الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 يونيو 2019

الطعن 1791 لسنة 81 ق جلسة 27 / 2 / 2012


باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى كامــل  نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / جاب اللـه محمـد وهانـى حنـــــا
                             وأحمد عبد الــودود  وعلى حســــــن
                                  نواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مفتاح
وأمين الســر السيد / ياسر حمـدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 5 من ربيع سنة 1433 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1791 لسنة 81 ق .
المرفوع من 
....                                             " محكوم عليـه "
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
     اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 10146 لسنة 2010 " المقيدة بالجدول الكلى برقم 2102 لسنة 2010 "
بوصف أنه فى يوم 31 من مارس سنة 2010 بدائرة قسم الهرم ـ محافظة الجيزة .
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
        وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 12 من ديسمبر سنة 2010 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر والهاتف  والدراجة البخاريةالمضبوطين.
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من ديسمبر سنة 2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 9 من فبراير سنة 2011 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامى .
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة والمداولة قانوناً .
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ـ ذلك أنه رد بما لا يصلح على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بدون إذن من النيابة العامة لانتفاء حالة التلبس واختلاق الضابط لهذه الحالة فى تصوير لا يتفق مع العقل والمنطق رغم استحالة حصولها بالصورة التي رواها وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها وتناقض أقواله فى شأن سوابقه الجنائية ، والتفتت المحكمة عن دفاعه القائم على المنازعة فى مكان الضبط وزمانه بدلالة ما قدمه من شهادة رسمية تنفى وجود مسرح الجريمة كما يدعيه ضابط الواقعة وبرقيتين مرسلتين من زوجته تفيد بأن القبض عليه تم قبل الواقعة ، كما لم يبين الحكم واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة مخالفاً بذلك نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يدلل على توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن ومدى علمه بكنه المادة المخدرة المضبوطة ، والتفت عن دفعه ببطلان الإقرار المنسوب له بمحضر الضبط ، كما لم يستظهر قصد الاتجار فى حقه ، وأطرح بما لا يسوغ دفاعه القائم على أن المضبوطات قد تم تحريزها بمعرفة أمين الشرطة وخاتمه ، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من بيان التسجيل الجنائى للمتهم وتقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم .... وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس فمردود بأنه من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك دلائل كافية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط فى التلبس إحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه الدلائل قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفى فى ذلك تحقق تلك الدلائل بأى حاسة من حواسه متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية ويستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ولما كان ذلك ، وكان الثابت من واقعات الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة وأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها أن ضابط الواقعة شاهد المتهم يسلم محدثه قطعة مثيلة تماما لطربة الحشيش وأخذ ذلك الجالس بجوار المتهم يشمها ويفحصها ثم أعادها للمتهم فتلك دلائل كافية يتحقق بها حالة التلبس بإحراز المخدر وخاصة أن ضابط الواقعة كان يراقب المتهم للتحقق من صحة المقولة التي نقلت إليه من أن المتهم يروج المخدر بالطريق العام ، وطالما تحققت حالة التلبس على ذلك النحو وهى صفة تلازم الجريمة ذاتها حق لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيش مركبته باعتبارها لصيقة بشخصه فإذا ما عثر بداخلها على عدد آخر من طرب الحشيش أضحى أيضاً إحرازها فى حالة تلبس "0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله ـ على فرض حصوله ـ لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـ كما هو الشأن فى الدعوى الراهنة ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح فى الأوراق كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له أو عدم وجود شهود آخرين لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها على النحو الذى حصله حكمها فإن كل ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق ومن كافة العناصر المطروحة على بساط البحث فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ومتى اقتنع القاضى بالأدلة المطروحة أمامه بالصورة التي ارتسمت فى وجدانه وخلص إلى ارتكاب المتهم لها وجب عليه أن ينزل العقاب طبقاً للقانون بمعنى أن يكون فى حل من الأخذ بدليل نفى ولو تضمنته ورقة رسمية مادام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح فى العقل أن يكون مخالفاً للحقيقة وإذ اقتنعت المحكمة ووثقت فى شهادة الضابط فلا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى قضائها على أقوال شاهد الإثبات وأعرضت عن قول المتهم وما حوته الشهادة الرسمية المقدمة من دفاعه والبرقيتين المرسلتين من زوجته فى خصوص مكان وساعة الضبط فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد 0لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يضحى نعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول 0 لما كان ذلك ، وكان القصد فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر وكان يبين من محضر الجلسة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته كافياً على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه فإن ما ينعاه على الحكم من قصور فى هذا الخصوص لا يكون سديداً 0 لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على إقرار الطاعن وإنما عول فى قضائه على أقوال الضابط الذى قام بالضبط فيما تضمنته من إقرار الطاعن له بإحرازه المخدر المضبوط فلا محل للنعى على الحكم إغفاله الرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع فى هذا الشأن ـ فضلاً عن أنه لا جناح على الحكم إذا استند إلى إقرار المتهم كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها مادام لم يتخذ هذا الإقرار دليلاً أساسياً فى ثبوت الاتهام قبل المتهم 0 لما كان ذلك ، وكان إحراز المخدر أو حيازته بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيم قضائه على ما ينتجه ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار فى قوله " وحيث أنه عن قصد الاتجار فثابت بيقين فى حق المتهم المسجل شقى 0000 خطر مخدرات والذى ضبط معه كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت طربة من ذلك المخدر وزنت ما يقارب النصف كيلو جرام ويضاف إلى ذلك ما نقله ضابط الواقعة عن المتهم بالتحقيقات أنه اعترف له فور ضبطه بأنه أحرز المخدر المضبوط بقصد الاتجار فإن لكل ذلك دلالته على القصد وهو الاتجار ".
        وكانت المحكمة قد اقتنعت ـ فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى وظروفها وملابساتها التي لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما أثاره دفاع الطاعن بخصوص حرز المخدر المضبوط وأطرحه بقوله " أن استعمال ضابط الواقعة خاتماً لأحد أمناء الشرطة فى تحريز المخدر المضبــوط لا يعيب إجراءات الجريمة لأن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية تهوينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة التحريز وفى هذا تشير المحكمة إلى أنها قد اطمأنت إلى أن المادة التي أرسلت للتحليل هى بذاتها المادة المضبوطة مع المتهم واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل "0 وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 ، 56 ، 57 أ.ج لا يترتب على مخالفتها أى بطلان إذ قصد بها المحافظة على الدليل فحسب ، فإن التشكيك فى سلامة الحرز لا يكون له محل 0 لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق