الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يونيو 2019

الطعن 14254 لسنة 59 ق جلسة 4 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 36 ص 286


جلسة 4 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق نقديموس وعلي الصادق عثمان نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب.
----------------
(36)
الطعن رقم 14254 لسنة 59 القضائية

 (1)نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عمل.
الطعن بالنقض. قصره على الأحكام النهائية الصادرة في الجنايات والجنح، دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها.
تحديد المشرع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيهاً لبعض الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون 137 لسنة 1981. أثره: دخولها في عداد المخالفات ولو نص على تعدد عقوبة الغرامة بعدد العمال. أساس ذلك؟
 (2)حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها. عمل.
بيانات حكم الإدانة؟
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جنحة عدم توفير وسائل الإسعاف الأولية.

---------------
1 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها وكانت جميع التهم - عدا التهمة السابعة - معاقباً عليها بالمواد 166، 167، 170، 173، 174 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1982 بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ولا ارتباط بينهم وبين التهمة السابعة الخاصة بعدم توفير وسائل الإسعاف الأولية مما يدخلهم في عداد المخالفات طبقاً لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981، ولا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع من تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال، إذ أنها جرائم ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم بأن أوجب الشارع عند تقدير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم، وهدفه من ذلك تشديد العقاب الواجب إنزاله على الفعل المؤثم، وهذا التعدد ليس من شأنه أن يغير نوع الجريمة واعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى أقوال محرر المحضر دون بيان مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته صاحب عمل بالقطاع الخاص: -
1 - قام بتعيين عمال قبل حصولهم على شهادات قيد. 2 - لم يبلغ الجهة المختصة عن الوظائف الشاغرة. 3 - لم يحرر عقود عمل لعماله بالمنشأة. 4 - لم ينشئ لهم ملف خدمة. 5 - وهو يستخدم أكثر من خمسة عمال لم يعلق لائحة النظام والجزاءات. 6 - لم يحتفظ بمنشأته بسجل لقيد جزاءات العمال. 7 - لم يوفر وسائل الإسعاف الأولية اللازمة. 8 - لم يعط العمال ساعة راحة بين ساعات العمل. 9 - لم يعلق جدول بمواعيد العمل. 10 - قام بتشغيل عمال أقل من اثني عشر عاماً وهو حدث. 11 - قام بتشغيل الأحداث أكثر من ست ساعات في اليوم. 12 - لم يحرر كشفاً بأسماء الأحداث وساعات عملهم. 13 - لم يبلغ المكتب بأسماء الأحداث والفني المختص بمراقبتهم. وطلبت عقابه بالقانون رقم 137 لسنة 1981، ومحكمة جنح المطرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمة الأولى والثالثة والرابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشر تتعدد بعدد العاملين وعشرة جنيهات لكل تهمة أخرى عدا السابعة مبلغ عشرين جنيهاً.
عارض المحكوم عليه - وقضي في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ........ المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه بصفته صاحب عمل بالقطاع الخاص: 1 - قام بتعيين عمال قبل حصولهم على شهادات قيد. 2 - لم يبلغ الجهة المختصة عن الوظائف الشاغرة. 3 - لم يحرر عقود عمل لعماله بالمنشأة 4 - لم ينشئ لهم ملف خدمة. 5 - وهو يستخدم أكثر من خمسة عمال لم يعلق لائحة النظام والجزاءات. 6 - لم يحتفظ بمنشأته بسجل لقيد جزاءات العمال. 7 - لم يوفر وسائل الإسعاف الأولية اللازمة 8 - لم يعلق جدول بمواعيد العمل 9 - لم يعط العمال ساعة راحة بين ساعات العمل 10 - قام بتشغيل عمال أقل من اثني عشر عاماً 11 - قام بتشغيل الأحداث أكثر من ست ساعات في اليوم. 12 - لم يحرر كشفاً بأسماء الأحداث وساعات عملهم. 13 - لم يبلغ المكتب المختص بأسماء الأحداث والفني المختص بمراقبتهم. لما كان ذلك وكانت جميع التهم - عدا التهمة السابعة - معاقباً عليها بالمواد 166، 167، 170، 173، 174 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1982 بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ولا ارتباط بينهم وبين التهمة السابعة الخاصة بعدم توفير وسائل الإسعاف الأولية مما يدخلهم في عداد المخالفات طبقاً لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981، ولا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع من تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال، إذ أنها جرائم ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم بأن أوجب الشارع عند تقدير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم، وهدفه من ذلك تشديد العقاب الواجب إنزاله على الفعل المؤثم، وهذا التعدد ليس من شأنه أن يغير نوع الجريمة واعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة لجميع التهم عدا التهمة السابعة الخاصة بعدم توافر وسائل الإسعاف الأولية.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم توفير وسائل الإسعاف الأولية قد شابه قصور في التسبيب. ذلك بأنه خلا من الأسباب التي تقيم قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى أقوال محرر المحضر دون بيان مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق