الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 يونيو 2019

اختلاف الحجز التنفيذي القضائي طبقًا لقانون المرافعات عن الحجز الإداري بالقانون 308 لسنة 1955


الدعوى رقم 122 لسنة 31 ق "دستورية" جلسة 4 / 5 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مايو سنة 2019م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1440 هـ.

برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمــــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا.     نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع          أمين السر



أصدرت الحكم الآتى
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 122 لسنة 31 قضائية "دستورية".

المقامة من
عماد عبدالحليم عبدالعزيز محمد البيطاوى
ضــــد
1 – رئيس الجمهوريـة
2 - رئيس مجلس الـــوزراء
3 - وزيـر العدل

الإجـراءات
بتاريخ التاسع من يونيه سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (11) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى، والمادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما تضمنتاه من النص على جواز تكليف المدين بالحراسة، وعدم الاعتداد برفضه إياها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بإعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعادة بحثها في ضوء أوراق التنفيذ الخاصة بالحجز لبيان نوع الحجز، وما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لتوافر مصلحة المدعى من عدمه، واحتياطيًّا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، ومن باب الاحتياط الكلى: برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمــــة
   بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
 حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة البدرشين الجزئية، متهمة إياه بأنه في يوم 29/1/2008، بدائرة مركز البدرشين - بدد المنقولات المحجوز عليها قضائيًّا لصالح نيابة جنوب القاهرة، والمسلمة إليه على سبيل الوديعة، واختلسها لنفسه، وطلبت عقابه بالمادة (341) من قانون العقوبات. وبجلسة 8/6/2008، قضت المحكمة غيابيًّا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة مائتى جنيه لإيقاف التنفيذ. عارض المدعى في هذا الحكم، وبجلسة 16/11/2008، قضت المحكمة برفض المعارضة، وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه، فاستأنف المدعى هذا الحكم أمام محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة الجيزة الابتدائية، بالاستئناف رقم 4528 لسنة 2009 مستأنف جنوب الجيزة، وبجلسة 11/2/2009، قضت المحكمة غيابيًّا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فعارض المدعى في هذا الحكم، وأثناء نظر المعارضة الاستئنافية، دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (11) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى، فيما تضمنه من تكليف المدين بالحراسة وعدم الاعتداد برفضه إياها، ونص المادة (367) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه المعروضة.
      وحيث إن نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جاء قاطعًا في دلالته على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هي تلك التي تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر المحكمة جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية طعنًا عليها، أو إثر إحالة الأوراق إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفـــــة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالي الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية. متى كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة الجيزة الابتدائية المعقودة بتاريخ 6/5/2009، والمذكرة المقدمة من المدعى بالجلسة ذاتها، أن الدفع بعـدم الدستورية المبدى منه قد انصب على نص المادة (11) من القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه فيما تضمنه من تكليف المدعى بالحراسة، وعدم الاعتداد برفضه إياها، والمادة (367) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولم يشمل دفعه نص المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية - مما لا محل معه لما أثاره المدعى من وجود خطأ مادى في هذا الشأن والذى يتعين الالتفات عنه - وإذ أقام المدعى دعواه المعروضة مختصمًا فيها النص الأخير، الأمر الذى تضحى دعواه في خصوص النص المذكور دعوى أصلية، أُقيمت بالطريق المباشر، بالمخالفة لنص المـــادة (29) من قانـــون المحكمة المشار إليه، ولا تكون بالتالي قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعـوى بالنسبة لهذا النص.
            وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبـول الدعوى الدستورية، مناطها - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية في الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع، وترتبط المصلحة الشخصية المباشرة بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة في ذاتها منظورًا إليها بصفة مجردة، ومن ثم فلا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين يحددان بتكاملهما معًا مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرًا ومستقلاًّ بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلاً. وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما، تحتم أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، ذلك أن شرط المصلحة الشخصية هو الذي يحدد فكرة الخصومة الدستورية، ويبلور نطاق المسألة الدستورية التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، ويؤكد ضرورة أن تكـــــون المنفعة التي يقرها القانون هي محصلتها النهائية.
            وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت أن المنقولات محل محضر التبديد المرفق بالأوراق قد تم الحجز عليها حجزًا تنفيذيًّا قضائيًّا، لصالح نيابة جنوب القاهرة، طبقًا لنصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا تسرى في شأن هذا الحجز أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، ومن ثم فإن القضاء في دستورية نص المادة (11) من القانون الأخير، لن يكون ذا أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذى تنتفى معه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى في الطعن على هذا النص، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة له.

فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق