باسم الشعب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الأثنين " ب "
ـــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كامـــــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / جاب الله محمد وعاصــم الغايـــش وحازم بدوى نواب رئيس المحكمــة ومحمد أنيـس
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد مدحت .
وأمين السر السيد / ياسر حمدى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأثنين 24 من شعبان سنة 1432 هـ الموافق 25 من يوليه سنة 2011م .
أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11678 لسنة 80 القضائية .
المرفوع مــن :
النيابــة العامــة
ضــد
....... مطعون ضده
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 15750 لسنة 2009 الوراق بوصف أنه فـى يــوم 7 مـن يوليه سنة 2009 بدائرة قسم الوراق . محافظــة الجيزة . قام بعرض مصنف سمعى بصرى فى مكان عام بدون ترخيص من وزارة الثقافة وطلب عقابة بالمواد 1و 2/1 بند ثانياً و 15 و 17/1 من القانون رقم 430 لسنة 1955 المعدل .
ومحكمة جنح الوراق قررت فى 19 من أكتوبر سنة 2009 بإحالة أوراق الجنحة إلى المحكمة الاقتصادية المختصة .
ومحكمة القاهرة الاقتصادية " قيدت بجدولها برقم 3921 لسنة 2009 " قضت فى 14 من فبراير سنة 2010 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها .
وقدمت النيابة العامة طلب إلى محكمة النقض لتعين المحكمة المختصة .
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن مبنى الطلب المقدم من النيابة العامة هو أن محكمة جنح الوراق الجزئية قضت فى الجنحة رقم 15750 لسنة 2009 بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة كما قضت المحكمة الأخيرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وهو ما ينطوى على تنازع سلبى على الاختصاص ذلك بأن الدعوى رفعت إلى محكمتين تابعيتين لمحكمتين ابتدائيتين وقد تخلت كل منهما عن نظرها ، مما دعا النيابة العامة إلى التقدم بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فيها تطبيقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم لمحكمة الوراق الجزئية لمعاقبته عن جريمة عرض مصنف سمعى وبصرى فى مكان عام بدون ترخيص من وزارة الثقافة فقضت بجلسة 19/10/2009 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها لإرسالها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة ـ وإذ عرضت الدعوى على محكمة القاهرة الاقتصادية فقضت بجلسة 14/2/2010 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها مستندة فى ذلك إلى أن الجريمة المسندة إلى المتهم ليست من بين الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت محكمتا الوراق الجزئية والقاهرة الاقتصادية قد تخليتا كل بقضائها سالف الذكر عن اختصاصها النوعى لنظر الدعوى وقد غدا قضاؤهما ـ على ما يبين من المفردات المضمومة ـ نهائياً لعدم قيام النيابة العامة بالطعن فيه ، وكان المقصود بالتنازع السلبى فى الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل فى الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر نهائية متعارضة ولا سبيل إلى التحلل فيها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة ـ وهو الحال فى هذا الطلب ـ وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هى التى يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى فى حالة قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين محكمتين تابعيتين لمحكنين ابتدائيتين ولما كان طلب تعيين المحكمة المختصة تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبى بين محكمة الوراق الجزئية ". التابعة لمحكمة الجيزة الابتدائية ومحكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية ، وهما تابعتان للقضاء العادى فإن الفصل فى الطلب الماصل بشأن التنازع السلبى بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة التى يطعن أمامها فى أحكام كل منها عندما يفصح الطعن قانوناً . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم المراقبة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 قد نصت على خطر أداء أو عرض أو إذاعـــة المصنفات السمعية والبصرية فى مكان عام بغير ترخيص من وزارة الثقافة ونصت المادتان الخامسة عشر والسابعة عشر من ذات القانون على العقوبات التى حددها القانون ذاته لمخالفة حكم المادة الثانية المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر ضبط الواقعة المؤرخ 7/7/2009 المحرر بمعرفة مباحث المصنفات أن الفعل المنسوب إلى المتهم هو تشغيل وسائل سمعية وبصرية دون ترخيص الأمر المؤثم بالمواد الثانية والخامسة عشر والسابعة عشرة من القانون رقم 430 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها وكانت الدعوى الجنائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون لا تدخل فى الاختصاص النوعى للمحاكمة الاقتصادية المحدد على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، فإن محكمة الوراق الجزئية تكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى ، مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة الوراق الجزئية بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل فى الدعوى .
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطلب وتعيين محكمة جنح الوراق الجزئية محكمة مختصة بنظر الدعوى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق