جلسة 11 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد
العليم نائبي رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل ومحمد شعبان باشا.
------------
(25)
الطعن رقم 13065 لسنة 59
القضائية
(1)نقض
"أسباب الطعن. عدم توقيعها".
عدم توقيع مذكرة أسباب
الطعن سواء في أصلها أو صورها حتى فوات الميعاد المحدد قانوناً. أثره: عدم قبول
الطعن شكلاً.
(2) نقض "التقرير بالطعن.
إيداع أسبابه" "الحكم في الطعن".
التقرير بالطعن. وجوب
القيام به إثر زوال المانع. علة ذلك؟
إيداع أسباب الطعن امتداد
ميعاده عشرة أيام بعد زوال المانع. علة ذلك؟ تقديم الأسباب بعد فوات هذا الميعاد.
أثره عدم قبول الطعن شكلاً.
----------------
1 - لما كان الحكم
المطعون فيه صدر حضورياً في 29 يونيه سنة 1987 فقرر الأستاذ....... المحامي بهيئة
قضايا الدولة عن وزير المالية - بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على الاستهلاك
- الطعن عليه بالنقض في أول أغسطس سنة 1987 وقدم في اليوم عينه مذكرة بالأسباب لم
يوقع عليها في أصلها أو في صورها حتى فوات ميعاد الطعن وكان قبول الطعن شكلاً هو
مناط اتصال محكمة النقض بالطعن فلا سبيل إلى التصدي لقضاء الحكم في موضوعه ومن ثم
فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً.
2 - يتعين على الطاعن أن
يقرر بالطعن إثر زوال المانع باعتبار أن هذا الأجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً
أما إعداد أسباب الطعن وتقديمها فيقتضي فسحة من الوقت جرى قضاء هذه المحكمة على
أنها لا تمتد بعد زوال المانع إلا لعشرة أيام. ولما كان المانع القهري - أخذاً
بالشهادة الطبية قد زال في 30 أغسطس سنة 1987 وكان الطاعن لم يقرر الطعن بالنقض
إلا في 10 سبتمبر سنة 1987 ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً ويتعين لذلك التقرير
بعدم قبوله شكلاً ومصادرة الكفالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه لم يؤد ضريبة الاستهلاك المستحقة على السلع المبينة بالأوراق وطلبت
عقابه بالمواد 42، 47، 53 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون 102 لسنة
1988 وادعى وزير المالية بصفته بمبلغ 140.40 جنيه على سبيل التعويض ومحكمة جنح
دسوق قضت حضورياً في 21 من إبريل سنة 1987 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم
خمسمائة جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 140.40 قيمة الضريبة المستحقة ومبلغ مائتي جنيه
تعويضاً لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة ومبلغ 311 جنيه بدل مصادرة. استأنف كل من
المحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (مأمورية دسوق)
قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن كل من
الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه وهيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي
بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
والمداولة قانوناً.
من حيث إن الحكم المطعون
فيه صدر حضورياً في 29 يونيه سنة 1987 فقرر الأستاذ........ المحامي بهيئة قضايا
الدولة عن وزير المالية - بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على الاستهلاك -
الطعن عليه بالنقض في أول أغسطس سنة 1987 وقدم في اليوم عينه مذكرة بالأسباب لم
يوقع عليها في أصلها أو في صورها حتى فوات ميعاد الطعن وكان قبول الطعن شكلاً هو
مناط اتصال محكمة النقض بالطعن فلا سبيل إلى التصدي لقضاء الحكم في موضوعه ومن ثم
فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه
صدر حضورياً بتاريخ 29 يونيه سنة 1987 بتأييد الحكم المستأنف ولم يقرر المحكوم
عليه الطعن بالنقض ويقدم أسباب طعنه إلا في 10 سبتمبر سنة 1987 أي بعد فوات
الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقد أرفق الطاعن بتقرير أسبابه شهادة طبية مؤرخة
30 أغسطس سنة 1987 تفيد أنه كان مريضاً واستمر تحت العلاج من 6 أغسطس سنة 87 حتى
تاريخ تحرير الشهادة، ويبين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة ثاني درجة أن قيام
العذر لاحق لتاريخ حجز الدعوى للحكم. لما كان ذلك، وكان يتعين على الطاعن أن يقرر
بالطعن إثر زوال المانع باعتبار أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً أما
إعداد أسباب الطعن وتقديمها فيقتضي فسحة من الوقت جرى قضاء هذه المحكمة على أنها
لا تمتد بعد زوال المانع إلا لعشرة أيام. ولما كان المانع القهري - أخذاً بالشهادة
الطبية قد زال في 30 أغسطس سنة 1987 وكان الطاعن لم يقرر الطعن بالنقض إلا في 10
سبتمبر سنة 1987 ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً ويتعين لذلك التقرير بعدم قبوله
شكلاً ومصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق