جلسة 8 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن
حمزه وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(148)
الطعن رقم 6430 لسنة 62
القضائية
(1)نقض
"أسباب الطعن. تقديمها".
عدم إيداع الطاعن أسباباً
لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2)إعدام. نيابة عامة. حكم "حكم الإعدام. عرضه". محكمة النقض
"سلطتها".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة
النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها
بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
(3)قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي.
استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ على
إثبات توافر نية القتل.
(4) خطف. جريمة
"أركانها". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
جريمة خطف أنثى بالتحيل
أو الإكراه في مفهوم المادة 290/ 1 عقوبات المعدلة. مناط تحققها؟
(5) وقاع. جريمة
"أركانها". شروع. إكراه. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ركن القوة في جريمة
الشروع في وقاع. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها.
(6)قتل عمد. خطف. وقاع أنثى. شروع. ظروف مشددة. اقتران. حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تشديد عقوبة القتل العمد
إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى. في مفهوم المادة 234/ 2 عقوبات. رهن
بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك.
موضوعي.
(7)إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب
غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف
وقيمته في الإثبات. موضوعي.
التعويل على اعتراف
المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه. مرجعة إلى محكمة الموضوع.
مثال لرد سائغ على دفع
ببطلان الاعتراف للإكراه.
(8) إجراءات "إجراءات
التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع
"الدفع ببطلان التحقيق".
اختيار مكان التحقيق.
متروك للمحقق.
إثارة الدفاع أن التحقيق
أجري في دار الشرطة. دفاع ظاهر البطلان. مؤدى ذلك؟
(9)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود
وتقديرها والتعويل عليها. موضوعي.
(10)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جواز سماع الشهود الذين
لم يبلغ سنهم أربع عشر سنة بدون حلف يمين والأخذ بأقوالهم. على سبيل الاستدلال. إذ
آنس القاضي فيها الصدق.
أخذ الحكم بأقوال طفل
كقرينة معززة لما ساقه من أدلة أخرى. لا تثريب.
(11)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض أقوال الشهود على
فرض وجوده. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
(12)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه".
تحديد وقت وقوع الحادث.
لا تأثير له على ثبوت الواقعة. ما دامت المحكمة اطمأنت إلى وقوع الحادث من المحكوم
عليه.
(13) إثبات "شهود"
"خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشهود مع
مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل
الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
(14)إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب
غير معيب".
إيراد الحكم ما أثاره
الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دام ما أورده في
مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.
عدم التزام المحكمة بمتابعة
المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها. طالما أنه يستفاد ضمناً من أدلة
الثبوت التي أوردها الحكم.
(15)إثبات "معاينة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا
يوفره".
طلب المعاينة الذي لا
يتجه إلى نفي الفعل. أو استحالة وقوعه بالصورة التي رواها الشهود. موضوعي. لا
تلتزم المحكمه بإجابته.
(16)إثبات "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في
الجزم بما لم يجزم به الخبير. حد ذلك؟
(17)محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". إجراءات
"إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قعود المتهم عن سلوك
السبيل الذي رسمته المادة 214 مكرر ( أ ) إجراءات بالنسبة لطلب شهود النفي. لا
تثريب على المحكمة إن قضت في الدعوى بغير سماعهم.
(18)قتل عمد. ظروف مشددة. اقتران. ارتباط. عقوبة "تطبيقها".
إعدام.
العقوبة المقررة للجريمة
المنصوص عليها بالمادة 234/ 2 عقوبات؟
(19) إعدام. حكم "تسبيبه.
تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام.
ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
------------------
1 - لما كان المحكوم عليه
وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن
المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة
به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط
لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها
أحدهما مقام الآخر.
2 - لما كانت النيابة العامة قد عرضت الدعوى
المطروحة على هذه المحكمة عملاً بما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة
1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة 28/
3/ 1992 انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك
المذكرة بحيث يستدل منه أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبينة
بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان ذلك وكان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما
جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض
تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد
بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة بمذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب
يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين
قبول عرض النيابة للدعوى.
3 - لما كان الحكم قد
استظهر نية القتل بقوله "ومن حيث إنه بالنسبة لقصد القتل فإن أدلة الدعوى
تقطع بتوافره لدى المتهم إذ هو قام باختطافها بقصد مواقعتها ولما صرخت وضع يده على
رقبتها وضغط عليها ضغطاً شديداً وقام بلف رقبتها بقطعة من القماش لفتين كاملتين
محكمتين عقد طرفيها عقدتين بإحكام ومن شأن الضغط الشديد على العنق ولف قطعة قماش
حوله بإحكام وعقد طرفي قطعة القماش عقدتين محكمتين أن يؤديا لا محالة إلى الوفاة
حسبما جاء بتقرير الصفة التشريحية من حدوثها من اسفكسيا الضغط على العنق وهو ما يعلمه
المتهم علم اليقين ومع ذلك قام بخنقها حتى الموت". لما كان ذلك وكان قصد
القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف والأمارات المحيطة
بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه
فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته
التقديرية.
4 - إن جريمة خطف أنثى
بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 عقوبات المعدل
بالقانون 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً ما كان
هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير
بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو معنوية من
شأنها سلب إرادتها.
5 - يكفي لتوافر ركن
القوة في جريمة الشروع في وقاع أنثى أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها
وبغير رضاها وكان الذي أورده الحكم كافياً لإثبات توافر ركن القوة فإن ما انتهى
إليه في ذلك يكون صحيحاً.
6 - لما كان مفهوم نص
الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا
تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد
أو في فترة قصيرة من الزمن. وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع وكانت وقائع
الدعوى كما أثبتها الحكم بمدوناته وعلى ما يبين من المفردات المضمومة - تنبئ
بذاتها عن توافر الرابطة الزمنية بين جناية القتل العمد وجنايتي الخطف بالتحيل والشروع
في وقاع أنثى بالقوة - ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون فيما خلص إليه في
هذا الشأن.
7 - لما كان الحكم قد عرض
للدفع ببطلان الاعتراف ورده بقوله "ومن حيث إنه بالنسبة لما دفع به محامي
المتهم من أن اعترافه بالتحقيقات كان وليد إكراه وتعذيب فإن الأوراق خالية من أي
دليل أو قرينة على تعرض المتهم لتعذيب أو تهديد أو أن اعترافه صدر نتيجة إكراه وقع
عليه فلم تنطو الأوراق على إصابته بأية إصابات يحدثها تعذيب أو اعتداء بالضرب وكان
اعترافه بالجرائم المنسوبة إليه في التحقيقات سليماً صادراً عن إرادة حرة كاملة
غير منقوصة لم يعتورها إكراه مادي أو معنوي أو ضغط بأية صورة من الصور". لما
كان ذلك وكان البين من الاطلاع على التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمحكوم عليه خلوه
من أية آثار إصابية، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع
ببطلان اعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير الإكراه وأوضح اطمئنانه إلى صحة ذلك
الاعتراف وخلوه من أية شائبة ومطابقته للحقيقة والواقع. لما كان ذلك وكان من
المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة
الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب عليها ما دامت
تقيمه على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولها سلطة مطلقة في
الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت
إلى سلامة الدليل المستمد من هذا الاعتراف ومن ثم يكون النعي على اعتراف الطاعن على
غير أساس.
8 - لما كان ما أثاره
المدافع عن المحكوم عليه بجلسة المحاكمة من أن التحقيق كان يجرى في دار الشرطة فمن
المقرر بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق
وسرعة انجازه، فلا على المحكمة من تثريب إن لم يرد عليه بحسبانه دفاعاً ظاهر
البطلان.
9- من المقرر أن وزن
أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه
إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي
تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض.
10 - لما كان المشرع قد أجاز
في الفقرة الثانية من المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية - سماع الشهود الذين
لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال ولم يحرم القاضي من
الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذ آنس الصدق فيها فهي عنصر
من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه. فإنه لا تثريب على الحكم إذ أخذ
بأقوال الطفل..... كقرينة معززة لما ساقه من أدلة أخرى.
11 - من المقرر أن تناقض
أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من
أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
12 - تحديد وقت وقوع
الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي
ساقتها إلى وقوع الفعل من المحكوم عليه.
13 - من المقرر أنه ليس
بلازم تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي
غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.
14 - ليس بلازم أن يورد
الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أنه أورد
في مدوناته ما يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في
كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها طالما أنه يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت
التي أوردها الحكم. وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من
دليل فني بل يتلاءم معه فإن الحكم يكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين
القولي والفني.
15 - من المقرر أن طلب
المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة وقوع الواقعة على
الصورة التي رواها الشهود وإنما لمجرد إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه
المحكمة - يعتبر من قبيل الدفوع الموضوعية - التي لا تلتزم المحكمة بإجابته.
16 - من المقرر أن لمحكمة
الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير متى كان وقائع الدعوى قد أيدتها - كما هو
الحال في الدعوى المعروضة.
17 - إن نص الفقرة
الثانية من المادة 214 مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية صريحاً في وجوب
إعلان شهود النفي - الذين لم يدرجوا في قائمة الشهود - على يد محضر بالجلسة
المحددة لنظر الدعوى بما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم على تصريح من المحكمة
بذلك. وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه لم يسلك هذا الطريق فإنه لا تثريب
على المحكمة إن قضت في الدعوى بغير سماعهم، وبغير أن يعتبر ذلك إخلالاً بحق الطاعن
في الدفاع.
18 - إن المادة 234 من
قانون العقوبات تنص على أن "من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية
بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى....".
19 - لما كان يبين من
الاطلاع على أسباب الحكم المعروض أنه قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام وأورد على ثبوتها
في حقه أدلة سائغة في العقل والمنطق ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى
ما رتبه الحكم عليها. كما وأن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً لصحيح القانون. وصدر
الحكم بإعدام المحكوم عليه بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي
الجمهورية قبل إصداره عملاً بالمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية. وجاء
الحكم بريئاً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة
وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة
الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من
قانون العقوبات - باعتباره أصلح له - ومن ثم يتعين لذلك إقرار الحكم الصادر بإعدام
المحكوم عليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه قتل عمداً..... بأن لف رباطاً من القماش حول عنقها بقوة قاصداً من ذلك
قتلها فأحدث به الحالة الإصابية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت
بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية وتقدمتها جنايتا خطف أنثى بالحيلة والشروع في
مواقعتها دون رضاها ذلك أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر ( أ ) خطف المجني عليها
سالفة الذكر بأن أبعدها عن المكان الذي اتخذته مقراً لها وكان ذلك بطريق الحيلة
بأن أوهمها بشراء حلوى واصطحبها إلى مكان الحادث وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
(ب) شرع في مواقعه المجني عليها سالفة الذكر بالإكراه وبغير رضاها بأن أمسك بها
عنوة وطرحها أرضاً وحسر عنها ملابسها وجثم فوقها محاولاً إيلاج قضيبه بفرجها وأوقف
أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه استغاثة المجني عليها. وأحالته إلى محكمة
جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة
المذكورة قررت في.... بإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي جمهورية
مصر العربية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة..... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة
المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 45، 46/ 2، 267/ 1، 290/ 1، 232/ 1،
2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة
برأيها.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه
وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن
المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة
به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط
لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها
أحدهما مقام الآخر.
ومن حيث إن النيابة
العامة قد عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة عملاً بما هو مقرر بالمادة 46 من
القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة
بمذكرة برأيها مؤرخة 28/ 3/ 1992 انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض وذلك دون
إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة بحيث يستدل منه أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد
الأربعين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان ذلك وكان تجاوز
هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض
النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من
تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي ضمنته النيابة بمذكرتها - ما عسى أن يكون قد
شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد
فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للدعوى.
ومن حيث إن الحكم المعروض
حصل واقعة الدعوى بما مجمله "أنه في يوم..... حط المتهم رحاله بأرجوحته
بحارة..... قسم الجمالية وقد حضرت إليه المجني عليها وتأرجحت ولم يكن معها نقود
ولما تملكته رغبة جامحة في مواقعه المجني عليها أوهمها بشراء بعض من الحلوى وقادها
إلى مكان مهجور أسفل كوبري بور سعيد مسور بالحجارة ويستعمل للقمامة وأدخلها فيه
ودلف خلفها وخلع عنها سروالها وأرقدها على ظهرها وباعد بين فخديها وجذبها عنوة
إليه ولما حاول إدخال قضيبه في موضع العفة منها صرخت فأطبق على عنقها بقوة ولف
حوله رباطاً من القماش حتى لفظت أنفاسها ثم قام المتهم بتجريد جثة المجني عليها من
ملابسها وأجلسها القرفصاء وربط رجليها ويديها بقطعة من القماش ووضعها داخل صندوق
من الورق وانصرف إلى مسكنه وعاد إليها في الثالثة والنصف صباحاً وحملها وأخفاها
حيث عثر عليها في ممر ضيق بذات الناحية التي اختطفت منها المجني عليها وقد ثبت من
تقرير الصفة التشريحية أن بالجثة حزاً منخسفاً كاملاً حول العنق وسحجات ظفرية
بيسار الوجه وكدم رضي بيسار الجمجمة والظهر وأن الحز المنخسف نتج عن لف رباط من
القماش حول الرقبة وعقد طرفيه بإحكام ونتج عن ذلك الضغط على الأنسجة الرخوة
والأوعية الرئيسية وقد نشأت الوفاة من اسفكسيا الضغط على العنق". وساق الحكم
على ثبوت الواقعة على نحو ما سلف في حق المتهم أدلة استمدها من اعتراف المتهم ومن
شهادة كل من النقيب..... و..... و..... والمقدم...... والدكتورة.... ومن المعاينة
وتحريات المباحث ومن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها - ثم حصل الحكم مؤدى
كل هذه الأدلة وأثبت أخذ رأي المفتي ثم خلص وبإجماع الآراء إلى إدانة المحكوم عليه
بالعقوبة المقضى بها في حقه. لما كان ذلك وكان الحكم قد استظهر نية القتل بقوله
"ومن حيث إنه بالنسبة لقصد القتل فإن أدلة الدعوى تقطع بتوافره لدى المتهم إذ
هو قام باختطافها بقصد مواقعتها ولما صرخت وضع يده على رقبتها وضغط عليها ضغطاً
شديداً وقام بلف رقبتها بقطعة من القماش لفتين كاملتين محكمتين عقد طرفيها عقدتين
بإحكام ومن شأن الضغط الشديد على العنق ولف قطعة قماش حوله بإحكام وعقد طرفي قطعة
القماش عقدتين محكمتين أن يؤديا لا محالة إلى الوفاة حسبما جاء بتقرير الصفة
التشريحية من حدوثها من اسفكسيا الضغط على العنق وهو ما يعلمه المتهم علم اليقين
ومع ذلك قام بخنقها حتى الموت". لما كان ذلك وكان قصد القتل أمراً خفياً لا
يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر
الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من
عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. لما كان ذلك وكان
أورده الحكم على النحو المتقدم كافياً وسائغاً في التدليل على توافر نية القتل
فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف أنثى بالتحيل أو
الإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 عقوبات المعدلة بالقانون
214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً ما كان هذا
المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير
بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو معنوية من
شأنها سلب إرادتها. لما كان ذلك وكان يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة الشروع في
وقاع أنثى أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها وكان الذي
أورده الحكم كافياً لإثبات توافر ركن القوة فإن ما انتهى إليه في ذلك يكون صحيحاً.
لما كان ذلك وكان مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من
تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون
الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. وكان تقدير ذلك من
شأن محكمة الموضوع وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم بمدوناته وعلى ما يبين من
المفردات المضمومة - تنبئ بذاتها عن توافر الرابطة الزمنية بين جناية القتل العمد
وجنايتي الخطف بالتحيل والشروع في وقاع أنثى بالقوة - ومن ثم يكون الحكم قد التزم
صحيح القانون فيما خلص إليه في هذا الشأن. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على
المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من اعتراف المحكوم عليه بتحقيقات النيابة له
سنده الصحيح فيها وليس فيما حصله منها ما يخرج عن مدلوله أو فحواه. لما كان ذلك
وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف ورده بقوله "ومن حيث إنه بالنسبة
لما دفع به محامي المتهم من أن اعترافه بالتحقيقات كان وليد إكراه وتعذيب فإن
الأوراق خالية من أي دليل أو قرينة على تعرض المتهم لتعذيب أو تهديد أو أن اعترافه
صدر نتيجة إكراه وقع عليه فلم تنطو الأوراق على إصابته بأية إصابات يحدثها تعذيب
أو اعتداء بالضرب وكان اعترافه بالجرائم المنسوبة إليه في التحقيقات سليماً صادراً
عن إرادة حرة كاملة غير منقوصة لم يعتورها إكراه مادي أو معنوي أو ضغط بأية صورة من
الصور". لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على التقرير الطبي الشرعي الخاص
بالمحكوم عليه خلوه من أية آثار إصابية، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل
مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير الإكراه وأوضح
اطمئنانه إلى صحة ذلك الاعتراف وخلوه من أية شائبة ومطابقته للحقيقة والواقع. لما
كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي
تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب
عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولها
سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد
ذلك متى اطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من هذا الاعتراف ومن ثم يكون النعي على
اعتراف الطاعن على غير أساس. لما كان ما تقدم وكان ما أثاره المدافع عن المحكوم
عليه بجلسة المحاكمة من أن التحقيق كان يجرى في دار الشرطة فمن المقرر بأن اختيار
المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة انجازه، فلا على
المحكمة من تثريب إن لم ترد عليه بحسبانه دفاعاً ظاهر البطلان. لما كان ذلك وكان
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل
القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة
الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض وإذ كان الحكم قد
أورد الأسباب التي أقام عليها قضاءه واطمأن إلى أقوال الشهود وحصل مؤداها - على ما
يبين من الاطلاع على المفردات - بما لا يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها
وبما يكفي بياناً لوجه استدلاله بها على صحة الواقعة فإن ما انتهى إليه يكون
صحيحاً في حكم القانون. لما كان ذلك وكان المشرع قد أجاز في الفقرة الثانية من
المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية - سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع
عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال ولم يحرم القاضي من الأخذ بتلك الأقوال
التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذ آنس الصدق فيها فهي عنصر من عناصر الإثبات
يقدره القاضي حسب اقتناعه. فإنه لا تثريب على الحكم إذ أخذ بأقوال الطفل.....
كقرينة معززة لما ساقه من أدلة أخرى. لما كان ما تقدم وكان البين من الاطلاع على
محضر جلسة المحاكمة الأخيرة والحكم المعروض أن المحكوم عليه آثار دفاعاً مؤداه
اختلاف أقوال الشهود حول تاريخ تغيب المجني عليها وتناقضهم في ذلك مع تقرير الصفة
التشريحية بشأن تاريخ الوفاة فإن هذا الدفاع مردود بأنه من المقرر أن تناقض أقوال
الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم
استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - وكان تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت
الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى وقوع الفعل من المحكوم
عليه. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل
الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى
على الملائمة والتوفيق. كما وأنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود
تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أنه أورد في مدوناته ما يتضمن الرد على
ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي
والرد عليها طالما أنه يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. وإذ كان ما
أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من دليل فني بل يتلاءم معه فإن
الحكم يكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني. لما كان ذلك
وكان الحكم المعروض قد عول - من بين ما عول عليه - على المعاينة التي أجرتها
النيابة وأورد مؤداها وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن ما حصله الحكم من تلك
المعاينة له أصله الثابت بالأوراق - وكان من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه
إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة وقوع الواقعة على الصورة التي رواها
الشهود وإنما لمجرد إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - يعتبر من
قبيل الدفوع الموضوعية - التي لا تلتزم المحكمة بإجابته. هذا فضلاً على أن الدفاع
لم يتمسك به ولم يصر عليه في طلباته الختامية ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي التفتت
عن طلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الحادث. لما كان ما تقدم وكان الحكم المعروض قد
أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيب الشرعي..... - بما يحمل كل منهما.
وكان البين من المفردات أن ما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية وما حصله من
أقوال الطبيب الشرعي له أصوله الثابتة بالأوراق. ولا يغير من هذا النظر أن تكون
الطبيبة المذكورة - سواء في أقوالها أو في تقريرها - لم تقطع بحصول احتكاك جنسي ما
دامت لم تنف وقوع ذلك الاحتكاك. إذ أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع الجزم بما لم
يجزم به الخبير متى كان وقائع الدعوى قد أيدتها - كما هو الحال في الدعوى المعروضة
- لما كان ذلك وكان الحكم المعروض قد استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني
عليها التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيبة..... ووفاتها
على نحو واضح لا مراء فيه ومن ثم يكون ما خلص إليه صائباً في حكم القانون. لما كان
ما تقدم وكان نص الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات
الجنائية صريحاً في وجوب إعلان شهود النفي - الذين لم يدرجوا في قائمة الشهود -
على يد محضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى بما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم على
تصريح من المحكمة بذلك. وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه لم يسلك هذا
الطريق فإنه لا تثريب على المحكمة إن قضت في الدعوى بغير سماعهم، وبغير أن يعتبر
ذلك إخلالاً بحق الطاعن في الدفاع - لما كان ذلك وكانت المادة 234 من قانون
العقوبات تنص على أن "من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب
بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام
إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى..." وكان الحكم المعروض قد
أثبت في حق المحكوم عليه ارتكابه جناية القتل العمد المقترنة بجنايتي خطف أنثى بالتحيل
وشروع في وقاع أنثى بالإكراه فإن في ذلك حسبه كي يستقيم قضاؤه بالإعدام. لما كان
جماع ما تقدم ذكره، وكان يبين من الاطلاع على أسباب الحكم المعروض أنه قد بين
واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم
عليه بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة في العقل والمنطق ولها معينها
الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. كما وأن إجراءات المحاكمة
قد تمت وفقاً لصحيح القانون. وصدر الحكم بإعدام المحكوم عليه بإجماع آراء أعضاء
المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصداره عملاً بالمادة 381/ 2 من
قانون الإجراءات الجنائية. وجاء الحكم بريئاً من مخالفة القانون أو الخطأ في
تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى
ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على
نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات - باعتباره أصلح له - ومن ثم
يتعين لذلك إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق