الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 يونيو 2019

الطعن 1214 لسنة 56 ق جلسة 19 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 92 ص 412

جلسة 19 من مارس سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد ولطفي عبد العزيز.
-------------------
(92)
الطعن رقم 1214 لسنة 56 القضائية
 (1)دعوى "دعوى صحة التوقيع".
دعوى صحة التوقيع. الغرض منها.
 (2)تزوير.
تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة للأمانة. متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً. وقوع التغيير ممن استولى على الورقة بغير طريق التسليم. الاختياري. تزوير يجعل التوقيع نفسه غير صحيح.
 (3)نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. نقض جميع الأحكام التي كان ذلك الحكم أساساً لها. مادة 271 من قانون المرافعات.
----------------
1 - دعوى صحة التوقيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن التوقيع الثابت بهذا السند توقيع صحيح ولن يستطيع صاحبه بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في هذه الصحة.
2 - التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً، إلا أنه إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً ويعتبر التوقيع نفسه غير صحيح.
3 - إذ كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 521 لسنة 32 ق قد تأسس قضاؤه - وعلى ما يبين من مدوناته - على ما حكم به في الاستئناف رقم 188 لسنة 24 ق الذي خلصت المحكمة إلى نقضه فإن لازم ذلك - وعلى ما تقضي به المادة 271 من قانون المرافعات - وجوب نقض الحكم في الاستئناف رقم 521 لسنة 52 ق.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المرحومة...... مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول أقامت الدعوى رقم 2948 لسنة 1971 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بصحة توقيع الطاعن على الإقرار الصادر منه والمؤرخ 5/ 9/ 1971 والمتضمن إقراره بأن يسلم إليها الأرض المبينة فيه والتي يضع يده على جزء منها بموجب توكيل إدارة صادر إليه منها والباقي باعتباره مستأجراً له من المطعون ضده الخامس كما أقامت الدعوى رقم 2762 سنة 1971 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع إليها مبلغ 500 ج الناتج من الأرض التي استغلها بصفته وكيلاً. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 4/ 4/ 1973 بإحالتهما إلى التحقيق وبعد أن استمعت المحكمة إلى الشهود عادت وبتاريخ 3/ 4/ 1974 فحكمت في الدعوى 2948 سنة 1971 بصحة توقيع الطاعن على الإقرار المشار إليه وفي الدعوى 2762 سنة 1971 بندب خبير فيها. فأقامت مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول على الطاعن والمطعون ضده السادس الدعوى رقم 2977 لسنة 1981 "مدني طنطا الابتدائية" بطلب الحكم برفع الحراسة القضائية المفروضة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 137 سنة 1975 مستعجل طنطا والقاضي بتعيين المطعون ضدهم السادس حارساً على الأرض محل النزاع وتسليمها إليها. وبتاريخ 20/ 3/ 1982 حكمت المحكمة لها بهذه الطلبات. وكان الطاعن قد استأنف الحكم الصادر في الدعوى برقم 2948 سنة 1971 المشار إليه لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 188 س 24 ق مدني. كما استأنف الحكم الصادر في الدعوى رقم 2977 رقم 1981 لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 521 س 32 ق قررت المحكمة ضم الاستئنافين سالفي الذكر، ادعى الطاعن تزوير الإقرار المقضي بصحة توقيعه فندبت المحكمة خبيراً لتحقيق هذا الادعاء وبعد أن قدم الخبير تقريره والذي خلص فيه إلى أن الطاعن هو الكاتب لتوقيعه المطعون فيه إلا أنه كان موقعاً به على بياض. حكمت المحكمة بتاريخ 5/ 3/ 1986 في الاستئناف رقم 188 س 24 ق برفض الطعن بالتزوير وتأييد الحكم المستأنف. وفي الاستئناف رقم 521 س 32 ق بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 188 س 24 ق القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك لدى محكمة الموضوع بأنه لا توجد بينه وبين مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول أية علاقة وأن توقيعيه على الإقرار محل التداعي بفرض صحته قد أخذ منه خلسة وبطريق الغش بواسطة ابن شقيقتها المطعون ضده الخامس المؤجر الأصلي لأرض النزاع إليه وبالتالي يعد توقيعاً غير صحيح وقد تأيد ذلك بما جاء بتقرير خبير الخطوط من أنه وإن كان هو الكاتب لتوقيعه إلا أنه كان توقيعاً على بياض، فإذا ما جاء الحكم المطعون فيه واكتفى بما جاء بهذا التقرير من أن الطاعن هو الموقع على الإقرار للحكم بصحة التوقيع واعتبر دفاعه بشأن الحصول على هذا التوقيع بطريق الغش غير منتج فإنه يكون قد شابه القصور والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن دعوى صحة التوقيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن التوقيع الثابت بهذا السند توقيع صحيح ولن يستطيع صاحبه بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في هذه الصحة، وإذ كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وكان ادعاء تغير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً، إلا أنه إذا كان من استولى على الورقة التي حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزوير ويعتبر التوقيع نفسه غير صحيح. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن الطاعن ادعى تزوير الإقرار على سند من أن توقيعه الثابت عليه قد حصل عليه المطعون ضده الخامس منه على بياض بحجة إنهاء إجراءات التنازل عن الأرض التي يستأجرها الطاعن منه. فقام بتسليمه إلى مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول متواطأ معها والتي قامت بملء بياناته على خلاف الحقيقة بطريق الغش بما مفاده أن الطاعن لم يسلم السند الذي وقع عليه على بياض باختياره إليها، فإن الواقعة بهذه الصورة تعتبر تزويراً وبالتالي يجعل التوقيع غير صحيح، ويكون الحكم المطعون فيه وقد ضرب صفحاً عن هذا الدفاع بما أورده من أنه غير منتج في دعوى صحة التوقيع والتي قوامها التوقيع دون سواه مع أنه دفاع جوهري لو أن المحكمة محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، قد شابه القصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه. ولما كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 521 س 32 ق قد تأسس قضاؤه - وعلى ما يبين من مدوناته - على ما حكم به في الاستئناف رقم 188 س 24 ق المشار إليه والذي خلصت المحكمة إلى نقضه فإن لازم ذلك - وعلى ما تقضي به المادة 271 من قانون المرافعات وجوب نقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم 521 لسنة 32 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق