الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 يونيو 2019

الطعن 18305 لسنة 4 ق جلسة 15 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 107 ص 842

جلسة 15 نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة ، الأسمر نظير وخالد جاد نواب رئيس المحكمة .
----------
(107)
الطعن 18305 لسنة 4 ق
قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . محكمة النقض " سلطتها " " نظرها الطعن والحكم فيه " . صلح . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . دخول أرض زراعية في حيازة آخر .
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى .
ثبوت تصالح المدعي بالحق المدني مع الطاعن عن جريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها بناءً على تكليفه ممن له الحق في ذلك التي دانه الحكم المطعون فيه بها . يوجب نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بجريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها بناء على تكليفه ممن له الحق في ذلك ، وطلبت عقابه بالمادة 373 من قانون العقوبات ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر ، وكفالة 500 جنيه ، وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 على سبيل التعويض المدني المؤقت ، فاستأنف هذا القضاء ، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بجلسة 28 من فبراير سنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً ، مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني ألف جنيه تعويضاً نهائياً والمصاريف . لما كان ذلك ، وكانت المادة 18 مكرراً/أ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 تنص على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ... ، 373 ، ... من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ، ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتاً ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من إفادة نيابة مأمورية استئناف .... أن الطاعن تصالح مع المدعي بالحق المدني بتاريخ 12 /6 /2010 عن الجريمة التي دين بها ، فإن المادة 18 مكرراً/ أ من قانون الإجراءات الجنائية تكون واجبة التطبيق ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : دخل أرضاً زراعية ولم يخرج منها بناء على تكليفه ممن له الحق في ذلك على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادة 373 من قانون العقوبات .
وادعى / .... " المجني عليه " مدنياً قبل المتهم بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل ، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه تعويضاً مؤقتاً ، ورفض الدعوى المدنية المقابلة .
استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً ، مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي المدني ألف جنيه تعويضاً نهائياً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بجريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها بناء على تكليفه ممن له الحق في ذلك ، وطلبت عقابه بالمادة 373 من قانون العقوبات ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر ، وكفالة 500 جنيه ، وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 على سبيل التعويض المدني المؤقت ، فاستأنف هذا القضاء ، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بجلسة 28 من فبراير سنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً ، مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني ألف جنيه تعويضاً نهائياً والمصاريف . لما كان ذلك ، وكانت المادة 18 مكرراً/أ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 تنص على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ... ، 373 ، ... من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ، ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتاً ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من إفادة نيابة مأمورية استئناف .... أن الطاعن تصالح مع المدعي بالحق المدني بتاريخ 12 /6 /2010 عن الجريمة التي دين بها ، فإن المادة 18 مكرراً/ أ من قانون الإجراءات الجنائية تكون واجبة التطبيق ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق