باسم الشعب
محكمـــة النقــــض
الدائــــرة الجنائيـــــة
الســـبت (أ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ محمود خضر ( نائب رئيس المحكمة )
وعضويـة السادة القضـاة / الأسمر نظيـر و خالـد جـاد
جلال شاهين و خالد إلهامى " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / على عمارة .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 18 من رجب سنة 1438 هـ الموافق 15 من إبريل سنة 2017م .
أصدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6198 لسنة 84 القضائيــة .
المرفوع مــن :
النيابة العامة "
الطاعنة "
ضــــد
1- .............
2- .............
3- ............
" المطعون ضدهم "
الوقــائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم فى قضية الجناية رقم 22831
لسنة 2012 قسم مينا البصل ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 3958
لسنة2012 ) .
بأنهم فى يوم 4 من نوفمبر سنة 2012 بدائرة قسم مينا
البصل – محافظة الإسكندرية .
المتهم الأول :-
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) فى غير الأحوال المصرح بها
قانوناً .
المتهمان الثانى والثالث :-
حازا بواسطة المتهم الأول جوهراً مخدراً ( هيروين ) بقصد التعاطى وذلك فى
غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهم إلى محكمة
جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين الأول والثانى
وغيابياً للمتهم الثالث في 19 من ديسمبر سنة 2013 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182
لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم
الأول من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم
46 لسنة 1997 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، أولاً :- بمعاقبة
المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه . ثانياً :-
ببراءة كل من المتهمين الثانى والثالث مما أسند إليهما . ثالثاً :- بمصادرة
المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن جريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من
القصود الخاصة المسماة فى القانون .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من
فبراير سنة 2014 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من
المستشار/ ..... المحامى العام لنيابة غرب الإسكندرية الكلية .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد
القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر فى غيبة المطعون
ضده الثالث .... من محكمة الجنايات ببراءته من التهمة المسندة إليه إلا أنه لا
يعتبر أنه قد أضر به لأنه لم يدنه بشئ ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه
لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر
بالعقوبة فى غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون
الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه من تاريخ صدوره يكون جائزاً
.
ومن حيث إن النيابة العامة وإن تضمن تقرير طعنها بالنقض
المطعون ضدهم الثلاثة .... ، .... ، .... – فيما قضى به من إدانة وبراءة – إلا أن
البين من مذكرة أسباب الطعن أنها اقتصرت على تعييب الحكم فيما قضى به من إدانة ضد
المحكوم عليه الأول .... ، وخلت كلية من إشارة أو عيب تنال به قضاء الحكم من براءة
المطعون ضدهما الثانى .... ، والثالث .... ، ومن ثم فإن طعنها ضدهما يكون غير
مقبول شكلاً .
وحيث إن طعن النيابة العامة ضد المحكوم عليه الأول ....
قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دان المطعون ضده .... بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود
الخاصة المسماة فى القانون قد أخطأ فى تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه نزل بعقوبة
الغرامة المقضي بها عليه عن الحد الأدنى المقرر قانوناً وهو مائة ألف جنيه ، مما
يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله
: " .. أنه أثناء قيام الضابطين ..... ، ...... شبانة بمباشرتهما لأعمال كمين
أمنى لضبط الأشخاص والسيارات المخالفين أسفل كوبرى القبارى ، استوقف الضابط الثانى
إحدى السيارات لفحصها وآنذاك أبصر الضابط الأول المتهم ..... يقوم بالهبوط من
السيارة والفرار من مكان الكمين فتمكن من استيقافه وآنذاك أبصر انبعاج كبير بجيب
بنطاله فقام بتفتيشه وقائياً فعثر بجيب بنطاله على كيسين يحتويان على كمية من مخدر
الهيروين ، وآنذاك قام بضبطه وتسليمه لقسم شرطة منيا البصل . " وحصل الحكم
أقوال الضابطين بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده فى معرض سرده لواقعة الدعوى ، ثم عرض
لدفاعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات واطرحه بعد أن أورد
بعض المبادئ القضائية فى قوله : " ... ولما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق
أن ضابط الواقعة أبصر المتهم يهبط من السيارة ويفر منها أثناء وقوفها بالكمين الذى
أعدته الشرطة لفحص الأشخاص والسيارات فتمكن من استيقافه للاستفسار ولاستبيان سبب
فراره فلاحظ أثناء ذلك انبعاج كبير بملابسة فقام بتفتيشه بقصد التوقى والتحوط منه
خشية أن يكون محرزاً سلاح أو ذخيرة يعتدى بها عليه للفرار ، ومن ثم فإن استيقاف
المتهم وتفتيشه وقائياً والعثور معه على مخدر الهيروين يكون صحيحاً ويكون القبض
والتفتيش وما تلاهما من إجراءات تكون صحيحة ووفقاً للقانون ، ويكون ما ينعاه
الدفاع فى هذا الشأن على غير سند من الواقع والقانون . " ثم خلصت المحكمة
لإدانته بعقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن إحرازه
جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون . لما كان ذلك ، وكان
من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل فى الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذى
شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمحكوم عليه الذى
لم يطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر ضده أن يستفيد قانوناً من الطعن المرفوع من
النيابة العامة ، فإذا قضت محكمة الموضوع بالإدانة على متهم فى جريمة ما ثم طعنت
النيابة العمومية طالبة الحكم بتشديد العقوبة تطبيقاً للقانون ، ورأت محكمة النقض
عدم توافر أركان الجريمة أو أن الواقعة لا عقاب عليها ، أو بطلان فى إجراءات القبض
والتفتيش بحسبانه أمراً يتعلق بالنظام العام لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء
نفسها متى كانت الوقائع التى حصلها الحكم داله بذاتها على بطلانه – وهى كلها أمور
تتصل بتطبيق القانون على وجه صحيح على واقعة الدعوى – تعين عليها أن تنقض الحكم
برمته والحكم ببراءة المتهم إن هى رأت ذلك ، ولا يصح القول بأن محكمة النقض تتقيد
بأسباب الطعن المرفوع من النيابة العامة وأنه لا يجوز لها الخروج على هذه الأسباب
والتصدى لما يشوب الحكم من أخطاء فى القانون طبقاً لنص المادة 35/2 من القانون 57
لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة
المتهم ، ولم ينص فى التقرير أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة
، وكان طعن النيابة العامة بالنقض لا يخصص بسببه وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى
محكمة النقض لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل فيها
بما يخولها النظر فى جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضمنه النيابة فى تقرير
الطعن بالنقض ، كما لا يصح النعى على المحكمة وهى فى سبيل ممارسة حقها ذلك بأنها
قد تجاوزت سلطاتها ، إذ أن فى ذلك ما يجر فى النهاية إلى توقيع العقاب على متهم
برئ رغم بطلان تلك الإجراءات ، وهو أمر تأباه العدالة وتتأذى منه الجماعة ، وهو ما
يتحتم معه إطلاق يد القاضى فى تقدير سلامة الدليل وقوته دون قيد عدا الأحوال
المستثناة قانوناً . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات
الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلقتان بضمان حريات المواطنين
لا تجيزان لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجنايات
والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على
اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز
فيها القبض عليه قانوناً ، أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء
تحفظى يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر التفتيش القيام به درءاً لما يحتمل
من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر
القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى
القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى ، وكان من المقرر
قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط
القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى
تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التى تلابس
الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى
محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها
المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . لما كان ذلك ،
وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه فى مدوناته وما حصله من أقوال الضابطين – على السياق المتقدم – لا تنبئ
عن أن جريمة إحراز المخدر التى دين بها المطعون ضده كانت فى حالة من حالات
التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ لا
يبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالمطعون ضده ، وكان مجرد هبوط
المطعون ضده من السيارة والفرار من مكان الكمين ليس فيه ما يبرر القبض عليه وذلك
لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه ليس فى مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة
والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها
ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع
فى غير حالة تلبس بالجريمة ، ومن ثم فإن ما وقع فى حقه هو قبض باطل وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر ، وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء واطرح الدفع ببطلانه وما تلاه من إجراءات ، فإنه يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش
مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منهما ، وبالتالى فلا
يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا
يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة المطعون ضده عملاً بالفقرة
الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من
القانون 182 لسنة 1960 المعدل .
فلهــــــــــذه
الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة : أولاً :-
بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهما .... و ..... .
ثانياً :-
بقبول طعن النيابة العامة شكلاً بالنسبة للمحكوم عليه الأول .... وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه وبراءته من الاتهام المسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق