الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 يونيو 2019

الطعن 1805 لسنة 61 ق جلسة 1 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 115 ص 753


جلسة الأول من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي.
------------------
(115)
الطعن رقم 1805 لسنة 61 القضائية

مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
وقوع الفعل المسند إلى الطاعن في جريمة إحراز مخدر مجرد من القصود قبل صدور القانون رقم 122 لسنة 1989. مؤداه: خضوعه لحكم المادتين 37، 38 من القانون 182 لسنة 1960. معاقبة الطاعن طبقاً للقانون الأول خطأ في القانون. علة ذلك؟
حجب الخطأ محكمة الموضوع عن إعمال تقديرها للعقوبة في الحدود القانونية. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.

----------------
لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها قد نص في المادة 37 منه على أنه "يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه مصري أو خمسة آلاف ليرة إلى ثلاثين ألف ليرة سورية كل من حاز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك بموجب تذكرة طبية أو طبقاً لأحكام القانون ولا يجوز أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر في حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المصري أو المادة 243 من قانون العقوبات السوري" ثم نصت المادة 38 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة، أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه أو سلمه أو نقله، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك كله في غير الأحوال المصرح بها قانوناً". ثم صدر القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - والذي عمل به بتاريخ 5 من يوليه سنة 1989 - ونص في المادة 38 منه على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيهاً إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1)". وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. مع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" فإن الفعل المسند إلى المطعون ضده - وقد وقع على ما جاء بالحكم - في 30/ 7/ 1987 - يسري عليه حكم المادتين 37، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - لوقوعه في فترة العمل به - دون المادة 38 من القانون رقم 122 لسنة 1989 الذي صدر بعد وقوعه ما دام أنه لم يتحقق به معنى القانون الأصلح لتقديره عقوبتين - سالبة للحرية وغرامة - أشد وأزيد من تلك المقررتين في القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ مع كونه خطأ في تطبيق القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع
اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه حاز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "سيكونال وهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته والبندين 66، 103 من الجدول رقم واحد الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدرات والسيارة المضبوطين - باعتبار أن إحراز المخدر مجرداً من القصود.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قد دان المطعون ضده بجريمة حيازة مخدرات بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 122 لسنة 1989 في حين أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده قد جرت قبل سريانه فتظل محكومة بالعقوبة المقررة في المادتين 37، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قبل تعديلهما باعتبارهما الأصلح للمتهم. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت واقعة حيازة المطعون ضده للجواهر المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي المسندة إليه قد وقعت في 30/ 7/ 1987 أفصح عن معاقبة المطعون ضده - بمقتضى المادة 38 من القانون رقم 122 لسنة 1989 - بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نص في المادة 37 منه على أنه "يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه مصري أو خمسة آلاف ليرة إلى ثلاثين ألف ليرة سورية كل من حاز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك بموجب تذكرة طبية أو طبقاً لأحكام القانون ولا يجوز أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر في حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المصري أو المادة 243 من قانون العقوبات السوري" ثم نصت المادة 38 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة، أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه أو سلمه أو نقله، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك كله في غير الأحوال المصرح بها قانوناً". ثم صدر القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - والذي عمل به بتاريخ 5 من يوليو سنة 1989 - ونص في المادة 38 منه على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1)". وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" فإن الفعل المسند إلى المطعون ضده - وقد وقع على ما جاء بالحكم - في 30/ 7/ 1987 - يسري عليه حكم المادتين 37، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - لوقوعه في فترة العمل به - دون المادة 38 من القانون رقم 122 لسنة 1989 الذي صدر بعد وقوعه ما دام لم يتحقق به معنى القانون الأصلح لتقديره عقوبتين - سالبة للحرية وغرامة - أشد وأزيد من تلك المقررتين في القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ مع كونه خطأ في تطبيق القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق