وقت تقاضي هذا المبلغ كانت 35 جنيهاً، ومن ثم يكون المبلغ الذي تقاضاه الطاعن على خلاف القانون هو 1660 جنيهاً، لما كان ذلك، وكانت العقوبة الأصلية المقررة لهذا الفعل بالمادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هي الغرامة التي تعادل مثلي ما تقاضاه على خلاف القانون، وكانت العقوبات التكميلية التي نصت عليها المادة 25/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 للفعل المذكور هي إلزام المخالف برد ما حصل عليه على خلاف القانون إلى من أداه وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قد عاقبت الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ 5000 جنيهاً وإلزامه بأن يرد إلى المجني عليه مبلغ 1610 جنيهاً. فاستأنف الطاعن وحده هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس وتغريم المتهم 4400 جنيهاً وإلزامه برد مبلغ 2200 جنيهاً للمجني عليه وأداء مبلغ 4400 جنيهاً لصندوق الخدمات، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه فيما أنزله بالطاعن من عقوبات أصلية وتكميلية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ تجاوز الحد المقرر قانوناً لها.
4 - من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بناء على الطعن المرفوع منه وهي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية أن تعاقب الطاعن بعقوبة لم يتضمنها الحكم المستأنف أو أن تزيد مقدار أي من العقوبات التي قضى بها الحكم المذكور لأنها بذلك قد أضارته بالاستئناف المرفوع منه وهو ما لا يجوز ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بما فات الحكم المستأنف القضاء به من إلزامه بأداء مثلي ما حصل عليه على خلاف القانون إلى صندوق تمويل الإسكان بالمحافظة وزاد من المبلغ الذي قضى الحكم المستأنف بإلزام الطاعن برده إلى المجني عليه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
5 - لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مالكاً تقاضى مبالغ كمقدم إيجار أزيد من المقرر قانوناً على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين 7، 24 من القانون 136 لسنة 1981 والمادة 336/ 1 من قانون العقوبات، ومحكمة أمن الدولة الجزئية ببنها قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ خمسة آلاف وإلزامه بأن يرد للمجني عليه مبلغ ألف وستمائة وعشرة جنيهات. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس وتغريم المتهم مبلغ 4400 جنيه وإلزامه برد مبلغ 2200 جنيه للمجني عليه وأداء مبلغ 4400 جنيه لصندوق الخدمات بالمحافظة.
فطعن الأستاذ........ نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تقاضي مقدم إيجار يجاوز القدر المصرح به قانوناً قد شابه الإخلال بحق الدفاع واعتوره البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة التفتت عن طلبه بإعادة الدعوى للمرافعة لوجود قصور بتقرير التلخيص وتجاوزت فيما أوقعته عليه من عقوبات ما حدده القانون لها، كما أنها أضارته باستئنافه بأن زادت المبلغ المحكوم به ابتدائياً بإلزامه برده وألزمته بأداء مثليه لصندوق الخدمات بالمحافظة - وهو ما لم يقضى به من محكمة أول درجة - رغم أنه المستأنف وحده، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها، لما كان ذلك وكان المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة - بعد حجز القضية للحكم - بإجابة طلب إعادتها للمرافعة، كما أن القانون لم يرتب على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت أن تقرير التلخيص قد تلي بالجلسة وأثبت كتابة بمحضرها ولم يعترض الطاعن على ما تضمنه، فلا يجوز له من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه، ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد. لما كانت المادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أجازت للمالك تقاضي مقدم إيجار من المستأجر لا يتجاوز أجرة سنتين - بالشروط التي حددتها - ومن ثم يضحى تقاضي المقدم في هذه الحدود فعلاً غير مؤثم، وكانت المادتين 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977، 25/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد قصرتا العقوبات الأصلية والتكميلية اللتين فرضتاها على فعل تقاضي مقدم إيجار على ما يتقاضاه المالك بالمخالفة لأحكام القانون، ومن ثم تكون العبرة في احتساب مقدار الغرامة أو المبلغ الذي يلزم برده أو بدفعه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي هي بما يتقاضاه المالك زيادة عن أجرة السنتين التي يجوز له قانوناً تقاضيها كما أن الأجرة التي يعول عليها في هذا الخصوص هي الأجرة التي يتفق عليها وقت تقاضي المقدم، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع فيما أثبته الحكم المطعون فيه من أنه قد تقاضى من المجني عليه مبلغ 2500 جنيهاً كمقدم إيجار وأن الأجرة الشهرية التي اتفقا عليها وقت تقاضي هذا المبلغ كانت 35 جنيهاً، ومن ثم يكون المبلغ الذي تقاضاه الطاعن على خلاف القانون هو 1660 جنيهاً، لما كان ذلك، وكانت العقوبة الأصلية المقررة لهذا الفعل بالمادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هي الغرامة التي تعادل مثلي ما تقاضاه على خلاف القانون، وكانت العقوبات التكميلية التي نصت عليها المادة 25/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 للفعل المذكور هي إلزام المخالف برد ما حصل عليه على خلاف القانون إلى من أداه وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قد عاقبت الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ 5000 جنيهاً وإلزامه بأن يرد إلى المجني عليه مبلغ 1610 جنيهاً، فاستأنف الطاعن وحده هذا الحكم، وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس وتغريم المتهم 4400 جنيهاً وإلزامه برد مبلغ 2200 جنيهاً للمجني عليه وأداء مبلغ 4400 جنيهاً لصندوق الخدمات، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه فيما أنزله بالطاعن من عقوبات أصلية وتكميلية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ تجاوز الحد المقرر قانوناً لها، هذا فضلاً عما هو مقرر من أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بناء على الطعن المرفوع منه - وهي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية أن تعاقب الطاعن بعقوبة لم يتضمنها الحكم المستأنف أو تزيد مقدار أي من العقوبات التي قضى بها الحكم المذكور لأنها بذلك تكون قد أضارته بالاستئناف المرفوع منه وهو ما لا يجوز ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بما فات الحكم المستأنف القضاء به من إلزامه بأداء مثلي ما حصل عليه على خلاف القانون إلى صندوق تمويل الإسكان بالمحافظة وزاد من المبلغ الذي قضى الحكم المستأنف بإلزام الطاعن برده إلى المجني عليه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل مبلغ الغرامة المقضى بها 3320 جنيهاً وجعل المبلغ الذي ألزم الطاعن برده إلى المجني عليه هو 1610 جنيهاً فقط - على ما قضى به الحكم المستأنف - وإلغاء المبلغ المقضى بإلزام الطاعن بأدائه لصالح صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق