الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 يونيو 2019

الطعن 24908 لسنة 84 ق جلسة 10 / 10 / 2015


باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة السبت (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فرحان عبد الحميد بطران  نائب رئيس المحكمة
 وعضوية السادة المستشاريـــن/ سميــر سامى وحـازم عبــدالـــرؤوف
                                 وعــادل ماجـد   وطـارق سليـــم
                          نواب رئيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام بدوى .
وأمين السر السيد / إبراهيم سليم .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 27من ذى الحجة سنة 1436 هـ الموافق 10من أكتوبر سنة 2015م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 24908 لسنة 84 القضائية .
المرفوع مـــــــــــــن
.....                                     " المحكوم عليه "
ضـــــــــــــــــــد
النيابـــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــة         
الـوقـائــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... وشهرته .... (طاعن) 2- .... في قضية الجناية رقم 2776 لسنة 2014 جنايات قسم أول أسيوط (المقيدة بالجدول الكلى برقم 580 لسنة 2014 كلى كلى جنوب أسيوط ) .
بوصف أنهما في يوم 13 من يناير سنة 2014 بدائرة قسم أول أسيوط – محافظة أسيوط .
أ– المتهمان : انضما إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وكان استعمال القوة والإرهاب ملحوظاً في ذلك بأن دعوا أفراد جماعتهم إلى الحشد بالطرق العامة بغية الضغط على سلطات الدولة لتحقيق مكاسب سياسية ورغبة في الاشتباك مع قوات الشرطة المكلفة بحفظ الأمن تمهيداً لإشاعة الفوضى في ربوع البلاد تحقيقاً لأغراضهم المذكورة .
ب- المتهم الأول : أيضاً حاز تسجيلات تتضمن ترويجاً لجرائم الجماعة المذكورة تحث على التمرد على سلطات بقصد إطلاع الغير عليها لإثارة أفراد جماعتهم والعامة من المواطنين تحقيقاً لأغراضهم سالفة البيان .
وإحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانى بتاريخ 10 من مايو سنة 2014 وعملاً بالمادتين 86 ، 86 مكرر/3 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة حسن عبد النعيم سيد محمد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه والمصاريف الجنائية وبمصادرة المضبوطات . ثانياً : ببراءة .... عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 23 من يونيه سنة 2014 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 5 من يوليو 2014 وموقع عليها من الأستاذ / ...... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
       بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .
       وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتتخد الإرهاب وسيلة من الوسائل التى تستخدم في تنفيذ أغراضها قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتراه البطلان وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها كما لم يستظهر الأركان القانونية للجريمة التى دانه بها وعلى الأخص القصد الجنائى كما خلت الأوراق من دليل يقينى على ارتكاب الطاعن للجريمة المسندة إليه وساق الطاعن من الشواهد ما يؤكد ذاك منها أن الحكم عول على تحريات الشرطة وأقوال مجريها رغم عدم جديتها لامساك الأخير عن مصدر تحرياته فضلاً عن أن التسجيلات لم تكن معاصرة للواقعة محل الاتهام ولم يظهر منها ما يدل على صلة الطاعن بالمتواجدين بهذه التسجيلات ، كما تساند في الإدانة إلى أقوال الرائد / .... رغم خلو قائمة أدلة الثبوت من اسمه ، هذا إلى أن الحكم دان الطاعن بالظرف المشدد وهو استخدام الإرهاب لتحقيق أغراض الجماعة والمنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة 86 مكرراً /أ من قانون العقوبات دون النص على هذه المادة بالأسباب وأعمل في حقه الفقرة الثالثة من المادة 86 مكرر من القانون سالف الذكر رغم عدم انطباقها على الواقعة كما دانه بجريمة الترويج لأغراض الجماعة في حين أورد بأسبابه براءة الطاعن من هذه الجريمة مما يصم تدليله بالتناقض ، بالإضافة إلى ما تقدم تمسك الطاعن بالعديد من الدفوع حاصلها بطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات ولكون مجريها ليس من مأمورى الضبط القضائى وببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها من رئيس نيابة على الأقل بالمخالفة لنص المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية كما دفع بشيوع الاتهام لكون الأحراز لا تخضع للسيطرة المادية للطاعن كما دفع بعدم دستورية نصوص المواد  86 ، 86 مكرر 86 مكرر(1) /2 من قانون العقوبات . وأن الحكم صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى لصدور قرار تشكيلها من رئيس الجمعية العمومية لمحكمة استئناف أسيوط إلا أن الحكم المطعون فيه رد على بعض هذه الدفوع برد قاصر غير سائغ ولم يجفل بالإيراد والرد على بعض هذه الدفوع رغم جوهريتها وفوق ما تقدم فإن النيابة العامة تقاعست عن تحريز وحدة الحاسب الآلى المضبوط أو فحصها بمعرفة لجنة فنية مختصة لتفريغ محتواها . ولم تقم المحكمة بإجراء تحقيق في هذا الخصوص . وأخيراً فإن الحكم أثبت في بيانه لواقعة الدعوى عبارات خارجة عن سياق الدعوى ليس لها أصل في الأوراق وتنبنئ عن وجهه نظر سياسية للمحكمة بالمخالفة للقانون وحظره على القضاة الإشتغال بالسياسة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .                  
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون      ولا محل له . لما كان ذلك وكان البين من استقراء نص المادتين 86 ، 86 مكرراً من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية أو هيئة   أو منظمة أو جماعة أو عصابه تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى تكفل الدستور والقانون بحمايتها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى وذلك كله باستخدام القوة أو العنف أو التهديد ولما كانت العبرة في قيام هذه الجماعة أو تلك الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصريح باعتبارها كذلك ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذى تهدف إليه والوسائل التى تتخذها للوصول إلى ما تتغياه ، وكانت جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون المؤثمة بالفقرة الثانية من المادة 86 مكرراً من القانون سالف الذكر تتحقق بانضمام الجانى إلى إحدى هذه التنظيمات المشار إليها آنفاً ويتحقق القصد الجنائى فيها بعلم الجانى بالغرض الذى تهدف إليه ويستخلص ذلك الغرض من مضمون أعمال الإرهاب التى ترتكبها هذه الجماعة والتى تعتبر صورة للسلوك الإجرامى – بفض النظر عما إذا كان الجانى قد شاركه في الأعمال الإرهابية من عدمه متى ثبت أن ذلك التنظيم بهدف إلى الترويع وتعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على أى من الحريات أو الحقوق التى تكفل الدستور والقانون بحمايتها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى مع علمه بتلك الهدان وإذ انتهى الحكم المطعون فيه رحال رده على دفاع الطاعن بعدم توافر أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون إلى أن غرض هذه الجماعة التى انضم إليها الطاعن وشاركه في تظاهراتها الحاشدة ودعا إليها بناء على تكليفات صادرة إليه من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتى أدت إلى تعطيل حركة المرور والمواصلات وما أحدثته في الشارع من ترويع وبلبلة وفوضى وإرهاب في محاولة منها لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد للسيطرة على مقاليد الحكم وعوده الرئيس المعزول للحكم وما ثبت من إقراره بالتحقيقات باشتراكه في تلك المظاهرات وما حواه هاتفه المحمول ووحدة تشغيل الحاسب الآلى المضبوطين في حوزته من مقاطع فيديو وملفات ضوئية من أغانى تناهض القوات المسلحة والشرطة وتحرض على كراهيتهما والعنف ضدهما ووسائل تهديد وزير الدفاع ومن يواليه فإن هذه الجماعة تكون قد انحرفت عن أهدافها وأغراضها على النحو الذى يدخلها تحت طائلة القانون بمقتضى نص المادتين 86 ، 86 مكرراً من قانون العقوبات – لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يشترط لإثبات هذه الجريمة طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفى كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفصل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها – فإن ما أورده الحكم على السياق المار بيانه يعد كافياً وسائغاً في تدليله على توافر جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في حق الطاعن بركينها المادة والمعنوى ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن وكان قضاؤه في هذا الشأن مبيناً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الغرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال الرائد / محمد حسين عبد السلام التى استقاها من تحرياته بدعوى أن هذه التحريات لم يفصح يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى أو الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل يعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وكان من المقرر أنه           لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً وإلا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من الأدلة المطروحة عليه والوقائع التى ثبتت لديه والقرائن التى استخلصها أن الطاعن انضم إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في شان تصوير وقوع الحادث وحق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها – والتى لا يجادل الطاعن في أن لها أصلها من الأوراق مما لا تقبل مصادرتها فيه والخوض في مناقشته أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عول فى إثبات التهمة في حق الطاعن على أقوال الرائد / ... وإقرار الطاعن بالتحقيقات ومحضر تفريغ جهازى الهاتف المحمول ووحدة تشغيل الحاسب الآلى ولم يعول في ذلك على أقوال الرائد / ..... التى لم يشر إليها في مدوناته في معرض إدانته للطاعن فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة بطلان الحكم مادام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها – وهى من الأمور التى لم يخطئ الحكم في تقديرها – ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن خطأ الحكم في تطبيقه الفقرة الثالثة من المادة 86 مكرر من قانون العقوبات على واقعة الدعوى طالما أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن الواقعة التى دان الطاعن عنها بما ينطبق عليه حكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة مادامت العقوبة التى انزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لهذه الجريمة . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه لم يسند إلى الطاعن جريمة الترويج لأغراض الجماعة المؤثمة بالمادة 86 مكرر/3 من قانون العقوبات ولم يدنه بها وإنما جاء قضاؤه محمولاً على اسناد جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون خلافاً لما يدعيه الطاعن فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريرات وكفايتها لإصدار أذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل المر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلان لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا لا ينازع الطاعن فى أن لها أصل ثابت بالأوراق وكان ذكر أسم الطاعن باسم الشهرة بمحضر التحريات لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنته من تحريات فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان التحريات المحررة بمعرفة ضابط الأمن الوطنى لكونه ليس من مأمورى الضبط القضائى واطرحه فى قوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان وانعدام التحريات التى اجراها ضابط الأمن الوطنى لكونه ليس من مأمورى الضبط القضائى بعد إلغاء وحل جهاز مباحث أمن الدولة فهو دفع غير صحيح لا سند له من واقع أو قانون وذلك تأسيساً على ما جاء بصريح نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية منه لكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم " 1 " ....2- ضباط الشرطة وأمناؤها .... وقد نص قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2011 على مادة " 1 " يلغى قطاع مباحث أمن الدولة " 2 " ينشأ قطاع جديد بمسمى قطاع الأمن الوطنى يختص بالحفاظ على الأمن الوطنى والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقانون .... الأمر الذى يستفاد منه أن إلغاء جهاز مبحث أمن الدولة بقرار وزير الداخلية المشار إليه لم يخلع عن العاملين بقطاع الأمن الوطنى صفتهم كضباط شرطة بل حرص على النص على ذلك صراحة وفقاً لما جاء بعجز المادة الثانية من القرار المشار إليه من أنه ينهض بالعمل بقطاع الأمن الوطنى ضباط يتم اختيارهم من ضباط الشرطة بناء على ترشيح القطاع ومن ثم فأعضاء القطاع ضباط شرطة يتمتعون بصفة الضبطية القضائية فى دوائر اختصاصهم وفق نص الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية سالف البيان الأمر الذى تتوافر معه صفتهم كمأمورى ضبط قضائى مختصين وظيفياً فى دوائر المحافظة التى يعملون بها ..... ومن ثم يصح معه التحريات التى قاموا بإجرائها وقيامهم بضبط المتهم وتفتيشه وكذلك شهادتهم أمام النيابة والمحكمة ومن ثم يكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد .... " وكان ما أورده الحكم رداً على هذا الدفع كاف وسائغ لإطراحه ويتفق مع صحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك , وكانت المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد جرى نصها على انه يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة 143 من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمسة عشر يوماً ...... " كما جرى نص المادة 199 من ذات القانون على أنه " فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحققيها وفقاً لأحكام المادة 64 مباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضى التحقيق .... " وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن النيابة العامة هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائى فى جميع الجرائم واستثناء من ذلك يجوز ندب قاضى للتحقيق فى جريمة معينه أو جرائم من نوع خاص ومتى أصيلت الدعوى إليه كان مختصاً دون غيره بتحقيقها وهو بما سلف فإن القانون قد حدد الإجراءات التى يختص بها قاضى التحقيق – وحده – والتى يحظر على أعضاء النيابة العامة أتخاذ أى إجراء فيها قبل الحصول مقدمـاً على  أذن من القاضى الجرئى وليس التحقيق من بين تلك الإجراءات ومن ثم يظل عضو النيابة العامة – أياً كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل فى مباشرة التحقيق فى جميع الجرائم وكانت المادة 206 مكرراً من القانون أنف البيان قد حددت سلطات المحقق من النيابة العامة حال التحقيق فى الجنايات الواردة فى متن النص دونما تحديد درجة معينه لتولى ذلك التحقيق مما مفاده أن لجميع درجات النيابة العامة تحقيق تلك الجنايات بذات السلطات المقررة لهم فى القانون عدا سلطات قاضى التحقيق فى مدد الحبس الاحتياطى فلا يتمتع بها إلا من هو فى درجة رئيس نيابة على الأقل وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى اطراح الدفع المبدى من الطاعن ومن ثم فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد رد صراحة على ما أثاره دفاع الطاعن من شيوع الاتهام لكون الاحراز لا تخضع للسيطرة المادية والفعلية له بقوله " وحيث أنه عن الدفع بالشيوع بكون الأحراز لا تخضع للسيطرة المادية والفعلية للمتهم فمردود – بأنه من المعلوم بالضرورة أن المضبوطات من الهاتف المحمول والحاسب الألى تعد من الأشياء الخاصة اللصيقة بالشخص ولا يستخدمها أو يستعملها غيره إلا استثناء وللحظات قصيرة بالنسبة للهاتف لإجراء مكالمة عند الضرورة لا تؤثر على محتواه من ملفات تنم عن شخصية وديانة وثقافة حامله وكذلك الحاسب الألى , ولما كان الثابت من التحقيقات أن المضبوطات ضبطت بحجرة نوم المتهم وأنه أقر بملكيتها لها ومن ثم فهى تخضع للسيطرة الفعلية والمادية له ولا ينال من ذلك ما قرره المتهم بالتحقيقات من أن وحدة تشغيل الحاسب الألى الخاصة به والمضبوطات كانت لدى شركة صيانة لإصلاحها ولا يعلم شئ عن مقاطع الفيديو المحملة عليها إذ أن ذلك القول جاء منه مرسلاً لم يقصده بدليل كما أنه لم يفصح عن أسم هذه الشركة وعنوانها حتى تتمكن النيابة العامة أو المحكمة من تحقيق دفاعه الذى جاء مرسلاً تلتفت عنه المحكمة . لما كان ذلك , وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على الهاتف المحمول ووحدة الحاسب الألى المضبوطين , كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة رداً سائغاً على النحو المتقدم بيانه – فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه . لما كان ذلك , وكانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصت هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح وكان النص فى المادة 29 فى هذا القانون على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى " أ " .... " ب " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام أحدى المحاكم ..... بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة و رأت المحكمة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر لدفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن " وبما مفاده أن الدفع بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم دستورية نصوص المواد 86 , 86 مكرر , 86 مكرر أ / 2 من قانون العقوبات فإن إبداء هذا الدفع أمام محكمة النقض يكون غير مقبول . لما كان ذلك , وكانت المادة الثانية من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن " تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . كما نصت المادة216 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل بعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر فإن اختصاص محكمة الجنايات ينعقد صحيحاً بالنسبة لجميع الجنايات والجنح - المار بيانها – التى تقع بدائرة المحكمة الابتدائية ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 30 من قانون السلطة القضائية – سالف البيان من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر فى توزيع القضايا على الدوائر المختلفة فإنه لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها قانوناً بمقتضى المادة الثامنة سالفة الذكر بل هو مجرد تنظيم إدارى لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته وكان الطاعن لا يجحد أن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه هى أحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف أسيوط ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير أساس . لما كان ذلك , وكان ما يثيره الطاعن بشأن تقاعس النيابة العامة لعدم تحريزها وحدة الحاسب الألى المضبوط لا يعدو أن يكون تعيباً  للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح ان يكون سبباً للنعى على الحكم هذا فضلاً عن أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل ولم يرتب القانون البطلان على مخالفتها بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد منها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعاً فى تقدير الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها فى عقيدتها ومن ثم فإن  ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون قويماً . لما كان ذلك , وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما سلف ذكره وفحص المضبوطات وتفريغ محتواها فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى جانبها داعياً لإجرائه اطمئنانها لأدلة الثبوت التى عولت عليها . لما كان ذلك , وكان البيان المعمول عليه من الحكم هو ذلك الجزء الذى يبدو فيه اقتناع القاضى دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع فإن تزيد الحكم فيما أورده فى تحصيله واقعة الدعوى بما مفاده أن الثورة التى قامت قد أطاحت برئيس البلاد .... وأن الطاعن راح يتلقى التعليمات لوقف حال البلاد كى يعم الفقر والخراب وكأنهم لم يتربوا على أرضها ..... " فإن ذلك لا يمس من منطق الحكم والنتيجة التى انتهى إليها ما دام قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة غير متناقضة كافية بذاتها لحمله ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كزان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً الحكم برفضه موضوعاً .                               
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : ــــــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق