جلسة 20 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمد عبد اللطيف ، نافع فرغلي ، محمد طاهـر وكمال قرني نواب رئيس المحكمة .
----------
(111)
الطعن 19117 لسنة 4 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " "
بيانات
حكم الإدانة " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر
به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما
أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
صلح .
بناء الطعن على احتمال ما كان ينوي الطاعن إبدائه
من دفاع . غير صحيح . نعيه بأن بيده مستندات
تفيد الصلح مع المجني عليه . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من الحكم أن ما أثبته في مدوناته كافٍ في تفهم
واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة ، وتتوافر به كافة الأركان القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها ، فإن ما يعيبه الطاعن عليه من
قالة القصور يكون ولا محل له ، لما هو مقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه
الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما
أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ،
فإن ذلك محققاً لحكم القانون .
2- من المقرر أنه لا يصح أن يبنى الطعن على احتمال ما كان
ينوي الطاعن إبداءه من دفاع ، فإن ما يثيره من أن بيده مستندات تفيد الصلح مع
المجني عليه يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كان الثابت من محاضر جلسات المعارضة
الاستئنافية أن الطاعن حضر بوكيله ، وقدم دليل العذر ، وأبدى ما
عن له من دفاع ، ومضت إجراءات المحاكمة في مواجهته ، ومن ثم فإن ما يدعيه يكون على
خلاف الواقع . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم أن ما أثبته في مدوناته كافٍ في
تفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة ، وتتوافر به كافة الأركان
القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، فإن ما يعيبه الطاعن عليه من قالة القصور
يكون لا محل له ، لما هو مقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده
الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك
محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أنه لا يصح أن يبنى الطعن على احتمال ما كان ينوي الطاعن إبداءه من دفاع ،
فإن ما يثيره من أن بيده مستندات تفيد الصلح مع المجني عليه يكون غير مقبول ،
الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق