الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يونيو 2019

الطعن 13568 لسنة 59 ق جلسة 6 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ق 20 ص 195


جلسة 6 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجي.
-------------
(20)
الطعن رقم 13568 لسنة 59 القضائية

سب وقذف. دعوى جنائية "تحريكها" "انقضاؤها بالتنازل". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في بعض الجرائم منها السب والقذف إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص. المادة 3 إجراءات جنائية.
حق مقدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى أثر ذلك: انقضاء الدعوى الجنائية: أساس ذلك؟
القضاء بالعقوبة رغم تنازل المجني عليه. خطأ يوجب النقض والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.

----------------
لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي......." في جرائم معينة نص عليها في هذه المادة، منها جريمتا السب والقذف، وكان لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون سالف الذكر، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالعقوبة رغم تنازل المجني عليه فإنه يكون قد صدر على خلاف ما تقضي به أحكام القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والحكم بانقضائها بتنازل المجني عليه عن دعواه.


الوقائع
أقام ....... دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح روض الفرج ضد الطاعن بوصف أنه: سبه وقذف في حقه بأن أسند إليه أموراً لو صحت لاستوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه. وطلب عقابه بالمواد 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، استأنف المحكوم عليه، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السب والقذف قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المجني عليه تنازل عن دعواه مما كان لازمه القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن ينسب إليه أنه اعتدى عليه بالسب والقذف الأمر المعاقب عليه بالمواد 302، 303، 306 من قانون العقوبات، وقضت محكمة أول درجة بحبس الطاعن شهرين وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت فاستأنف وأثناء نظر الاستئناف تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه فقضت محكمة ثاني درجة حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإذ عارض الطاعن قضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه مع وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية، لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي......" في جرائم معينة نص عليها في هذه المادة، منها جريمتا السب والقذف، وكان لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون سالف الذكر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالعقوبة رغم تنازل المجني عليه فإنه يكون قد صدر على خلاف ما تقضي به أحكام القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والحكم بانقضائها بتنازل المجني عليه عن دعواه وذلك دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق