جلسة 13 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر
ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
--------------
(175)
الطعن رقم 104 لسنة 62
القضائية
(1)إثبات
"شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود
وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال
شهود الإثبات؟
(2)إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل".
الأخذ بأقوال شاهد لم
يبلغ سنه أربع عشرة سنة على سبيل الاستدلال. يخضع لتقدير القاضي.
(3)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض بين أقوال
الشهود. لا يعيب الحكم. متى استخلصت المحكمة الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً
لا تناقض فيه.
(4)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع
"الدفع بنفي التهمة".
نفي التهمة. دفاع موضوعي.
استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(5)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة
بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. ما دامت قد أطرحتها ولم تستند إليها في قضائها.
(6)هتك عرض. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام".
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
هتك العرض. هو كل فعل مخل
بالحياء ويستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء لديه. عدم اشتراط
أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه.
الجدل الموضوعي في تقدير
الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه. غير جائز أمام النقض.
(7)إثبات "بوجه عام". صلح. محكمة الموضوع "سلطتها في
تقدير الدليل". دعوى جنائية. مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا
يقبل منها". هتك عرض.
التفات الحكم عن الصلح
الذي تم بين والدة المجني عليها وبين المتهم. لا يعيبه. عدم التزام المحكمة بإيراد
أسباب ذلك.
الصلح مع المجني عليه. لا
أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية
المرفوعة بها.
(8)إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا
يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما
لا يقبل منها". هتك عرض.
مثال بتسبيب سائغ لإطراح
طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته.
------------------
1 - من المقرر أن وزن
أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم
مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعة إلى محكمة الموضوع
تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض
عليها، وأنها متى أخذت بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد إطراحها كافة الاعتبارات
التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
2 - إن القانون لم يحرم
على القاضي الأخذ بأقوال شاهد لم يبلغ سنه أربع عشرة سنة على سبيل الاستدلال إذا
أنس فيها الصدق فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه.
3 - التناقض في أقوال
شهود الإثبات أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة
قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
4 - من المقرر أن نفي
التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه
مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
5 - لمحكمة الموضوع أن
تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيما
شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا تطمئن
إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.
6 - من المقرر أن هتك
العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوارته ويخدش عاطفة
الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم
المجني عليه، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها وسائر
الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن ما
ينعاه الطاعن على المحكمة في هذا الشأن يكون في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو
أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة
الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة
- فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.
7 - لا يعيب الحكم التفاته
عن الصلح الذي تم بين والدة المجني عليها وبين المتهم في معرض نفي التهمة عنه وهو
ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً
لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إطراح هذا الصلح
فضلاً عن أن الصلح مع المجني عليها لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على
مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها، فإن منعى الطاعن في هذا
الصدد يكون في غير محله.
8 - لما كان الحكم
المطعون فيه قد عرض لطلب الدفاع عن الطاعن مناقشة الطبيب الشرعي ورد عليه بقوله
"... فإن المحكمة تطمئن إلى أن المتهم استطال بقضيبه إلى فرج المجني عليها
دون إيلاج وأن الاحتكاك الخارجي لا يترك أثراً ينم عنه كما ورد بالتقرير الطبي
الشرعي، فضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليها في هذا الخصوص بالإضافة
إلى أن جريمة هتك العرض بالقوة تتوافر في حق المتهم متى استطال موضع العفة في
المجني عليها كرهاً عنها دون ما حاجة لأن يترك ذلك أثراً ينم عنه ولا تعول المحكمة
بما ورد بالتقرير الطبي الابتدائي من وجود التهابات بفرج المجني عليها لأن وجود
مثل هذه الالتهابات وأياً كان سببها - لا يؤثر في قيام الجريمة ونسبتها إلى
المتهم، لما كان ما تقدم فإن طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته يضحى غير مجد ولا
طائل منه وتلتفت عنه المحكمة". وإذ كان هذا الذي رد به الحكم كافياً ويسوغ به
رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعي فإن ما يثيره الطاعن هذا في الخصوص لا يكون سديداً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن..... بأنه هتك عرض..... بالقوة بأن أمسك بها عنوة وطرحها على فراشه وكمم
فاها وحك قضيبه في فرجها حالة كون المجني عليها لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة.
وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد الوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بالمادة 268 من قانون العقوبات
بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض بالقوة قد شابه الفساد في
الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه عرض على أقوال المجني عليها التي تبلغ من
العمر ست سنوات وعلى أقوال والدتها رغم تناقض أقوال كل منهما كما أن مردها الرغبة
في تلفيق الاتهام والخلافات السابقة، وأطرح محضر الصلح الذي أقرت فيه الأم ببراءة
الطاعن من الفعل المسند إليه، وأهدر إنكار الطاعن التهمة الذي تأيد بأقوال شهود
النفي، كما التفت عن دلالة ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي من سلامة المجني عليها
وخلوها من الإصابات في نفي الاتهام، هذا إلى أنه أغفل طلبه مناقشة الطبيب الشرعي
في تقريره وتحقيق دفاعه القائم على أن الالتهابات التي وجدت بالمجني عليها قد تحدث
من عملية إدرار البول وعدم النظافة، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك عرض المجني
عليها التي لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة التي دان الطاعن بها وأورد على
ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدتي الإثبات وما ثبت من تحريات الشرطة
والتقارير الطبية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما
كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل
القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعة إلى
محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة
لمحكمة النقض عليها، وأنها متى أخذت بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد إطراحها
كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان القانون لم
يحرم على القاضي الأخذ بأقوال شاهد لم يبلغ سنه أربع عشرة سنة على سبيل الاستدلال
إذا أنس فيها الصدق فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه، وكان
التناقض في أقوال شهود الإثبات أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب
الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض
فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه
الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة
الثبوت التي أوردها الحكم، وأن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن
تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة
الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم
المجني عليه وعوارته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره
قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها
المحكمة من أقوال المجني عليها وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن
الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن ما ينعاه الطاعن على المحكمة في هذا الشأن يكون غير
محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص
ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً -
كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين والدة المجني عليها
وبين المتهم في معرض نفي التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا
تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم
يؤدى دلالة إلى إطراح هذا الصلح فضلاً عن أن الصلح مع المجني عليها لا أثر له على
الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها،
فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون
فيه قد عرض لطلب الدفاع عن الطاعن مناقشة الطبيب الشرعي ورد عليه بقوله "....
فإن المحكمة تطمئن إلى أن المتهم استطال بقضيبه إلى فرج المجني عليها دون إيلاج
وأن الاحتكاك الخارجي لا يترك أثراً ينم عنه كما ورد بالتقرير الطبي الشرعي، فضلاً
عن أن المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليها في هذا الخصوص بالإضافة إلى أن جريمة
هتك العرض بالقوة تتوافر في حق المتهم متى استطال موضع العفة في المجني عليها
كرهاً عنها دون ما حاجة لأن يترك ذلك أثراً ينم عنه ولا تعول المحكمة بما ورد
بالتقرير الطبي الابتدائي من وجود التهابات بفرج المجني عليها لأن وجود مثل هذه
الالتهابات وأياً كان سببها - لا يؤثر في قيام الجريمة ونسبتها إلى المتهم، لما
كان ما تقدم فإن طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته يضحى غير مجد ولا طائل منه
وتلتفت عنه المحكمة". وإذ كان هذا الذي رد به الحكم كافياً ويسوغ به رفض طلب
مناقشة الطبيب الشرعي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان
ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق