جلسة 22 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، محمد فريد بعث الله وياسر الهمشري نواب رئيس المحكمة وأحمد سعيد .
-----------
(51)
الطعن 11005 لسنة 4 ق
حكم " وضعه
والتوقيع عليه وإصداره " " بطلانه " . بطلان . قضاة . إجراءات
" إجراءات المحاكمة " .
تخلف القاضي
الذي سمع المرافعة عن حضور الجلسة الصادر فيها الحكم وعدم توقيعه على مسودته .
يبطله . أساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان
البين مِنْ مَحضري جَلستي المُحَاكَمَّة الاسْتئنافيَّة وَمِنْ المُفردات أَنَّ
القَاضي .... رَئْيس المَحْكَمة كَانَ ضِمْن الهَيئة التي سَمَعت المُرَافَعة
بِجَلسة 25/10/2009 وَحَجَزت الدَعْوى للحُكْم إِلا أَنَّهُ لَمْ يُثْبِت
حُضْورَهُ جَلسة 22/11/2009 التي صَدَرَ فيها الحُكْم المَطْعون فِيْهِ الذي يبين
مِنْ ديباجته أَنَّ القَاضي المَذْكور حَلَّ محْلَهُ قَاضٍ آخَر ، وَمَع ذَلِك
فَإِنَّ القَاضي لَمْ يُوَقِّع عَلْى مُسْوَّدَة الحُكْم . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ،
وَكَاْنَت المَادَّةُ 167 مِنْ قَانون المُرَافَعَات المَدْنيَّة وَالتجاريَّة قَد
نَّصَت عَلى أَنَّهُ : " لَا يَجْوز أَنَّ يَشْتَرِك فِي المُدَاولة غَيْر
القُضاة الذين سَمِعوا المُرَافعة وَإِلا كَاْنَ الحُكْمُ بَاطِلاً " ، كَمَا
نَّصَت المَادَّةُ 170 عَلى أَنَّهُ : " يَجِبُ أَنَّ يَحْضِر القُضاة الذين
اشْتركوا فِي المُدَاولة تِلَاوة الحُكْمِ ، فَإِذا حَصَلَ لِأَحَدِهِم مَانِعٌ
وَجَبَ أَنَّ يُوَقِّعَ مُسَوَّدَة الحُكْمِ ، وَكَاْنَ القاضِي .... الذي سَمِعَ
المُرَافعة قَد تَخَلَّف عَنْ الجَلسة التي صَدَرَ فيها الحُكْم المَطْعون فيه
وَلَمْ يُوَقِّع عَلْى مُسَوَّدَتِهِ ، فَإِنَّ الحُكْمَ يَكْون بَاطِلاً مُتَعيِّناً
نقْضَهُ وَالإِعَادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أَقَامَ
المُدَّعي بِالحُقْوقِ المَدنيَّة دَعَواه بِطَريق الاِدْعاء المُبَاشِر ضد
المطعون ضده أَمَام مَحْكَمَّة .... بِوَصْفِ
أَنَّهُ اِرْتَكَبَ سَبَّاً وَقَذَّفَاً فِي حَقِهِ ، وَطَلَّبَ عِقَابَهُ
بِالمَوَادِ 302 ، 303 ، 306 ، 308 مِنْ قَانْون العُقوبات وَإِلزَامه
بِأَنَّ يُؤَدي لَهُ مَبلغ 10000 جنيه عَلْى سَبْيل التَعْويض المُؤَقَت .
وَالمَحْكَمَّة المَذْكورَّة قَضَت غِيابِياً بحبس المُتَّهَم سَنَة مع الشُغل
وَكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وَإلزامه بِأَنَّ يُؤَدي للمُدَّعي بِالحَقِ
المَدني مَبلغ عَشرة آلاف جُنيه تَعويضاً مَادياً وَأَدبياً . عَارَّض المَحْكُومُ
عَلْيهِ ، وَقُضِي فِي مُعَارضَتِهِ بِـقَبْولِها شَكْلاً وَفِي المَوْضُوع
بِرَفْضِها وَتأَيِّيد الحُكْمَ المُعَارَّضَ فِيْهِ . اِسْتَأنَف المَحْكُومُ
عَلْيهِ ، وَمَحْكَمَّة .... الابتدائية " بِهَيئَةِ اسْتِئنَافَيِّة "
قَضَت غِيابِياً بقبول الاِسْتئناف شَكْلاً وَفِي المَوْضُوع بِرَفْضِهِ
وَتأَيِّيد الحُكْمَ المُسْتأَنف . عَارَّضَ ، وَقُضِي فِي مُعَارضَتِهِ
بقَبْولِها شَكْلاً وَفِي المَوْضُوع بإِلغَاءِ الحُكْمَ المُعَارَّضَ فِيْهِ
وَالقَضَاء مُجَدَّداً بِبَرَاءَةِ المُتَّهَم مِمَّا أُسْنِدَ إِليهِ وَرَفْض
الدَعْوى المَدنيَّة .
فَطعنَ
المُدَّعى بِالحَقِ المَدني فِي هَذا الْحُكْم بِطَرِيق النقْض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وَمِنْ
حَيْثُ إِنَّ مِمَّا يَنعاه الطاْعِن " المُدَّعي بِالحُقْوقِ المَدنيَّة
" عَلى الحُكْمِ المَطْعونِ فِيْهِ أَنَّهُ إِذْ قَضى بِبَرَاءَةِ المَطْعون
ضِدَهُ وَرَفْض الدَعْوى المَدنيَّة قَد شَابَهُ البُطْلَان لِصُدْورِهِ مِنْ
غَيْر الهيئة التي سَمَعَّت المُرَافعة فِي الدَعْوى ، مِمَّا يَعْيبَهُ
وَيَسْتَوجِبُ نقْضَهُ .
وَمِنْ
حَيْثُ إِنَّهُ يَبْين مِنْ مَحضري جَلستي المُحَاكَمَّة الاسْتئنافيَّة وَمِنْ
المُفردات أَنَّ القَاضي .... رَئْيس المَحْكَمة كَانَ ضِمْن الهَيئة التي سَمَعت
المُرَافَعة بِجَلسة 25/10/2009 وَحَجَزت الدَعْوى للحُكْم إِلا أَنَّهُ لَمْ
يُثْبِت حُضْورَهُ جَلسة 22/11/2009 التي صَدَرَ فيها الحكْم المَطْعون فِيْهِ
الذي يبين مِنْ ديباجته أَنَّ القاضي المَذْكور حَلَّ محْلَـهُ قَاضٍ آخَر ، وَمَع
ذَلِك فَإِنَّ القَاضي لَمْ يُوَقِّع عَلْى مُسْوَّدَة الحُكْم . لَمَّا كَاْنَ
ذَلِك ، وَكَاْنَت المادَّةُ 167 مِنْ قَانون المُرَافَعات المَدْنيَّة وَالتجاريَّة قَد نَّصَت عَلى أَنَّهُ : " لَا
يَجْوز أَنَّ يَشْتَرِك فِي المُدَاولة غَيْر القُضاة الذين سَمِعوا المُرَافعة
وَإِلا كَاْنَ الحُكْمُ بَاطِلاً " ، كَمَا نَّصَت المَادَّةُ 170 عَلى
أَنَّهُ : " يَجِبُ أَنَّ يَحْضِر القُضاة الذين اشْتركوا فِي المُدَاولة
تِلَاوة الحُكْمِ ، فَإِذا حَصَلَ لِأَحَدِهِم مَانِعٌ وَجَبَ أَنَّ يُوَقِّعَ
مُسَوَّدَة الحُكْمِ ، وَكَاْنَ القاضِي .... الذي سَمِعَ المُرَافعة قَد تَخَلَّف
عَنْ الجَلسة التي صَدَرَ فيها الحُكْم
المَطْعون فيه وَلَمْ يُوَقِّع عَلْى مُسَوَّدَتِهِ ، فَإِنَّ الحُكْمَ يَكْون
بَاطِلاً مُتَعيِّناً نقْضَهُ وَالإِعَادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق