جلسة 27 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس
المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره وفرغلي زناتي.
-----------------
(191)
الطعن رقم 11243 لسنة 59
القضائية
(1) نيابة عامة. نقض "المصلحة في الطعن".
حق النيابة العامة في
الطعن في الحكم ولو كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه. أساس ذلك؟
(2)معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه".
إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. حكم "بطلانه"
"تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
محكمة استئنافية. محكمة أول درجة.
القضاء باعتبار المعارضة
كأن لم تكن مع تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة لعذر قهري. غير صحيح. استئناف
هذا القضاء. وجوب الحكم بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في
المعارضة. مخالفة ذلك: خطأ في القانون: لأن فيه تفويت لدرجة من درجات التقاضي على
الطاعن.
---------------------
1 - من المقرر أن النيابة
العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى
العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم
يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه، ولما كانت
مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن
تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من الخطأ والبطلان فإن
مصلحة النيابة العامة في الطعن تكون قائمة.
2 - لما كان الثابت أن
المتهم كان مقيد الحرية يوم نظر معارضته أمام محكمة أول درجة، ولم يتمكن لذلك من
حضور الجلسة لعذر قهري أقره الحكم المطعون فيه - ومع ذلك قضي في موضوع الدعوى، فإن
الحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد وقع باطلاً، بما كان
يتعين معه على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم
بإلغائه، وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة أما وهي لم تفعل
وفوتت على المتهم (المطعون ضده) - إحدى درجتي التقاضي بقضائها في موضوع الدعوى
فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه
وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإعادة القضية
إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه: خالف شروط المراقبة القضائية الموضوع تحت أحكامها قانوناً في
القضية رقم........ لسنة..... جنايات الأزبكية والتي تبدأ من 26/ 11/ 1983 حتى 26/
11/ 1988 وذلك بأن يتواجد في المكان المبين لمأواه عند غروب الشمس بديوان قسم الموسكي.
وطلبت عقابه بالمواد 1/ 1، 5، 7/ 2، 13، 15 من المرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1945
المعدل. ومحكمة جنح الاشتباه بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس
المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف،
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف
شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع
الشغل.
فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ تناول موضوع الدعوى وقضى على المتهم بالعقوبة
قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الاستئناف المرفوع من المتهم كان مؤسساً على أن
الحكم المستأنف - الصادر ضده باعتبار المعارضة كأن لم تكن - صدر باطلاً لأنه لم
يتمكن من حضور جلسة المعارضة لأنه كان مقيد الحرية وقد قبلت المحكمة عذره فكان
يتعين عليها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر معارضته في الحكم الغيابي
الصادر فيها، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن
النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة
الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم
وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه،
ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية
صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من الخطأ
والبطلان فإن مصلحة النيابة العامة في الطعن تكون قائمة. لما كان ذلك، وكان يبين
من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم - المطعون ضده - غيابياً فعارض في
هذا الحكم، وتخلف عن حضور جلسة المعارضة فقضت المحكمة بتاريخ 5 فبراير سنة 1987
باعتبار معارضته كأن لم تكن. فاستأنف هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياًًًًًًً
بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بحبس
المتهم لمدة ثلاثة أشهر، وأثبتت المحكمة أن المتهم كان محبوساً على ذمة قضايا
تدابير أمن اعتباراً من 18/ 1/ 1987 وأن المحكمة اطلعت على نماذج التنفيذ وتأكدت
من صدق البيانات دليلاً على أن المتهم كان محبوساً على ذمة قضايا هروب من مراقبة.
لما كان ذلك، وكان الثابت أن المتهم كان مقيد الحرية يوم نظر معارضته أمام محكمة
أول درجة، ولم يتمكن لذلك من حضور الجلسة لعذر قهري أقره الحكم المطعون فيه - ومع
ذلك قضي في موضوع الدعوى، فإن الحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن
يكون قد وقع باطلاً، بما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في
الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه، وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل
في المعارضة أما وهي لم تفعل وفوتت على المتهم (المطعون ضده) إحدى درجتي التقاضي
بقضائها في موضوع الدعوى فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض
الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كأن لم
تكن وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق