جلسة 31 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي
ومحمد عادل الشوربجي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.
-------------------
(138)
الطعن رقم 16701 لسنة 59
القضائية
(1) نيابة عامة. نقض "الصفة والمصلحة في الطعن" "أسباب
الطعن. ما يقبل منها". طعن "الصفة في الطعن".
للنيابة العامة الطعن في
الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك؟
(2) جريمة. مرور. سكر. عقوبة.
"تطبيقها".
العقوبة المقررة لكل من
جريمتي قيادة سيارة تحت تأثير الخمر وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.
الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشاً ولا تزيد عن مائة قرش. أساس ذلك؟
ارتباط الجريمتين سالفتي
الذكر والمقرر لكل منهما عقوبة المخالفة بجريمة مقرر لها عقوبة الجنحة. أثره؟
(3)نقض "نطاق الطعن" "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من
الأحكام". ارتباط.
الطعن بالنقض في الحكم
الصادر ضد المتهم عن جرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة يتناول ما قضى به
الحكم في جميع الجرائم ولو كانت إحداها مخالفة.
جواز الطعن بالنقض في
المخالفة متى كانت مرتبطة بجنحة.
مثال.
(4)عقوبة "تطبيقها". مرور. نقض "حالات الطعن. الخطأ في
القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "نظر الطعن والحكم فيه".
تجاوز الحكم المطعون فيه
الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وتصحيحه. أساس
ذلك؟
------------------
1 - لما كانت النيابة
العامة في مجال المصلحة أو الصفة هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل
الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه
المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل
كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن
الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده.
2 - لما كانت النيابة
العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه في يوم 27/ 12/ 1985، أولاً: قاد سيارة وهو واقع
تحت تأثير الخمر. ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر. ثالثاً:
ارتكب المخالفة السابقة لقواعد المرور أثناء قيادته السيارة تحت تأثير الخمر.
وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 66، 76، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل
بالقانون رقم 210 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية. وكان البين من نصوص قانون المرور
رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 أنه لم يفرد للجريمتين الأولي
والثانية عقوبة في الباب السادس منه الخاص بالعقوبات ومن ثم فإنه يسري في شأنهما
الحكم العام الذي أوردته المادة 77 من القانون ذاته والتي جرى نصها على أنه
"مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد من أي
قانون آخر، يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى الواردة بهذا القانون والقرارات
المنفذة له بغرامة لا تقل عن خمسين قرشاً ولا تزيد عن مائة قرش" ومن ثم فإن
كلاً من هاتين الجريمتين طبقاً لما تقضى به المادة 1، 66 من القانون سالف الذكر
تكون من المخالفات، غير أنه إذا ارتبطت الجريمتان ارتباطاً لا يقبل التجزئة على
نحو ما ورد بوصف التهمة الثالثة المسندة إلى المطعون ضده فإن الواقعة تشكل الجنحة
المنصوص عليها في المادة 76 من قانون المرور سالف الإشارة إليه والتي تنص على أنه
"مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي
قانون آخر يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن
عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب أي
مخالفة لقواعد المرور وثبت أنه كان أثناء القيادة تحت تأثير خمر أو مخدر".
3 - من المقرر أنه إذا
كانت الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت لغرض واحد أو كانت مرتبطة ارتباطاً لا
يقبل التجزئة وفصلت فيها المحكمة بحكم واحد فإن الطعن في هذا الحكم يتناول ما قضى
به الحكم في جميع الجرائم ولا يحول دون ذلك أن تكون إحدى هذه الجرائم مخالفة ذلك
بأن النص على عدم جواز الطعن بالنقض في المخالفات مردة إلى الطعن الموجه إلى
المخالفة وحدها أما إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة فإنها يصح أن تكون محلاً للطعن
الذي يرفع عنها وعن جريمة الجنحة معاً. لما كان ذلك، وكانت الجريمتان موضوع
التهمتين الأولى والثانية رغم كونهما من المخالفات إلا أنهما ارتبطتا بالتهمة
الثالثة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بل إن الجريمة موضوع التهمة الأخيرة هي جريمة
مركبة من التهمتين الأولى والثانية ومن ثم فإن الطعن في قضاء هذا الحكم بأكمله
يكون جائزاً.
4 - لما كان الحكم
المطعون فيه قد ساير بحق حكم محكمة أول درجة في توقيع عقوبة واحدة على المطعون ضده
عما أسند إليه للارتباط واستبدل بعقوبة الحبس المقضى بها ابتدائياً عقوبة الغرامة
وقضى بتغريم المطعون ضده مائة جنيه رغم أن الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة
طبقاً لنص المادة 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل - الواجبة التطبيق -
على نحو ما سلف إيراده هو خمسون جنيهاً ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ تجاوز
بقضائه الحد الأقصى المقرر قانوناً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه
تصحيحه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بجعل الغرامة المقضي بها خمسين
جنيهاً، لأن هذا الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت
محكمة الموضوع قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه أولاً: قاد سيارة وهو واقع تحت تأثير الخمر. ثانياً: قاد سيارة
بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. ثالثاً: ارتكب المخالفة السابقة لقواعد
المرور أثناء قيادته السيارة تحت تأثير الخمر. وطلبت عقابه المواد 1، 2، 3، 4، 66،
76، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل ولائحته التنفيذية. ومحكمة جنح مركز
كوم امبو قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة
خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل
الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
استأنف ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه عن
التهم الثلاث للارتباط.
فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن حاصل ما تنعاه
النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم قيادة سيارة
تحت تأثير الخمر وقيادة سيارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر وتحت تأثير الخمر
قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بتغريمه مائة جنيه عما أسند إليه رغم
أن الجريمتين الواردتين بوصف التهمتين الأولى والثالثة تعتبر جريمة واحدة وقد
تجاوز الحكم بالغرامة المقضى بها الحد الأقصى المقرر قانوناً وهو خمسون جنيهاً مما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت
النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص
بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى
الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة
خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون
قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده.
وحيث إن النيابة العامة
أسندت إلى المطعون ضده أنه في يوم 27/ 12/ 1985، أولاً: قاد سيارة وهو واقع تحت
تأثير الخمر. ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر. ثالثاً: ارتكب
المخالفة السابقة لقواعد المرور أثناء قيادته السيارة تحت تأثير الخمر. وطلبت
عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 66، 76، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل
بالقانون رقم 210 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية. وكان البين من نصوص قانون المرور
رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 أنه لم يفرد للجريمتين الأولي
والثانية عقوبة في الباب السادس منه الخاص بالعقوبات ومن ثم فإنه يسري في شأنهما
الحكم العام الذي أوردته المادة 77 من القانون ذاته والتي جرى نصها على أنه
"مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد من أي
قانون آخر، يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى الواردة بهذا القانون والقرارات
المنفذة له بغرامة لا تقل عن خمسين قرشاً ولا تزيد عن مائه قرش" ومن ثم فإن
كلاً من هاتين الجريمتين طبقاً لما تقضى به المادة 1، 66 من القانون سالف الذكر
تكون من المخالفات، غير أنه إذا ارتبطت الجريمتان ارتباطاً لا يقبل التجزئة على
نحو ما ورد بوصف التهمة الثالثة المسندة إلى المطعون ضده فإن الواقعة تشكل الجنحة
المنصوص عليها في المادة 76 من قانون المرور سالف الإشارة إليه والتي تنص على أنه
"مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي
قانون آخر يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن
عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب أي
مخالفة لقواعد المرور وثبت أنه كان أثناء القيادة تحت تأثير خمر أو مخدر".
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كانت الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت
لغرض واحد أو كانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وفصلت فيها المحكمة بحكم واحد
فإن الطعن في هذا الحكم يتناول ما قضى به الحكم في جميع الجرائم ولا يحول دون ذلك
أن تكون إحدى هذه الجرائم مخالفة ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بالنقض في
المخالفات مردة إلى الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها أما إذا كانت المخالفة مرتبطة
بجنحة فإنها يصح أن تكون محلاً للطعن الذي يرفع عنها وعن جريمة الجنحة معاً. لما
كان ذلك وكانت الجريمتان موضوع التهمتين الأولى والثانية رغم كونهما من المخالفات
إلا أنهما ارتبطتا بالتهمة الثالثة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بل أن الجريمة موضوع
التهمة الأخيرة هي جريمة مركبة من التهمتين الأولى والثانية ومن ثم فإن الطعن في
قضاء هذا الحكم بأكمله يكون جائزاً.
وحيث إنه عما تثيره النيابة
العامة بوجه الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد ساير بحق حكم محكمة أول درجة
في توقيع عقوبة واحدة على المطعون ضده عما أسند إليه للارتباط واستبدل بعقوبة
الحبس المقضى بها ابتدائياً عقوبة الغرامة وقضى بتغريم المطعون ضده مائة جنيه رغم
أن الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة طبقاً لنص المادة 76 من قانون المرور رقم
66 لسنة 1973 المعدل - الواجبة التطبيق - على نحو ما سلف إيراده هو خمسون جنيهاً
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ تجاوز بقضائه الحد الأقصى المقرر قانوناً يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 39 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
بجعل الغرامة المقضى بها خمسين جنيهاً، لأن هذا الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا
يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق