جلسة 17 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / نبيـه زهران نائب رئيس المحكمة وعـضوية السادة القضاة / أحمد سيد سليمان ، عطية أحمد عطية ، هشام أنور وحسين النخلاوي نواب رئيس المحكمة .
------------
(109)
الطعن 49353 لسنة 72 ق
قانون " تطبيقه
" . محكمة النقض " الإجراءات أمامها " . إعلان.
وجوب إعلان الخصوم
بصحيفة الإغفال تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم . المادة 193 مرافعات .
خلو قانون الإجراءات من
نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في حالة إغفال الفصل في طلب . يوجب إعمال قانون
المرافعات بشأنه.
اختصاص المحكمة التي
أغفلت الفصل في الطلبات الموضوعية بنظر طلب الفصل فيما أغفلته أياً كانت هذه
المحكمة .
وجوب اتباع الإجراءات
المقررة للطعن بالنقض عند عرض طلب الفصل فيما أغفلته محكمة النقض عليها . رفعه
إليها يكون بموجب صحيفة تعلن للخصوم . تقدم الطاعن بطلب الإغفال لرئيس المكتب
الفني دون إعلانه الخصوم بصحيفة الطلبات التي أغفلتها المحكمة . يوجب عدم قبوله شكلاً
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 193 من قانون المرافعات قد نصت على أنه
: " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية
جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه
" ومقتضى ذلك النص أن المشرع أوجب إعلان الخصوم بصحيفة الإغفال تحقيقاً لمبدأ
المواجهة بين الخصوم . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص
يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في هذه الحالة ، وكان نص قانون المرافعات يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في
الأحكام الجنائية ، فإنه يكون واجب الإعمال . لما كان ذلك ، وكان من المقرر
اختصاص المحكمة التي أغفلت الفصل بنظر طلب
الفصل فيما أغفلته من الطلبات الموضوعية أياً كانت هذه المحكمة سواء كانت
محكمة أول درجة أو ثاني درجة أو محكمة النقض ، ويراعى في هذه الحالة الأخيرة أن
يتبع في عرض الطلب على محكمة النقض الإجراءات
المقررة للطعن بالنقض ، ويكون رفع طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه
بموجب صحيفة تعلن للخصوم . لما كان ما تقدم ، وكان وكيل الطاعن لم يعلن الطلبات
التي أغفلت محكمة الطعن الفصل فيها للخصوم بموجب صحيفة ، بل تقدم بها بموجب طلب لرئيس المكتب الفني ، فيكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إنه لما كان ذلك
، وكانت المادة 193 من قانون المرافعات قد نصت على أنه : " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن
خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " ومقتضى ذلك النص أن
المشرع أوجب إعلان الخصوم بصحيفة الإغفال تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم . لما
كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم
الجنائي في هذه الحالة ، وكان نص قانون المرافعات يضع قاعدة عامة لا تتأبى على
التطبيق في الأحكام الجنائية ، فإنه يكون واجب الإعمال . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر اختصاص المحكمة التي أغفلت الفصل بنظر طلب الفصل فيما أغفلته من الطلبات
الموضوعية أياً كانت هذه المحكمة سواء كانت محكمة أول درجة أو ثاني درجة أو محكمة
النقض ، ويراعى في هذه الحالة الأخيرة أن يتبع في عرض الطلب على محكمة النقض
الإجراءات المقررة للطعن بالنقض ، ويكون رفع طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل
فيه بموجب صحيفة تعلن للخصوم . لما كان ما تقدم ، وكان وكيل الطاعن لم يعلن
الطلبات التي أغفلت محكمة الطعن الفصل فيها للخصوم بموجب صحيفة ، بل تقدم بها
بموجب طلب لرئيس المكتب الفني ، فيكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لو عرض الطلب على النيابه العامه لاغفال المحكمه الجزئية تهمه من التهم لابد ان يكون الطلب مصحوب بصحيفه معلنه للخصوم ام لا
ردحذف