جلسة 11 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي الصادق عثمان
نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا.
-----------------
(38)
الطعن رقم 5661 لسنة 59
القضائية
شهادة سلبية. نقض
"التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". نيابة عامة. حكم "إيداعه".
بدء ميعاد الطعن وتقديم
الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.
شرطه؟
انقضاء مدة عشرة أيام منذ
إعلان الطاعنة رسمياً بإيداع حكم البراءة المطعون فيه قلم الكتاب. وحتى التقرير
بالطعن وإيداع الأسباب. يوجب القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
--------------
لما كان امتداد ميعاد
الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم
57 لسنة 1959 - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة - بأن تكون الطاعنة
قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
صدوره، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع
الحكم قلم الكتاب، ولما كان البين من مذكرة أسباب الطاعنة أنها قد أعلنت بإيداع
الحكم المطعون فيه في ذات تاريخ إيداعه يوم 21/ 5/ 1987، وكان ميعاد العشرة أيام
المقررة لقبول الطعن في الحالة الواردة في المادة 34/ 2 المذكورة - ينقضي بالنسبة
للحكم المطعون فيه في 31/ 5/ 1987، وبفرض مصادفة هذا اليوم عطلة رسمية، فإن ميعاد
الطعن يمتد إلى اليوم التالي، وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم
أسباب طعنها إلا في 2/ 6/ 1987 بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون - فإن الطعن
يكون غير مقبول شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) بدون تذكرة طبية وفي غير
الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة
304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر
المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون
فيه - القاضي ببراءة المتهم (المطعون ضده) مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط،
صدر بتاريخ 13/ 4/ 1987، فقررت النيابة العامة (الطاعنة) الطعن فيه بطريق النقض في
2/ 6/ 1987 وقدمت الأسباب في التاريخ ذاته، متجاوزة في التقرير بالطعن وتقديم
الأسباب الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يجدي النيابة الطاعنة
الاستناد في تبرير تجاوزها هذا الميعاد إلى الشهادة المقدمة من سكرتير التنفيذ
بتاريخ 20/ 5/ 1987 متضمنة عدم إيداع الحكم حتى هذا التاريخ، كما لا يجديها قولها
مصادفة يوم 31/ 5/ 1987 عطلة رسمية (آخر يوم في إجازة عيد الفطر)، ذلك أن امتداد
ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 سالفة
البيان مشروط - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة - بأن تكون الطاعنة
قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
صدوره، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع
الحكم قلم الكتاب، ولما كان البين من مذكرة أسباب الطاعنة أنها قد أعلنت بإيداع
الحكم المطعون فيه في ذات تاريخ إيداعه يوم 21/ 5/ 1987، وكان ميعاد العشرة أيام
المقررة لقبول الطعن في الحالة الواردة في المادة 34/ 2 المذكورة - ينقضي بالنسبة
للحكم المطعون فيه في 31/ 5/ 1987، وبفرض مصادفة هذا اليوم عطلة رسمية، فإن ميعاد
الطعن يمتد إلى اليوم التالي، وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم
أسباب طعنها إلا في 2/ 6/ 1987 - بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون - فإن
الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق