الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يونيو 2019

الطعون 485 ، 486 ، 1017 لسنة 85 ق رجال قضاء جلسة 24 / 5 / 2016


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
  برئاسة السـيد القاضى / موسى محمد مرجان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمد صلاح الدين وجدى ،  عثمان مكرم توفيق 
       حسام حسين يوسف الديب و عبد المنعم إبراهيم الشهاوي  " نواب رئيس المحكمـة "
والسيد رئيس النيابة / إيهاب أبو الخير .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 17 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 24 من مايو سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعون المقيده فى جدول المحكمة بأرقام 485 ، 486 ، 1017 لسنة 85 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع أولهما مــن
السيد القاضى / محمد إبراهيم عبد العزيز عبد الهادى .
حضر بشخصه . 
ضـــــد
1ــــ السيد القاضى / رئيس مجلس إدارة نادى القضاة بصفته  .
2ــــ السيد القاضى / رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات بالنادى بصفته  .
3ــــ السيد القاضى / زكريا محى الدين شلش  .
4ــــ السيد القاضى / ياسر عكاشة محمد أحمد  .
5ــــ السيد القاضى / محمد عزمى محمد نور  .
6ــــ السيد القاضى / محمد عبد العزيز إسماعيل عبد العزيز  .
7ــــ السيد القاضى / محمد السيد عبد المجيد جاد  .
8ــــ السيد القاضى / ريمون سمير شحاتة .
9ــــ السيد القاضى / أسامة مصطفى أحمد أحمد  .
حضر الأول بصفته . 
                                          المرفــوع ثانيهما مــن
السيد القاضى / زكريا محى الدين شلش  .
حضر بشخصه .
ضـــــد
1ــــ السيد القاضى / رئيس مجلس إدارة نادى القضاة بصفته  .
2ــــ السيد القاضى / رئيس لجنة الإشراف على انتخابات نادى القضاة بصفته  .
3ــــ السيد القاضى / ياسر عكاشة محمد أحمد  .
4ــــ السيد القاضى / محمد إبراهيم عبد العزيز  .
5ــــ السيد القاضى / محمد عزمى محمد نور  .
6ــــ السيد القاضى / محمد عبد العزيز إسماعيل .
7ــــ السيد القاضى / محمد السيد عبد المجيد جاد  .
8ــــ السيد القاضى / ريمون سمير شحاتة .
9ــــ السيد القاضى / سامح مصطفى أحمد عدس  .
حضر الأول بصفته .
                                    المرفــوع ثالثهما مــن
السيد القاضى / محمد السيد عبد المجيد جاد عبد الله .
لم يحضر .
ضـــــد
1ــــ السيد القاضى / رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر بصفته  .
2ــــ السيد القاضى / رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات بالنادى بصفته  .
3ــــ السيد القاضى / زكريا محى الدين شلش  .
4ــــ السيد القاضى / محمد إبراهيم عبد العزيز عبد الهادى .
5ــــ السيد القاضى / ياسر عكاشة محمد أحمد  .
6ــ السيد القاضى / محمد عزمى محمد نور  .
7ــــ السيد القاضى / محمد عبد العزيز إسماعيل .
8ــــ السيد القاضى / ريمون سمير شحاتة .
9ــــ السيد القاضى / أسامة مصطفى أحمد أحمد  .
حضر الأول بصفته .
أولاً : الوقائــع في الطعن رقم 485 لسنة 85 ق
فى يوم 11/5/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10/5/2015 فى الدعوى رقم 1632 لسنـة 132 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : بإلغاء الحكم المطعون فيه . ثالثاً : القضاء مجدداً بصفة مستعجلة بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة لحين الفصل في الموضوع مع تشكيل لجنة قضائية بالأقدمية المطلقة من بين قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف لإدارة شئون النادى نظراً لانتهاء مدة المجلس الحالى . وفى الموضوع : أولاً : بإلغاء لجنة الإشراف على الانتخابات المشكلة بمعرفة مجلس الإدارة المنتهية ولايته وتشكيل لجان إشراف على ضوء حكم المادة 13 من لائحة النظام الأساسى المعتمدة للنادى . ثانياً : بإلغاء كافة التعديلات التى أدخلها مجلس الإدارة على لائحة النادى لمخالفتها حكم المادة 10 من اللائحة .
ثانياً : الوقائــع في الطعن رقم 486 لسنة 85 ق
فى يوم 11/5/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10/5/2015 فى الدعوى رقم 1632 لسنـة 132 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى موضوع الطعن في شقيه المستعجل والموضوعى بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى .
ثالثاً : الوقائــع في الطعن رقم 1017 لسنة 85 ق
فى يوم 9/7/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10/5/2015 فى الدعوى رقم 1632 لسنـة 132 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلــــب فيها الطاعن الحكم أولاً : بقبول الطعن شكــلاً . ثانيـــاً : بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بصفة مستعجلة بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة لحين الفصل في الموضوع ، وفى الموضوع إلغاء لجنة الإشراف على الانتخابات فى ضوء المادة 13 من لائحة النظام الأساسى المعتمدة للنادى وإلغاء كافة التعديلات التى أدخلها مجلس الإدارة على لائحة النادى لمخالفتها حكم المادة 10 من اللائحة .
أودعت النيابة مذكرتها فى الطعون طلبت فيها قبولها شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه  .
 وبجلسة 22/12/2015 عُرضت الطعون على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنها جديرة بالنظر فحددت لنظرها جلسة للمرافعة .
وبجلسة 23/2/2016 ــ وبعد ضم الطعنان رقما 486 ، 1017 لسنة 85 ق للطعن رقم 485 لسنة 85 للارتباط ــ نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الموضوع ندبت اتحاد الإذاعة والتليفزيون لأداء المهمة المنوه عنها بهذا الحكم وحددت جلسة 26/4/2016 لنظر الدعوى موضوعاً .
وبجلسة 26/4/2016 سمعت الدعوى موضوعاً أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وأرجأت المحكمة النطق بالحكم لجلسة اليوم .

المحكمــة
         بعــــد الاطـــــلاع علـــــى الأوراق وسمــــــــــاع التقـــــرير الـــــذى تــــــلاه السيــــد القاضــــــــى المقــــــــــرر / موسى محمد مرجان " نائب رئيس المحكمــــــــــــــة " ، والمرافعة وبعد المداولة .  
 حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 23 من فبراير 2016 وتحيل إليه المحكمة فى بيانها وتخلص ـــــ بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب ــــــ في أن الطاعن في الطعن رقم 486 لسنة 85 ق " رجال القضاء" أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم 1632 لسنة 132 ق استئناف القاهرة " دائرة دعاوى رجال القضاء" بطلب الحكم بإلغاء لجنة الإشراف على الانتخابات المشكلة بمعرفة مجلس إدارة نادي القضاة وتشكيل لجان إشراف طبقاً لللمادة 13 من لائحة النظام الأساسي للنادي ، وإلغاء كافة التعديلات التي أدخلها مجلس الإدارة على اللائحة سالفة الذكر . وقال بياناً لدعواه إن مجلس إدارة نادي القضاة انتهت مدته في 24 من مارس 2015  فقام بتشكل لجنة للإشراف على الانتخابات المزمع إجراؤها بتاريخ 29/5/2015 بالمخالفة لنص للمادة 13 من لائحة النظام الأساسي للنادي التي تقضي بتشكيل لجان الانتخابات برئاسة الأقدم من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف ومن في درجتهم من مستشاري محكمة النقض ولا يجوز تخطي الأقدم منهم إلا بعد اعتذاره كتابة ، واستند المجلس في هذا بأنه تم تعديل لائحة النظام الأساسي بتفويض من الجمعية العمومية للنادي في حين أنه يشترط لتعديلها توافر الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي الأمر الذي لم يتوافر منذ ستة أعوام ، كما قام بتعديل نص المادة 12 من اللائحة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 17 عضواً بدلاً من 15 عضواً ، وأضاف إلى اللائحة لجنة إشراف على الطعون الانتخابية واستبعاد المرشح الذي يخالف شروط وضوابط العملية الانتخابية وأن هذه اللجنة تنوي استبعاده من الترشح في الانتخابات لذا أقام الدعوى . تدخل الطاعنان في الطعنين رقمي 485 ، 1017 لسنة 85 ق انضماميا للطاعن في الطعن 486 ق دعاوى رجال القضاء في طلباته  ، وبتاريخ 10 من مايو 2015 قضت المحكمة برفض الدعوى . طعن الطاعنون في هذا الحكم بالطعون الماثلة . أمرت المحكمة بضم السجلات المدون بها محاضر انعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية للنادى وكذا محاضر اجتماعات مجالس إدارة النادي ، بتاريخ 23 من فبراير سنة 2016 قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الدعوي  بندب خبير من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لأداء المأمورية  المبينة بمنطوق هذا الحكم ، وحيث إن الخبير المنتدب باشر المأمورية الموكلة إليه وقدم تقريراً أورد فيه ما دار في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وما صدر فيها من قرارات وهي إضافة نص إلى لائحة النظام الأساسي نصه " يتم إسقاط العضوية عن أي عضو بالنادي يخالف أي قرار يصدر من الجمعية بالإجماع أو الأغلبية أو ينشئ أي كيان تحت أي مسمى يناوئ به قضاة مصر أو يسبهم " . والموافقة على عدم خضوع النادي الأم ونوادي الأقاليم لتفتيش الجهاز المركزي للمحاسبات والموافقة على تأجيل انتخابات التجديد الثلثي للنادي وتعديل اللائحة بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من درجة قاضى استئناف عامل وما يتلوها من درجات إلى خمسة بدلاً من ثلاثة. وحيث أخطر طرفى الخصومــة بإيداع الخبير لتقريـــــــره ، وحيث إنه بجلسة المرافعة  الأخيرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
  وحيث إنه وعن موضوع الدعوى فإنه من المقررــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضى المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع فى الدعوى هو أمر يتعين على قاضى الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة ، وأنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلماً من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية ، فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً فإنه يعد معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم ؛ ومن ثم يعد بمثابة عمل مادى لا يرتب أثراً ولا يكون محلا لطلب إلغائه ؛ إذ لا يقبل إعدام المعدوم ، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه . ولما كان النص في المادة التاسعة من مواد النظام الأساسي لنادي القضاة ــــ المقدم من طرفي النزاع ــــ على أن "تختص الجمعية العامة أولاً: ...... ثالثاً: النظر فى الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء كتابة إلى مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل مشفوعة برأي المجلس ، والنص فى المادة العاشرة منه على أن "تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه الرئيس وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادى فيما تختص بتعديل النظام الأساسي" ، والنص في المادة 17 / ثالثاً على أن" ويختص مجلس الإدارة بالنظر في الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء كتابة طبقاً لما جاء بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة وعليه تقديم كل اقتراح منها للجمعية العامة مشفوعــــــاً برأيه ، مفاده ـــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــــــ أنه يتعين لإجراء أى تعديل فى النظام الأساسى للنادى أن يكون بناءً على اقتراح مكتوب من أحد أعضائه قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً حتى يتسنى لها النظر فيه وفيما جاء بتقرير مجلس إدارة النادى بشأنه والتي يكون لها أن تصدر قرارها فى خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى والتي جاءت عباراته واضحة دالة على المقصود منها على نحو لا يتطلب تفسيراً أو تأويلاً لمدلولها . وكان المستقر عليه قانوناً أنه إذا ما نيط بسلطةٍ اختصاص معين بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين أو اللوائح ، فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى، ومرد ذلك أن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجباً قانونياً عليها وليس حقا لها يجوز أن تعهد به لسواها. إلا أنه يجوز التفويض استثناءً إذا تضمن القانون نصا يأذن به ، وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون قرار التفويض محدداً بموضوعات معينة بحيث لا يفرط به صاحب السلطة في جميع الاختصاصات التي منحه القانون إياها بركيزة "أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه" . وأنه إذا كان الاختصاص لمجلس أو لجنة أو جمعية فإن إجراء هذا التفويض دون نص يعد إهداراً للضمانة التى تغياها الشارع من جعل الاختصاص للمجلس أو للجمعية وليس لفرد وهى ضمانة ينطوى التفويض على الانتفاص منها بحسبان أن الاختصاصات التى تقررها القوانين أو اللوائح للمجالس أو اللجان أو الجمعيات تتأبى بطبيعتها عن أن تكون محلا للتفويض ما لم ينص القانون الذي وسد الاختصاص على إجازتة لضرورات قدرها وحينئذ يجب أن تقدر هذه الضرورة بقدرها ويكون محل التفويض استثناءً من أصل عام لا يجوز التوسع في تفسيره . لما كان ذلك وكان البين من استقراء أحكام المادتين 9، 10 من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة والمعمول بها اعتباراً من 18 /1 /1991 أن الجمعية العامة لنادي القضاة هي المختصة قانوناً بتعديل النظام الأساسي للنادي بناءً على اقتراح من أحد الأعضاء يقدم إلى مجلس إدارة النادي والذي يتولى تقديمه إلى الجمعية العامة مشفوعاً برأيه في اقتراح التعديل ويتم التصويت علىه من أعضاء الجمعية الحاضرين ولا يكون هذا التعديل نافذا إلا إذا حاز على أغلبية أعضاء النادي ولا يوجد في مواد لائحة النظام الأساسي ما يقضي بجواز تفويض الجمعية العامة لاختصاصها في هذا الشأن لمجلس إدارة النادي ’ وتكون الجمعية العامة وحدها هي المختصة بتعديل لائحة النظام الأساسي وفقاً لنص المادة العاشرة المشار إليها .
  ومن حيث إنه وعلى هدي مما تقدم وكان البين من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة الصادرة بتاريخ 13 من يناير 2015 أن مجلس إدارة نادي القضاة هو الذي قام بإصدارها بإضافة نصوص وتعديل أخرى بخلاف ما وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية المعقودة في 24 / 4/ 2013 ، واستند في ذلك إلى أن الجمعية العامة هي التي فوضته في إجراء هذه التعديلات فإنها تكون قد صدرت من غير مختص بإصدارها وبالمخالفة لنص المادتين التاسعة والعاشرة من لائحة النظام الأساسي المشار إليهما إذ لا يجوز للجمعية العامة أن تفوض في اختصاصها بتعديل لائحة النظام الأساسي للنادي مما يتعين معه الحكم بإلغائها وما ترتب على ذلك من آثار دون مساس بحجية ما اتخذته الجمعية العامة غير العادية المعقودة بتاريخ 24 من ابريل سنة 2013 بنفسها من تعديلات .
   وحيث إنه وعن طلب تشكيل لجان إشراف على ضوء حكم المادة 13 من لائحة النادي قبل التعديل ، وإذ انتهت هذه المحكمة إلى إلغاء قرار مجلس إدارة نادي القضاة فيما تضمنه من تعديلات على لائحة النظام الأساسي للنادي ومن بينها المادة 13 المشار إليها بما مفاده وجوب تشكيل هذه اللجنة وإجراء انتخابات على ضوء نص المادة المذكورة قبل التعديل .

لــذلــك
   حكمت المحكمة فى الدعوى رقم 1632 لسنة 132 ق استئناف القاهرة "دعاوى رجال القضاء" بإلغاء قرار مجلس إدارة نادي القضاة بجلسته المعقودة في 13 من يناير2015 فيما تضمنه من إجراء تعديل على لائحة النظام الأساسي للنادي واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق