بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــــى / موســى محمد
مرجـان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد
صـلاح الديـــن وجدى ، عثمـان
مكـرم تـوفيـق
حسام حسين
الـــديـب و عبد المنعم إبراهيم الشهاوى
"
نواب رئيس المحكمة "
والسيد
رئيس النيابة / محمد الختام .
وأمين السر السيد / طارق عادل
محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 23 من رمضان سنة
1437 هـ الموافق 28 من يونيه سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1768 لسنة
85 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع
مــن
السيد المستشار / ....... .لم
يحضر.
ضـــــد
1 ـــ السيد المستشار / وزير
العدل بصفته .
2 ـــ السيد المستشار / رئيس مجلس
إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بصفته .
حضر
عنهما الأستاذ / .... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
3 ـــ السيد / رئيس مجلس إدارة
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته .
4 ـــ السيدة / وزيرة التأمينات
والشئون الاجتماعية بصفتها .
5 ـــ السيد / رئيس صندوق التأمين
الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته .
لم يحضر أحد عنهم .
الوقائــع
فى يوم 28/9/2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر
بتاريخ 27/7/2015 في الدعوى رقم 3067 لسنـة 131
ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم أولاً : بقبول
الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء الحكم
المستأنف والقضاء بالطلبات .
وفى يوم 12/11/2015
أُعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصحيفة الطعن .
وفى يوم 12/11/2015
أُعلن المطعون ضدهما الثالث والخامس بصحيفة الطعن .
وفى يوم 24/11/2015
أودع الأستاذ / ..... المستشار بهيئة قضايا الدولة بوصـــــــــفه نائباً عن
المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما مذكرة بدفاعهما دفع فيهـــــــا بعــــــدم
قبول الطعــــــــــــــن بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثاني والرابع لرفعه على
غير ذى صفة .
وفى يوم 9/12/2015
أودع الطاعن مذكرة بدفاعه رداً على مذكرة المطعون ضدهما وصمم فيها على الطلبات .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : عدم قبول
الطعـن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والرابع والخامس بصفاتهم
. ثانياً : وفيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه .
وبجلسة 26/4/2016
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة
للمرافعة .
وبجلسة 24/6/2016 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما والنيابة
العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجات الحكم لجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد
الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـــــ
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن الطاعن أقام
الدعوى رقم 3067 لسنة 131 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " على
المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلزامهم بإعادة تسوية معاشه عن الأجرين الأساسى
والمتغير وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وفقاً للحكمين
الصادرين لصالحه في الدعويين 636 لسنة 126 ، 2038 لسنة 129 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " وصرف الفروق الناشئة
عن هذه التسوية بدءاً من الأول من يوليو 2008 ، وإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن
يؤدوا إليه مائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن عدم تنفيذ هذين الحكمين .
وذلك على سند من أنه كان قد صدر لصالحه الحكمان المشار إليهما من دائرة رجال
القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بأحقيته في تسوية معاش الأجر الأساسى على أساس آخر
مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون
التقيد بحد أقصى ، وتسوية معاش الأجر المتغير بواقع 80 % من أجر التسوية ، وحساب
مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ،
وحساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15 % من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة على 36 سنة في مدة الاشتراك
في التأمين مع صرف الفروق المالية الناتجة عن إعادة التسوية ، وبعد صيرورة هذين
الحكمين باتين بعدم الطعن عليهما في الميعاد قام بإعلان الصيغة التنفيذية للمطعون ضده
الثالث بصفته وتقدم إليه بطلب تنفيذه إلا أنه نفذ الشق المتعلق بتسوية معاش
الأجرين الأساسى والمتغير ولم ينفذ الشق المتعلق بإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة
وتعويض الدفعة الواحدة وفقاً للثابت من كتاب لجنة فض المنازعات بالإدارة المركزية
للشئون القانونية بهيئة التأمينات الاجتماعية المؤرخ 29 من إبريل 2014 ومن ثم فقد
أقام الدعوى . وبتاريخ 27 من يوليو 2015 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة
دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثانى والرابع بصفاتهم ،
وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة
بالنسبة للمطعون ضدهم الثانى والرابع والخامس بصفاتهم ، وفى الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ في غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة
لنظره ، وفيها صمم نائب المطعون ضدهما على طلباتهم ، والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون
ضدهم عدا الأول والثالث بصفتيهما ، ودفع نائب الدولة بعدم قبوله بالنسبة للمطعون
ضدهم الأول والثانى والرابع بصفاتهم لرفعه على غير ذى صفة ، فإن المقرر ـــــــ في
قضاء هذه المحكمة ــــــــ أن مفاد نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية
والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أنه يشترط لقبول
الدعوى أو الطعن ــــــــ أو أى طلب أو دفع ـــــــ أن يكون لصاحبه فيها مصلحة
شخصية ومباشرة ، أى أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه
، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها ـــــــ وفى أية حالة
تكون عليها الدعوى ـــــــ بعدم القبول وكانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق نص
المادة الثالثة من قانون المرافعات المار بيانها تطبق على الدعوى عند رفعها وكذلك
عند استئناف الحكم الصادر فيها أو الطعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف . لما كان
ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بتنفيذ الحكمين
الباتين الصادرين لصالحه في الدعويين رقمى 636 لسنة 126 ق استئناف القاهرة "
رجال القضاء " بتاريخ 26 من يونيو 2013 ، 2038 لسنة 129 ق استئناف القاهرة
" رجال القضاء " بتاريخ 29 من يناير 2014 ولما كان البين من صورة هذين
الحكمين أن المطعون ضدهم الثانى والرابع والخامس لم يكونوا خصوماً أو محكوماً
عليهم في هاتين الدعويين ، ومن ثم فلا صفة لهم في إقامة الدعوى الراهنة ابتداءً
ومن بعدها الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض ، ويتعين بالتالى عدم قبول
الطعن بالنسبة لهم .
وحيث إن الطعن ــــــ
فيما عدا ما تقدم ــــــ قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن امتناع
المطعون ضدهم بصفاتهم عن تنفيذ الحكمين الباتين الصادرين في الدعويين رقمى 636 لسنة 126 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " بتاريخ
26 من يونيو 2013 ، 2038 لسنة 129 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء "
بتاريخ 29 من يناير 2014 وحازا قوة الأمر المقضي يعد قراراً
إدارياً سلبياً متعلقاً بشأن من شئون رجال القضاء مما تختص بنظر طلب إلغائه
والتعويض دائرة دعاوى رجال القضاء ، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذا الطلب
منازعة تنفيذ لا تختص هذه الدائرة بنظره ، الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
.
وحيث إن هذا النعى في أساسه سديد ،
ذلك أن المقرر ـــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــ أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء
الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها
وذلك دون التقيد بتكييف الخصوم متى تقيدت بعدم الخروج على الوقائع المطروحة عليها
منهم ، وكان المقصود بتكييف الطلبات في الدعوى هو استخلاص الطبيعة القانونية لها
والوصف القانونى للآثار الأساسية التى يتعين تحققها من هذه الطلبات ، وأن تكييف
الدعوى من المسائل القانونية التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض
التى لها في هذا الصدد أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القـــانونى الصحيح ما
دامــــــــت لا تعتمد فيه على غير ما
حصلته محكمة الموضوع فيها ، وكان اختصاص دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف
القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون القضاة يُعد اختصاصاً نوعياً
متعلقاً بالنظام العام لا يقتصر نطاقه على ذلك فحسب بل يمتد بالضرورة إلى ما يحول
دون تنفيذ الأحكام التى تصدر لصالحهم ويتعذر تنفيذها ، والتى تمتد إلى الادعاءات
التى لو صحت لأثرت في التنفيذ ويترتب عليها أن يصدر الحكم بجواز التنفيذ أو عدم
جوازه لصحته أو لبطلانه ، أو بوقفه أو الاستمرار فيه ، أو بعدم الاعتداد به أو
بالحد من نطاقه . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى الثابت في أوراقها وحصله
الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم
بإعادة تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة
وتعويض الدفعة الواحدة تنفيذاً للحكمين الصادرين لصالحه في الدعويين 636 لسنة 126
، 2038 لسنة 129 ق استئــــــناف القـــــــــــــــاهرة " رجال القضاء
" وصرف الفروق الناشئة عن هذه التسوية بدءاً من الأول من يوليو 2008 ـــــ
والتعويض ــــــ لامتناع المطعون ضده الثالث بصفته عن تنفيذ هذين الحكمين ، فإن
دعوى الطاعن تكون في حقيقتها منازعة في تنفيذ الحكمين الصادرين لصالحة مما تختص به
دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر بقالة " إن ما يثيره المدعى من منازعة حول كيفية تنفيذ الحكمين يتعلق
بإجراءات التنفيذ مما يخرج عن اختصاص هذه المحكمة ويتعين عليها القضاء بعدم قبول
الدعوى " فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون
حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن موضوع الدعوى رقم 3067 لسنة 131 ق استئناف القاهرة " رجال
القضاء " ولما تقدم ، غير صالح للفصل فيه ، ذلك أن محكمة الموضوع لم تقل
كلمتها فيه ومن ثم يتعين إعادة الدعوى إليها لتفصل فيها لكى لا يفوت على الخصوم
درجة التقاضى الوحيدة .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه
، وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة " دائرة دعاوى رجال القضاء "
للفصل فيها مجدداً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق