الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يونيو 2019

الطعن 7589 لسنة 59 ق جلسة 26 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ق 32 ص 262


جلسة 26 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا.
----------------
(32)
الطعن رقم 7589 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن". وكالة.
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
 (2)سب وقذف. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القذف المستوجب للعقاب. ماهيته؟
استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى. موضوعي. لمحكمة النقض مراقبته فيما يرتبه من النتائج القانونية. علة ذلك؟
مثال.
(3) صحافة. مسئولية جنائية. نقد "النقد المباح".
إبداء الرأي في أمر أو عمل. دون المساس بشخص صاحبه. نقد مباح. متى لا يعد كذلك؟

-----------------
1 - لما كان المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني لم يقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن واقتصر على تقديم صورة ضوئية غير معتمدة للتوكيل،. فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
2 - الأصل في القذف والسب الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية، أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامي عبارتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد الوقائع والأخبار والمقالات التي نشرتها جريدة........ التي يرأس تحريرها الطاعن الأول - وانتهى صائباً إلى أن بعضها يوجب - لو صح - عقاب المسند إليه والبعض الأخر يخدش شرفه واعتباره ولو صح لأوجب احتقاره بين زملاء مهنته من الصحفيين فضلاً عن عامة المواطنين. الأمر الذي تتوافر به في حق الطاعن جريمتا القذف والسب كما هما معرفتان به في القانون.
3 - من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه، وكانت العبارات التي تضمنتها المقالات والأخبار التي نشرتها الجريدة التي يرأس الطاعن تحريرها شائنة ومن شأنها لو صحت استيجاب عقاب المدعي بالحقوق المدنية واحتقاره عند أهل وطنه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة إن ما نشر إنما هو من قبيل النقد المباح يكون في غير محله.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد الطاعنين بوصف أن جريدة...... التي يرأس تحريرها المتهم الأول ويصدرها حزب...... الذي يرأسه المتهم الثاني دأبت منذ........ على تعمد الإساءة إلى شخصه والتشهير به بوسائل شتى في علانية ثابتة ووفق حملة ضارية مخططة وتجاوزت كل الحدود والقوانين فتارة تعمد الجريدة إلى نشر أخبار كاذبة عنه لكي تربط بينه وبين شخصيات ووقائع يستهجنها الرأي العام وينفر منها الناس وتارة أخرى تنسب إليه وقائع مختلفة تدعو إلى احتقاره بين بني وطنه وتارة ثالثة تسند إليه أفعالاً لم تصدر منه لو صحت لأوجبت عقابه قانوناً ثم تعاظم الأمر مؤخراً حين خرجت الجريدة من دائرة القذف المؤثم إلى دائرة السب العلني. وطلب عقابهما بالمادتين 302/ 1، 303/ 1 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له خمسمائة ألف جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم المتهمين مائة جنيه لكل منهما وألزمتهما مع رئيس حزب....... بالتضامن فيما بينهم بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً شاملاً عن الأضرار التي لحقت به. استأنفا ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ......... المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم ...... إلخ.

المحكمة
من حيث إن المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني لم يقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن واقتصر على تقديم صورة ضوئية غير معتمدة للتوكيل فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
ومن حيث إنه بشأن ما يثيره الطاعن الأول........ عن سقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في شكواه عن الوقائع التي مضى عليها أكثر من ثلاثة أشهر سابقة على إقامة دعواه، فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع وأطرحه تأسيساً على أن المدعي بالحقوق المدنية قد حدد دعواه بالوقائع التي لم يمض على وقوعها أكثر من ثلاثة أشهر قبل تاريخ إقامة الدعوى وهي التي دان الحكم المطعون فيه الطاعن عنها دون غيرها، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون سديداً، لما كان ذلك، وكان الأصل في القذف والسب الذي يستوجب العقاب قانوناً. هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية، أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامي عبارتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد الوقائع والأخبار والمقالات التي نشرتها جريدة...... التي يرأس تحريرها الطاعن الأول - وانتهى صائباً إلى أن بعضها يوجب - لو صح - عقاب المسند إليه والبعض الآخر يخدش شرفه واعتباره ولو صح لأوجب احتقاره بين زملاء مهنته من الصحفيين فضلاً عن عامة المواطنين، الأمر الذي تتوافر به في حق الطاعن جريمتا القذف والسب كما هما معرفتان به في القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه، وكانت العبارات التي تضمنتها المقالات والأخبار التي نشرتها الجريدة التي يرأس الطاعن تحريرها شائنة ومن شأنها لو صحت استيجاب عقاب المدعي بالحقوق المدنية واحتقاره عند أهل وطنه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة إن ما نشر إنما هو من قبيل النقد المباح يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من الطاعن الأول يكون برمته على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق