بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــــى / موسـى محمد
مرجـان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد
صـلاح الديـــن وجدى ، حسـن محمـــد أبوعلـيـو
وائـل سعـد
رفاعـى و د/ أحمـد مصطفـى الـــوكيــــل
"
نواب رئيس المحكمة "
والسيد
رئيس النيابة / أحمد الطحان .
وأمين السر السيد / طارق عادل
محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 26 من شعبان سنة
1438 هـ الموافق 23 من مايو سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 96 لسنة 86
القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع
مــن
1 ـــ السيد المستشار / وزير
العدل بصفته .
2 ـــ السيد المستشار / رئيس مجلس
القضاء الأعلى بصفته .
حضر
عنهما الأستاذ / ........ المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
السيد القاضى / ...... .لم يحضر .
الوقائــع
فى يوم 14/2/2016 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر
بتاريخ 21/12/2015 فى الدعوىين رقمى 381 ، 841 لسنـة 128 ق " رجال القضاء
" وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتيهما الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً .
ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
وفى 16/3/2016 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعـت النيابـة مذكـرتـها وطلـبت
فيـها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً .
وبجلسة 28/3/2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة
فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 23/5/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسـة ـــــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفتيهما والنيابة العامة كل على ما
جاء بمذكرته ــــــ والمحكمة أصدرت الحكـــم بجلسة اليــــوم .
المحكمــة
بعد
الاطـــلاع على الأوراق وسماع التــــقرير الذى تلاه السيد القاضــــــــى المقـــــــرر/
..... "
نائب رئيس المحكمة " ،
والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 841 لسنة 128 ق استئنــــــــاف القـــــــاهرة " رجال القضاء
" ضد الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم برفع تقدير كفايتة فى تقرير التفتيش على عمله
بمحكمة .... الابتدائية – محكمة ... الجزئية - خلال أشهر فبراير ، مارس ، إبريل لسنة
2010 إلى درجة فوق المتوسط ، وقال بياناً لدعواه إن كفايته فى تقرير التفتيش المشار
إليه قدرت بدرجه " أقل من المتوسط " فاعترض أمام اللجنة المختصة بإدارة التفتيش
بوزارة العدل فأصدرت قرارها برفع الشق الأول من المأخذ العاشر وأبقت على درجة كفايته
، وإذ كان هذا التقدير لا يتناسب مع عمله وكفاءته لأن نسبة الأخطاء فى القضايا المدنية
وصحة التوقيع وفى القضاء الجنائى القطعى لا تزيد على نصف عدد القضايا وهى أخطاء غير
جسيمة وجاءت النتيجة متناقضة مع صلب التقــــريــــر ، ومن ثم أقام الدعوى ، بتاريخ
٢١ من أكتوبر سنة 2015 قضت المحكمة بتعديل درجة كفاية المطعون ضده عن عمله خلال الأشهر
سالفة البيان إلى درجة فوق المتوسط . طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض
، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد
المقرر قانونا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا ، وإذ عُرض الطــعن علـــى
هــــذه المحكــمة – فى غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة العامة
رأيها
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الدعوى لرفعها
بعد الميعاد لأن لجنة الاعتراضات أصدرت قرارها بتاريخ 18/4/2011 بقبول الاعتراض شكلاً
وفى الموضوع برفع الشق الأول من المأخذ العاشر فى القضاء الجنائى والتأييد فيما عدا
ذلك وقد علم المطعون ضده بقرار اللجنة علما يقينياً بتاريخ 2/6/2011 باستلامه قرار
لجنة الاعتراضات ولم يطعن عليه إلا بتاريخ 21/8/2011 .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، لما هو مقرر – فى قضاء هذه المحكمة
– أن دعاوى رجال القضاء ترفع طبقا للمادتين 84 ، ٨٥ من قانون السلطة القضائية رقم 46
لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بعرائض تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة
خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن
بها أو علمه به علماً يقينياً وأن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الدعوى باعتبار أن
مواعيد التقاضى من النظام العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون
ضده تظلم من تقرير الكفاية أمام لجنة الاعتراضات بإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل
بتاريخ 16/4/2011 والتى أصدرت قرارها بتأييد التقدير بأقل من المتوسط وقد علم المطعون
ضده بقرار لجنة الاعتراضات علماً يقينياً بتاريخ 2/6/2011 باستلامه القرار الصادر من
اللجنة وأودع عريضة دعواه بتاريخ 21/8/2011 ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد
ويتعين القضاء بعدم قبولها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين نقضه
لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع
صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد .
لذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى الدعوى رقم 841 لسنة 128 ق
استئناف القاهرة " رجال القضاء
" بعدم قبولها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق