جلسة 18 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي
منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
----------------
(129)
الطعن رقم 3279 لسنة 62
القضائية
(1) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه" "تسبيبه.
تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في إيراد
أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما
استند إليه الحكم منها.
اختلاف أقوال الشهود في
بعض التفصيلات. لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة بما لا تناقض فيه.
(2)إثبات "بوجه عام". استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش.
إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
تقدير جدية التحريات
المسوغة لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
(3)إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع
"الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل
منها".
قيام المحاكمات الجنائية
على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام ذلك
ممكناً.
تلاوة أقوال الشهود.
جوازها إذا تعذر سماعهم أو بقبول المتهم صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات.
(4)إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قرار المحكمة في صدد
تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيري. جواز العدول عنه.
(5) إثبات "بوجه
عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تحصيل الحكم في
مدوناته أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار. النعي عليه بخلاف ذلك لا محل له.
(6)مواد مخدرة. إثبات "معاينة". إجراءات "إجراءات
المحاكمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مجادلة المتهم فيما أسفرت
عنه معاينة المحكمة. جدل في تقدير الدليل غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.
(7)إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. محكمة الجنايات
"الإجراءات أمامها" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
قانون "تطبيقه" "تفسيره".
اختصاص المحامين
المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. دون غيرهم.
بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 377 إجراءات.
حضور محام مقبول للمرافعة
أمام المحاكم الابتدائية مدافعاً عن الطاعن أمام محكمة الجنايات. لا بطلان في
الإجراءات.
تعارض نص المادة 377
إجراءات مع المادتين 34، 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من اشتراط أن يكون
الحضور أمام محاكم الاستئناف للمحامين المقيدين بجدول الاستئناف. لا يؤدى إلى نسخ
حكم المادة الأولى. أساس ذلك؟
الرجوع إلى أحكام القانون
العام مع قيام قانون خاص. غير جائز إلا فيما فات القانون الأخير من أحكام.
النص في المادة الأولى من
إصدار قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على إلغاء كل نص يخالف أحكامه. عدم انصرافه
إلى نص المادة 377 إجراءات. أساس ذلك؟
-----------------
1 - من المقرر أنه لا
يعيب الحكم أن يحيل في أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة
مع ما استند إليه الحكم منها ولا يقدح في سلامة الحكم على فرض صحة ما يثيره الطاعن
من عدم اتفاق أقوال الشهود في بعض التفصيلات ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا
تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات ولم يركن إليها في تكوين عقيدته ومن ثم يكون
النعي على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له.
2 - من المقرر أن تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل
الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذا كانت المحكمة قد اقتنعت
بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت
النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
3 - إن الأصل المقرر في
المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على
التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً
إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل
المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم
أو المدافع عنه بما يدل عليه.
4 - من المقرر أنه لا
تثريب على المحكمة إن قررت تأجيل الدعوى لسماع شاهد ثم عدلت عنه ذلك لأن هذا
القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون
قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه
الحقوق.
5 - لما كان الحكم
المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار على خلاف
ما يذهب إليه بأسباب طعنه فإن منعاه في هذا الخصوص يكون ولا محل له.
6 - لما كان الحكم
المطعون فيه قد عول على إدانة الطاعن من بين ما عول عليه من الأدلة على المعاينة
التي أجرتها المحكمة وساق مؤداها بقوله "وثبت أيضاً من المعاينة التي أجرتها
المحكمة وجود تجويف بالباب المضبوط يمكن وضع الميزان والمخدر والنقود فيه بسهولة
كما يمكن إخراج ذلك منه" فإن ما يثيره الطاعن بشأن المعاينة إن هو إلا جدل في
تقدير الدليل المستمد منها - بعد أن أجرتها بنفسها - بما لا يجوز مجادلتها فيه أو
مصادرة عقيدتها في شأنه.
7 - من المقرر أن المادة
377 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "المحامون المقبولون للمرافعة
أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة
أمام محكمة الجنايات. لما كان ذلك وكان المدافع على الطاعن أمام محكمة الجنايات
وفقاً لما قدمه الطاعن نفسه مقيداً بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ
2/ 4/ 1986. ومن ثم فإن حضوره مدافعاً عن الطاعن أمام محكمة الجنايات يكون صحيحاً
وتكون إجراءات المحاكمة قد برئت من قالة الخطأ في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع
ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. ولا يحاج في هذا المقام بما ورد بنص
المادتين 34، 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من أن يكون الحضور أمام محاكم
استئناف للمحامين المقيدين بجدول الاستئناف دون الابتدائي إذ أن هذين النصين
يتعارضان مع ما نصت عليه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية وأنه لما كان هذا
التعارض بين قانون خاص هو قانون الإجراءات الجنائية في خصوص أحكامه المتعلقة بحضور
المحامين أمام محاكم الجنايات وقانون عام هو قانون المحاماة لانصرافه إلى تنظيم
مهنة المحاماة ككل. فلا يستخلص من هذا التعارض أن الحكم الجديد العام - الوارد في
قانون المحاماة - قد نسخ الحكم القديم الخاص الوارد في قانون الإجراءات بل يظل
الحكم القديم الخاص قائماً وسارياً باعتباره استثناء وارداً على القاعدة العامة
التي وضعها الحكم الجديد العام. فالعام لا يلغي الخاص بل يسريان معاً على أساس
اعتبار العام هو الأصل وبقاء الخاص كمجرد استثناء وارداً عليه. ذلك أن المقرر في
قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما
فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام
فإن فيه مجافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص. ولا يغير من هذا
النظر ما ورد بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون 17 لسنة 1983 بإصدار قانون
المحاماة من إلغاء كل نص يرد في قانون آخر ويكون مخالفاً لأحكام هذا القانون
المرافق. ذلك أن هذا النص هو نص عام لا يقرر سوى مبدأ الإلغاء الضمني ولا ينصرف
إلى إلغاء النص الخاص الوارد في قانون الإجراءات الجنائية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه أولاً: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير
الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً
"أفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات
بني سويف لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة
قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960
المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 9، 57 من القسم الثاني من الجدول
رقم 1 الملحق بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات
وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض........ إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى
على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة حيازة جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار
أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسيب وفساد في الاستدلال وإخلال
بحق الدفاع واعتوره التناقض. ذلك بأن الحكم أحال في بيان شهادة النقيب.... إلى
مضمون ما حصله من شهادة المقدم.... رغم اختلاف شهادتهما في كيفية الضبط. كما أن
الحكم رد على دفاعه ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يسوغ
ذلك أصلاً والتفتت المحكمة عن سماع شهادة النقيب..... رغم سبق تأجيلها الدعوى
لسماعه كذلك أورد الحكم في مدوناته أن الطاعن يحوز المواد المخدرة بقصد الاتجار ثم
انتهى إلى عدم توافر ذلك القصد لديه. كذلك فإن معاينة المحكمة للباب الذي وجدت
المضبوطات بتجويفه لم تشمل كافة المضبوطات. كما وأنها أجرت المعاينة بوضع صندوق
ثقاب في التجويف دون أن يكون ذلك من بين المضبوطات وأخيراً فإن المحامي الحاضر مع
الطاعن أمام محكمة الجنايات غير مقيد بجدول الاستئناف. كل ذلك بما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان بها
الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم
عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في أقوال الشهود إلى
ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يقدح
في سلامة الحكم على فرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم اتفاق أقوال الشهود في بعض
التفصيلات ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات
ولم يركن إليها في تكوين عقيدته ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص ولا
محل له. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر
بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت
إشراف محكمة الموضوع وإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني
عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن
فلا معقب عليها لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك ولئن كان الأصل المقرر
في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على
التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً
إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل
المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم
أو المدافع عنه بما يدل عليه. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة
المحاكمة المؤرخ..... والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم
يتمسك بسماع شهادة..... واكتفى بتلاوة أقواله فإنه لا تثريب على المحكمة إن فصلت
في الدعوى دون سماع شهادته ولا تكون قد أخطأت في الإجراءات ولا أخلت بحق الدفاع
ومن ثم فإن ما يرميها به الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. هذا فضلاً على أنه
لا تثريب على المحكمة إن قررت تأجيل الدعوى لسماع شاهد ثم عدلت عنه ذلك لأن هذا
القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون
قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه
الحقوق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن حيازة الطاعن
للمخدر كان بقصد الاتجار على خلاف ما يذهب إليه بأسباب طعنه فإن منعاه في هذا
الخصوص يكون ولا محل له. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول على إدانة
الطاعن من بين ما عول عليه من الأدلة على المعاينة التي أجرتها المحكمة وساق
مؤداها بقوله "وثبت أيضاً من المعاينة التي أجرتها المحكمة وجود تجويف بالباب
المضبوط يمكن وضع الميزان والمخدر والنقود فيه بسهولة كما يمكن إخراج ذلك
منه" فإن ما يثيره الطاعن بشأن المعاينة إن هو إلا جدل في تقدير الدليل
المستمد منها - بعد أن أجرتها بنفسها - بما لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة
عقيدتها في شأنه. لما كان ذلك، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية قد
نصت على أن "المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم
الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. لما كان ذلك،
وكان المدافع على الطاعن أمام محكمة الجنايات وفقاً لما قدمه الطاعن نفسه مقيداً
بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 2/ 4/ 1986. ومن ثم فإن حضوره
مدافعاً عن الطاعن أمام محكمة الجنايات يكون صحيحاً وتكون إجراءات المحاكمة قد
برئت من قالة الخطأ في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ويكون منعى الطاعن في هذا
الخصوص غير مقبول. ولا يحاج في هذا المقام بما ورد بنص المادتين 34، 37 من قانون
المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من أن يكون الحضور أمام محاكم الاستئناف للمحامين
المقيدين بجدول الاستئناف دون الابتدائي إذ أن هذين النصين يتعارضان مع ما نصت
عليه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية وأنه لما كان هذا التعارض بين قانون
خاص هو قانون الإجراءات الجنائية في خصوص أحكامه المتعلقة بحضور المحامين أمام
محاكم الجنايات وقانون عام هو قانون المحاماة لانصرافه إلى تنظيم مهنة المحاماة
ككل. فلا يستخلص من هذا التعارض أن الحكم الجديد العام - الوارد في قانون المحاماة
- قد نسخ الحكم القديم الخاص الوارد في قانون الإجراءات بل يظل الحكم القديم الخاص
قائماً وسارياً باعتباره استثناء وارداً على القاعدة العامة التي وضعها الحكم
الجديد العام. فالعام لا يلغي الخاص بل يسريان معاً على أساس اعتبار العام هو
الأصل وبقاء الخاص كمجرد استثناء وارداً عليه. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة
أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون
الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام فإن فيه
مجافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص. ولا يغير من هذا النظر ما ورد
بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة من
إلغاء كل نص يرد في قانون آخر ويكون مخالفاً لأحكام هذا القانون المرافق. ذلك أن
هذا النص هو نص عام لا يقرر سوى مبدأ الإلغاء الضمني ولا ينصرف إلى إلغاء النص
الخاص الوارد في قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على
غير أساس. بما يتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق