بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موســـــــــى محمد
مرجـان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد
صـلاح الديـــن وجدى ، وائـل سعــد رفاعـى
" نائبى رئيس المحكمة "
وليـــد محمــد
بركات و أحمد يوسف الشنــــاوى
والسيد
رئيس النيابة / محمود درويش .
وأمين السر السيد / طارق عادل
محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 9 من ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 138 لسنة 87
القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع
مــن
1ـــــ السيد المستشار / رئيس
مجلس القضاء الأعلى بصفته .
2 ـــــ السيد / رئيس الجمهورية
بصفته .
3 ـــــ السيد المستشار / وزير
العدل بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / .... المستشار
بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
السيد
القاضي / ..... .حضر بشخصه .
الوقائــع
فى يوم 15/2/2017 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر
بتاريخ 19/12/2016 في الدعوى رقم 3225 لسنـة 132 ق " رجال القضاء " وذلك
بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى
الموضوع 1ـــــ بعدم قبول طلب إلغاء التنبيه شكلاً لرفعه بعد الميعاد . 2ــــــ
برفض الدعوى رقم 3225 لسنة 132 ق بشقيها .
وفى يوم 26/2/2017 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى يوم 13/3/2017 أودع المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن وتأييد الحكم
المطعون فيه .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً وفى الموضوع برفضه
.
وبجلسة 26/9/2017 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/10/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم والمطعون ضده والنيابة العامة
كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر / ... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم .... لسنة 132 ق استئناف
القاهرة " دائرة رجال القضاء " بطلب الحكم بإلغاء التنبيه رقم 12 لسنة ....
واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه ، والقرار الجمهوري فيما تضمنه
من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) وبرد أقدميته إلى ما
كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري على أن يكون سابقاً للقاضى / .... ولاحقاً للقاضي
/ .... ، وقال بياناً لذلك إنه وجه إليه
هذا التنبيه لما نسب إليه في الشكوى رقم ... لسنة .... حصر عام التفتيش القضائي من
أنه تراخى في بحث ما اختص به من أحكام خلال العام القضائي .... وبمد أجل الحكم في
أغلبها لعدة مرات دون مبرر بالمخالفة للمادة 172 من قانون المرافعات ، بالإضافة إلى
أنه تسبب بإهماله في إتلاف وفقد خمس دعاوى وأن ما بدر منه ينطوي فضلاً عن مخالفة
القانون الإضرار بمصالح المتقاضين والنيل من ثقتهم في الحصول على حقوقهم قضاءً ،
وزعزعة الثقة في السلطة القضائية ، وإذ تظلم المطعون ضده أمام مجلس القضاء الأعلى
فرفض تظلمه لذا فقد أقام الدعوى ، بتاريخ 19 من ديسمبر سنة .... قضت المحكمة بإلغاء
التنبيه والقرار الجمهوري مع ما يترتب على ذلك من آثار . طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا
الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة ــــ في غرفة المشورة ـــــ فحددت جلســـة لنظره ، وفيها
التزمـــت النيـــــابة رأيهـــا .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن الثابت من الشكوى محل التنبيه رقم
... لسنة ... صحة الوقائع المنسوبة للمطعون ضده والتي تشكل إخلالاً جسيماً بواجبات
ومقتضيات وظيفته وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه
التنبيه إليه إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إلغائه على سند من أن ما نسب
للمطعون ضده من مخالفات على غير سند من الواقع أو القانون ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب
نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن
المقرر ــــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أن لمدير إدارة
التفتيش القضائي طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم
46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 الحق في تنبيه الرؤساء
بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجبات ومقتضيات وظائفهم ،
وأن ثبوت صحة الواقعة التي نسبت إلى رجل القضاء بما يبرر توجيه التنبيه إليه يترتب
عليه رفض طلب إلغائه ، وأن سبب القرار التأديبي المسند إلى رجل القضاء أو النيابة
العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل الذى يتحقق بإتيان فعل
يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه ، وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات
أو الخروج على مقتضيات وظيفته أو الإخلال بكرامة الهيئة التى ينتمى إليها بما ينال
من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يُعد ذنباً إدارياً يسوّغ تأديب مرتكبة . لما
كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الشكوى محل التنبيه رقم ... لسنة .... صحة ما
نسب إلى المطعون ضده من أنه إبان عمله عضو يمين الدائرة ... بمحكمة ....
الابتدائية في العام القضائي .... نيط به تحرير أسباب الأحكام في ثلاثين قضية إلا
أنه ظل يمد أجل النطق بالحكم فيها إلى أكثر من مرة متعللاً بتعذر المداولة مع
أعضاء الدائرة وهو ما نفاه رئيسها كما تسبب في إتلاف وفقد ملفات خمس دعاوى على نحو
ما هو مبين بالتنبيه ، وهو ما يمثل إخلالاً من المطعون ضده بواجبات وظيفته واستهانة
برسالتها تكاد تصل إلى حد إنكار العدالة بما ينال من ثقة المتقاضين في الحصول على
حقوقهم قضاءً وثقتهم في القضاء ، وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من تلك الوقائع
أن تبرر توجيه التنبيه إليه وتنتقص من أهليته في الترقى إلى درجة رئيس محكمة من
الفئة ( أ ) ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء التنبيه وما ترتب
عليه من آثار من تخطيه في الترقية بمقولة أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده لم
تبلغ من الجسامة الحد الذى يستلزم توجيه التنبيه إليه فإنه يكون قد عابه الفساد في
الاستدلال ، الأمر الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء
في موضوع الدعوى رقم 3225 لسنة 132 ق استئناف
القاهرة " دعاوى رجال القضاء " برفضها
.
لذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 3225 لسنة
132ق استئناف القاهرة " دعاوى رجال
القضاء " برفضها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق