الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يونيو 2019

الطعن 27766 لسنة 59 ق جلسة 6 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ق 22 ص 201

جلسة 6 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجي.
---------------
(22)
الطعن رقم 27766 لسنة 59 القضائية
 (1)نيابة عامة. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". إثبات "قرائن قانونية". قوة الأمر المقضي.
حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. متى ألغي الحكم الابتدائي أو عدله. علة ذلك وشرطه؟
مثال.
 (2)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". شهادة سلبية. نيابة عامة
امتداد ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب للنيابة العامة في حكم البراءة. شرطه؟
 (3)دعوى جنائية "انقضاؤها بالتقادم". تقادم. إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات الاستدلال التي تتم بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها متى اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. امتداد هذا الانقطاع إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات. أساس ذلك؟
تحقيقات المدعي العام الاشتراكي من إجراءات الاستدلال التي تقطع المدة. أساس ذلك؟
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.
مثال.
----------------
1 - لما كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحداً، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وبتغريم المطعون ضدهما مبلغ 91752 جنيهاً، وذلك بعدم استئنافها له - إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما - بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، فقد غدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً.
2 - لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 29 من يونيه سنة 1988 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1988 وأودعت الأسباب التي بني عليها الطعن في التاريخ ذاته متجاوزة بذلك - في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يودع بقلم كتاب المحكمة التي أصدرته إلا بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1988 وقدمت تأييداً لذلك شهادة سلبية صادرة من نيابة غرب الإسكندرية الكلية تتضمن أن الحكم أودع ملف القضية بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1988. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر تنص على أنه "ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بإيداع الحكم قلم الكتاب "وكانت النيابة العامة الطاعنة قد قررت بالطعن بالنقض وقدمت الأسباب في الميعاد المنصوص عليه في تلك الفقرة، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على قوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهمين بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بحسبان أن للاستئناف أثره الناقل الذي مؤداه إعادة طرح الدعوى من جديد في حدود الاستئناف المرفوع وكانت المحكمة تتصدى لهذا الدفع ابتداء لتعلقه بالنظام العام ووجب عليها التعرض له إيراداً ورداً، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وكان مفاد المادة 17 من القانون سالف الذكر أنه تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي وبإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المجني عليهم قد اتفقوا والمتهمين على جعل العلاقة بينهم علاقة إيجارية وكان آخر تلك العقود التي فرغت فيها تلك الاتفاقات قد تم بتاريخ 1/ 12/ 1984 مع المجني عليه....... ومن ذلك الحين تعتبر المبالغ التي تقاضاها المتهمان خارج نطاق عقد الإيجار وعلى سبيل مقدم الإيجار. ولما كانت الأوراق خلو من عارض قطع أو أوقف التقادم حتى تاريخ إعلان المتهمين في 10/ 12/ 1987 فمن ثم تكون مدة التقادم الثلاثي قد اكتملت، ولا ينال من هذا النظر أن المجني عليهم قد تقدموا بشكاياتهم إلى السيد المدعي العام الاشتراكي في 16/ 2/ 1987 وتحققت في 14/ 7/ 1987 بمعرفة مساعده لأن إجراءات التحقيق التي تمت ليست من قبيل التحقيق القضائي الذي تباشره سلطة التحقيق سواء بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي وآية ذلك أن المشرع قد أناط بالمدعي العام الاشتراكي في المادة 26 من القانون 95 لسنة 1980 دون غيره سلطة التحقيق والإدعاء أمام محكمة القيم بالنسبة للمسئولية السياسية عن الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون، وبهذه المثابة تعد إجراءات التحقيق الذي يتولاها المدعي العام الاشتراكي مسبوغة بالوصف السياسي الذي أفصح عنه المشرع في النص المشار إليه فضلاً عن أن المحضر الذي تحرر عن الواقعة ليس إجراءاً استدلالياً باشره مأمور الضبط القضائي للتمهيد للخصومة الجنائية ومن ثم ولما كانت محكمة أول درجة خالفت هذا النظر فقد صار يتعين معه أن تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". لما كان ذلك، وكان النص في المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تنقطع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء" وفي المادة 18 من القانون ذاته على أنه "إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة" يدل على أن إجراءات الاستدلال التي تتم بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي تقطع المدة، وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات. لما كان ذلك وكانت المادة 26 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أن "للمدعي العام الاشتراكي إذا تبين له وجود دلائل على وقوع جريمة جنائية أو مخالفة تأديبية أن يخطر أو يحيل الأمر إلى النيابة العامة أو إلى النيابة الإدارية أو السلطة المختصة حسب الأحوال لإجراء شئونها فيه ويجوز للنيابة العامة - فيما عدا الجنايات - إقامة الدعوى الجنائية بناء على التحقيقات التي أجراها المدعي العام الاشتراكي أو مساعدوه كما يجوز للنيابة الإدارية ولغيرها من الجهات المختصة وفقاً لقوانينها إقامة الدعوى التأديبية بناء على تلك التحقيقات". ومفاد ذلك أن تلك التحقيقات هي من إجراءات الاستدلال التي عناها الشارع في المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر والتي تقطع المدة إذا ما اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الوقائع المسندة إلى المطعون ضدهما قد ارتكبت خلال الفترة من 10 من أغسطس سنة 1984 إلى 16 نوفمبر سنة 1984 وكان المطعون ضده الأول قد سئل بتحقيقات المدعي العام الاشتراكي بتاريخ 16 يوليو سنة 1987 فإن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تكون قد انقطعت بالنسبة له، وكذلك بالنسبة للمطعون ضدها الثانية عملاً بنص المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية سابقة الإشارة، وإذ كان لم ينقض على إجراءات الاستدلال المنوه عنها والتي اتخذت في 16 يوليو سنة 1987 حتى صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 29 يونيه سنة 1988 مدة ثلاث سنين اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: بصفتهما مؤجرين تقاضيا من المجني عليهم مبالغ نقدية خارج نطاق عقد الإيجار على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بالمواد 1، 26/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالمادتين 24، 25/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. ثانياً: بإلزامهما بأن يدفعا للمجني عليهم...... مبلغ 8008 جنيهاً و..... مبلغ 7984 جنيهاً و..... مبلغ 7984 جنيهاً و..... مبلغ 5488 جنيهاً و.... مبلغ 5512 جنيهاً و..... مبلغ 5488 جنيهاً وتغريمهما مبلغ 91752 جنيهاً لصالح صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة. استأنف المحكوم عليهما، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
من حيث إنه ولئن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحداً، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وبتغريم المطعون ضدهما مبلغ 91752 جنيهاً، وذلك بعدم استئنافها له - إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما - بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، فقد غدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 29 من يونيه سنة 1988 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1988 وأودعت الأسباب التي بني عليها الطعن في التاريخ ذاته متجاوزة بذلك - في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يودع بقلم كتاب المحكمة التي أصدرته إلا بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1988 وقدمت تأييداً لذلك شهادة سلبية صادرة من نيابة غرب الإسكندرية الكلية تتضمن أن الحكم أودع ملف القضية بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1988. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر تنص على أنه "ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بإيداع الحكم قلم الكتاب" وكانت النيابة العامة الطاعنة قد قررت بالطعن بالنقض وقدمت الأسباب في الميعاد المنصوص عليه في تلك الفقرة، فإن الطعن يكون مقبولا شكلاً.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه أسس قضاءه على أنه لم يتخذ إجراء قاطع للتقادم في مواجهة أي من المطعون ضدهما منذ تاريخ آخر الوقائع المسندة للمطعون ضدهما في الأول من ديسمبر سنة 1984 وحتى أعلنا في 10 من ديسمبر سنة 1987 أي بعد مضي ثلاث سنوات على التاريخ الأول، في حين أن الثابت من الأوراق أن تلك المدة قد انقطعت بالتحقيق الذي باشره مساعد المدعي العام الاشتراكي في 16 من يوليو سنة 1987 وما تلاه من إجراءات دون أن يمضي بين أي إجراء منها والإجراء الذي تلاه المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على قوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهمين بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بحسبان أن للاستئناف أثره الناقل الذي مؤداه إعادة طرح الدعوى من جديد في حدود الاستئناف المرفوع وكانت المحكمة تتصدى لهذا الدفع ابتداء لتعلقه بالنظام العام ووجب عليها التعرض له إيراداً ورداً، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وكان مفاد المادة 17 من القانون سالف الذكر أنه تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي وبإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المجني عليهم قد اتفقوا والمتهمين على جعل العلاقة بينهم علاقة إيجارية وكان آخر تلك العقود التي فرغت فيها تلك الاتفاقات قد تم بتاريخ 1/ 12/ 1984 مع المجني عليه....... ومن ذلك الحين تعتبر المبالغ التي تقاضاها المتهمان خارج نطاق عقد الإيجار وعلى سبيل مقدم الإيجار. ولما كانت الأوراق خلو من عارض قطع أو أوقف التقادم حتى تاريخ إعلان المتهمين في 10/ 12/ 1987 فمن ثم تكون مدة التقادم الثلاثي قد اكتملت، ولا ينال من هذا النظر أن المجني عليهم قد تقدموا بشكاياتهم إلى السيد المدعي العام الاشتراكي في 16/ 2/ 1987 وتحققت في 14/ 7/ 1987 بمعرفة مساعده لأن إجراءات التحقيق التي تمت ليست من قبيل التحقيق القضائي الذي تباشره سلطة التحقيق سواء بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي وآية ذلك أن المشرع قد أناط بالمدعي العام الاشتراكي في المادة 26 من القانون 95 لسنة 1980 دون غيره سلطة التحقيق والإدعاء أمام محكمة القيم بالنسبة للمسئولية السياسية عن الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون، وبهذه المثابة تعد إجراءات التحقيق الذي يتولاها المدعي العام الاشتراكي مسبوغة بالوصف السياسي الذي أفصح عنه المشرع في النص المشار إليه فضلاً عن أن المحضر الذي تحرر عن الواقعة ليس إجراءاً استدلالياً باشره مأمور الضبط القضائي للتمهيد للخصومة الجنائية ومن ثم ولما كانت محكمة أول درجة خالفت هذا النظر فقد صار يتعين معه أن تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". لما كان ذلك، وكان النص في المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تنقطع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء" وفي المادة 18 من القانون ذاته على أنه "إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة" يدل على أن إجراءات الاستدلال التي تتم بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي تقطع المدة، وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات. لما كان ذلك وكانت المادة 26 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أن "للمدعي العام الاشتراكي إذا تبين له وجود دلائل على وقوع جريمة جنائية أو مخالفة تأديبية أن يخطر أو يحيل الأمر إلى النيابة العامة أو إلى النيابة الإدارية أو السلطة المختصة حسب الأحوال لإجراء شئونها فيه ويجوز للنيابة العامة - فيما عدا الجنايات - إقامة الدعوى الجنائية بناء على التحقيقات التي أجراها المدعي العام الاشتراكي أو مساعدوه كما يجوز للنيابة الإدارية ولغيرها من الجهات المختصة وفقاً لقوانينها إقامة الدعوى التأديبية بناء على تلك التحقيقات". ومفاد ذلك أن تلك التحقيقات هي من إجراءات الاستدلال التي عناها الشارع في المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر والتي تقطع المدة إذا ما اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الوقائع المسندة إلى المطعون ضدهما قد ارتكبت خلال الفترة من 10 من أغسطس سنة 1984 إلى 16 نوفمبر سنة 1984 وكان المطعون ضده الأول قد سئل بتحقيقات المدعي العام الاشتراكي بتاريخ 16 يوليه سنة 1987 فإن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تكون قد انقطعت بالنسبة له، وكذلك بالنسبة للمطعون ضدها الثانية عملاً بنص المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية سابقة الإشارة، وإذ كان لم ينقض على إجراءات الاستدلال المنوه عنها والتي اتخذت في 16 يوليو سنة 1987 حتى صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 29 يونيه سنة 1988 مدة ثلاث سنين اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق