الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 يونيو 2019

الطعن 1800 لسنة 61 ق جلسة 5 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 119 ص 776


جلسة 5 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله، نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(119)
الطعن رقم 1800 لسنة 61 القضائية

 (1)اختصاص "تنازع الاختصاص" "الاختصاص الولائي". محكمة استئنافية. محكمة الجنايات. نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة.
عدم طعن النيابة العامة بالنقض في حكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها لكون الواقعة جنحة وسبق صدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها لاعتبار الواقعة جناية. يتوافر به التنازع السلبي. اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة.
 (2)اختصاص "تنازع الاختصاص" "الاختصاص الولائي". استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون". نيابة عامة.
قضاء المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المتهم وحده. بعدم اختصاصها لكون الواقعة جناية. مخالفة للقانون.
وجوب قبول طلب النيابة العامة بتعيين المحكمة المختصة. وهي محكمة الجنح المستأنفة مفاد ذلك؟

----------------
1 - لما كان البين أن النيابة العامة لم تطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بجلسة 9 من ديسمبر سنة 1990 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، كما أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى قد أصبح نهائياً وبذلك فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذي رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه فعقد لمحكمة النقض - في مثل صورته - تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بالمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كانت المادة 417/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "..... أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف". ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بجريمة الضرب وكانت محكمة أول درجة قد قضت بتغريمه خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 241/ 1 من قانون العقوبات، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده، إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة تكون جناية تنطبق عليها المادة 240/ 1 من قانون العقوبات، فإن ما قضت به هذه المحكمة يكون مخالفاً للقانون، وتكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل في الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحدث عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً وطلبت عقابه بالمادة 241/ 1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح العجوزة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بوقف الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها والتي قيدتها بالجدول الكلي برقم..... بوصف أن المتهم ضرب.... بأن جذبها من بنصر يدها اليمنى بشدة وطرحها أرضاً وظل يجذبها من بنصرها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في حركة ثني وبسط بنصر يدها السلامي الأوسط ويقدر العجز بنحو 20% ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى. وأعيدت الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية. وقضت تلك المحكمة - بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها. وقيدتها النيابة العامة جناية (بذات الوصف السابق) وأحالتها مرة أخرى إلى محكمة جنايات الجيزة ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
فعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض بطلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة قدمت طلباً في 29/ 1/ 1991 بتعيين المحكمة المختصة بنظر القضية...... لسنة...... جنح مستأنف الجيزة المقيدة برقم........ لسنة....... جنايات - كلي الجيزة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت أولاً أمام محكمة جنح العجوزة برقم..... لسنة.... بوصف الضرب المنصوص عليه في المادة 241/ 1 من قانون العقوبات قضت تلك المحكمة بتاريخ........ بتغريم المتهم خمسين جنيهاً، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم حيث أصدرت محكمة الجنح المستأنفة بجلسة...... قراراً بوقف الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها تأسيساً على أن الواقعة تشكل جناية إحداث عاهة مستديمة، فأحالت النيابة العامة الأوراق - بعد تحقيق الواقعة إلى محكمة جنايات الجيزة بوصف جناية إحداث عاهة مستديمة فقضت فيها بجلسة...... بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن قرار محكمة الجنح المستأنفة غير منه للخصومة، فأعيدت الدعوى إلى محكمة الجنح المستأنفة التي قضت حضورياً بجلسة........ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها فأحالتها النيابة العامة - للمرة الثانية إلى محكمة جنايات الجيزة التي قضت بجلسة....... بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن المتهم وحده هو الذي طعن بالاستئناف ومن ثم تكون محكمة الجنح المستأنفة هي المختصة بنظرها، ومن ثم تقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بهذا الطلب لتحديد المحكمة المختصة على أساس توافر حالة التنازع السلبي.
لما كان ذلك وكان البين أن النيابة العامة لم تطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بجلسة 9 من ديسمبر سنة 1990 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، كما أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى قد أصبح نهائياً وبذلك فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذي رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه فعقد لمحكمة النقض - في مثل صورته - تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بالمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
لما كان ذلك، وكانت المادة 417/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "..... أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف." ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بجريمة الضرب وكانت محكمة أول درجة قد قضت بتغريمه خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 241/ 1 من قانون العقوبات، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده، إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة تكون جناية تنطبق عليها المادة 240/ 1 من قانون العقوبات، فإن ما قضت به هذه المحكمة يكون مخالفاً للقانون، وتكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق