الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يونيو 2019

الطعن 11005 لسنة 4 ق جلسة 22 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 51 ص 454

جلسة 22 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، محمد فريد بعث الله وياسر الهمشري نواب رئيس المحكمة وأحمد سعيد .
-----------
(51)
الطعن 11005 لسنة 4 ق
حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " " بطلانه " . بطلان . قضاة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
تخلف القاضي الذي سمع المرافعة عن حضور الجلسة الصادر فيها الحكم وعدم توقيعه على مسودته . يبطله . أساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين مِنْ مَحضري جَلستي المُحَاكَمَّة الاسْتئنافيَّة وَمِنْ المُفردات أَنَّ القَاضي .... رَئْيس المَحْكَمة كَانَ ضِمْن الهَيئة التي سَمَعت المُرَافَعة بِجَلسة 25/10/2009 وَحَجَزت الدَعْوى للحُكْم إِلا أَنَّهُ لَمْ يُثْبِت حُضْورَهُ جَلسة 22/11/2009 التي صَدَرَ فيها الحُكْم المَطْعون فِيْهِ الذي يبين مِنْ ديباجته أَنَّ القَاضي المَذْكور حَلَّ محْلَهُ قَاضٍ آخَر ، وَمَع ذَلِك فَإِنَّ القَاضي لَمْ يُوَقِّع عَلْى مُسْوَّدَة الحُكْم . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَت المَادَّةُ 167 مِنْ قَانون المُرَافَعَات المَدْنيَّة وَالتجاريَّة قَد نَّصَت عَلى أَنَّهُ : " لَا يَجْوز أَنَّ يَشْتَرِك فِي المُدَاولة غَيْر القُضاة الذين سَمِعوا المُرَافعة وَإِلا كَاْنَ الحُكْمُ بَاطِلاً " ، كَمَا نَّصَت المَادَّةُ 170 عَلى أَنَّهُ : " يَجِبُ أَنَّ يَحْضِر القُضاة الذين اشْتركوا فِي المُدَاولة تِلَاوة الحُكْمِ ، فَإِذا حَصَلَ لِأَحَدِهِم مَانِعٌ وَجَبَ أَنَّ يُوَقِّعَ مُسَوَّدَة الحُكْمِ ، وَكَاْنَ القاضِي .... الذي سَمِعَ المُرَافعة قَد تَخَلَّف عَنْ الجَلسة التي صَدَرَ فيها الحُكْم المَطْعون فيه وَلَمْ يُوَقِّع عَلْى مُسَوَّدَتِهِ ، فَإِنَّ الحُكْمَ يَكْون بَاطِلاً مُتَعيِّناً نقْضَهُ وَالإِعَادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أَقَامَ المُدَّعي بِالحُقْوقِ المَدنيَّة دَعَواه بِطَريق الاِدْعاء المُبَاشِر ضد المطعون ضده أَمَام مَحْكَمَّة .... بِوَصْفِ أَنَّهُ اِرْتَكَبَ سَبَّاً وَقَذَّفَاً فِي حَقِهِ ، وَطَلَّبَ عِقَابَهُ بِالمَوَادِ 302 ، 303 ، 306 ، 308 مِنْ قَانْون العُقوبات وَإِلزَامه بِأَنَّ يُؤَدي لَهُ مَبلغ 10000 جنيه عَلْى سَبْيل التَعْويض المُؤَقَت . وَالمَحْكَمَّة المَذْكورَّة قَضَت غِيابِياً بحبس المُتَّهَم سَنَة مع الشُغل وَكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وَإلزامه بِأَنَّ يُؤَدي للمُدَّعي بِالحَقِ المَدني مَبلغ عَشرة آلاف جُنيه تَعويضاً مَادياً وَأَدبياً . عَارَّض المَحْكُومُ عَلْيهِ ، وَقُضِي فِي مُعَارضَتِهِ بِـقَبْولِها شَكْلاً وَفِي المَوْضُوع بِرَفْضِها وَتأَيِّيد الحُكْمَ المُعَارَّضَ فِيْهِ . اِسْتَأنَف المَحْكُومُ عَلْيهِ ، وَمَحْكَمَّة .... الابتدائية " بِهَيئَةِ اسْتِئنَافَيِّة " قَضَت غِيابِياً بقبول الاِسْتئناف شَكْلاً وَفِي المَوْضُوع بِرَفْضِهِ وَتأَيِّيد الحُكْمَ المُسْتأَنف . عَارَّضَ ، وَقُضِي فِي مُعَارضَتِهِ بقَبْولِها شَكْلاً وَفِي المَوْضُوع بإِلغَاءِ الحُكْمَ المُعَارَّضَ فِيْهِ وَالقَضَاء مُجَدَّداً بِبَرَاءَةِ المُتَّهَم مِمَّا أُسْنِدَ إِليهِ وَرَفْض الدَعْوى المَدنيَّة .
فَطعنَ المُدَّعى بِالحَقِ المَدني فِي هَذا الْحُكْم بِطَرِيق النقْض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ مِمَّا يَنعاه الطاْعِن " المُدَّعي بِالحُقْوقِ المَدنيَّة " عَلى الحُكْمِ المَطْعونِ فِيْهِ أَنَّهُ إِذْ قَضى بِبَرَاءَةِ المَطْعون ضِدَهُ وَرَفْض الدَعْوى المَدنيَّة قَد شَابَهُ البُطْلَان لِصُدْورِهِ مِنْ غَيْر الهيئة التي سَمَعَّت المُرَافعة فِي الدَعْوى ، مِمَّا يَعْيبَهُ وَيَسْتَوجِبُ نقْضَهُ .
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَبْين مِنْ مَحضري جَلستي المُحَاكَمَّة الاسْتئنافيَّة وَمِنْ المُفردات أَنَّ القَاضي .... رَئْيس المَحْكَمة كَانَ ضِمْن الهَيئة التي سَمَعت المُرَافَعة بِجَلسة 25/10/2009 وَحَجَزت الدَعْوى للحُكْم إِلا أَنَّهُ لَمْ يُثْبِت حُضْورَهُ جَلسة 22/11/2009 التي صَدَرَ فيها الحكْم المَطْعون فِيْهِ الذي يبين مِنْ ديباجته أَنَّ القاضي المَذْكور حَلَّ محْلَـهُ قَاضٍ آخَر ، وَمَع ذَلِك فَإِنَّ القَاضي لَمْ يُوَقِّع عَلْى مُسْوَّدَة الحُكْم . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَت المادَّةُ 167 مِنْ قَانون المُرَافَعات المَدْنيَّة وَالتجاريَّة قَد نَّصَت عَلى أَنَّهُ : " لَا يَجْوز أَنَّ يَشْتَرِك فِي المُدَاولة غَيْر القُضاة الذين سَمِعوا المُرَافعة وَإِلا كَاْنَ الحُكْمُ بَاطِلاً " ، كَمَا نَّصَت المَادَّةُ 170 عَلى أَنَّهُ : " يَجِبُ أَنَّ يَحْضِر القُضاة الذين اشْتركوا فِي المُدَاولة تِلَاوة الحُكْمِ ، فَإِذا حَصَلَ لِأَحَدِهِم مَانِعٌ وَجَبَ أَنَّ يُوَقِّعَ مُسَوَّدَة الحُكْمِ ، وَكَاْنَ القاضِي .... الذي سَمِعَ المُرَافعة قَد تَخَلَّف عَنْ الجَلسة التي صَدَرَ فيها الحُكْم المَطْعون فيه وَلَمْ يُوَقِّع عَلْى مُسَوَّدَتِهِ ، فَإِنَّ الحُكْمَ يَكْون بَاطِلاً مُتَعيِّناً نقْضَهُ وَالإِعَادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق