الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 يونيو 2019

الطعن 2654 لسنة 62 ق جلسة 13 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 125 ص 808


جلسة 13 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة.
------------------
(125)
الطعن رقم 2654 لسنة 62 القضائية

 (1)نيابة عامة. إعدام. محكمة النقض "سلطتها".
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟
 (2)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". غرفة مشورة. مسئولية جنائية.
دفاع الطاعن أمام غرفة المشورة بإصابته بجنون متقطع. جوهري. على المحكمة عند نظرها موضوع الدعوى التعرض له. علة ذلك؟
(3) إثبات "بوجه عام" "خبرة". عاهة عقلية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. على المحكمة إجابة طلب ندب خبير للبت في هذه الحالة. وإلا فعليها إيراد أسباب الرفض. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.
 (4)نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه" "أثر الطعن". محكمة النقض "سلطتها".
اندراج البطلان الذي لحق بالحكم تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959: يوجب على محكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم. أساس ذلك؟ 
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم بالنسبة للطاعن الآخر.

-----------------
1 - لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39". ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه.
2 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن المدافع مع الطاعن الثاني دفع أمام غرفة المشورة بجلسة..... أثناء نظر معارضة المحكوم عليهما في أمر حبسهما - بانعدام مسئولية الطاعن الثاني لإصابته بجنون متقطع وطلب وضعه في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك فقررت المحكمة استمرار حبس المحكوم عليهما خمسة وأربعين يوماً وعلى النيابة العامة اتخاذ شئونها بالنسبة لطلب إيداع المحكوم عليه الثاني تحت الاختبار النفسي، غير أن النيابة العامة أحالت في اليوم التالي الأوراق إلى محكمة الجنايات دون تحقيق هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع وإن أبدى لدى النظر في تجديد الحبس إلا أنه كان مطروحاً على المحكمة عند نظرها موضوع الدعوى، وهو من بعد دفاع جوهري إذ أن مؤداه - لو ثبتت إصابة المتهم الثاني بعاهة في العقل وقت ارتكابه الأفعال المسندة إليه - انتفاء مسئوليته عنها عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات.
3 - من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً أو عدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه. ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله.
4 - لما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني المحكوم عليه بالإعدام وللطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: قتلا..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتلها واعدا لذلك سلاحين حادين "مطواة قرن غزال وسكين" وما أن ظفرا بها حتى انهالا عليها طعناً بالسلاحين سالفي الذكر قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وقد اقترنت هذه الجناية بثلاث جنايات أخرى هي أنهما في المكان والزمان سالفي الذكر ( أ ) قتلا عمداً..... بأن طعناها بذات السلاحين الحادين قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها (ب) قتلا عمداً...... بأن طعناها وضرباها بذات السلاحين الحادين قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. (جـ) سرقا القرط الذهبي المبين وصفه بالتحقيقات والمملوك لـ...... وكان ذلك ليلاً حالة كونهما حاملين لذات السلاحين سالفي الذكر.. ثانياً: أحرزا بغير ترخيص ودون مسوغ السلاحين سالفي البيان. وأحالتهما إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قررت في...... بإحالة الأوراق لفضيلة المفتي وحددت جلسة..... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 234/ 2، 316 من قانون العقوبات، 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبندين رقمي 10، 11 من الجدول رقم 10 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً عما أسند إليهما ومصادرة السلاحين المضبوطين.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها - في الميعاد المحدد قانوناً - انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.
ومن حيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الإشارة تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39". ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه.
لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن المدافع مع الطاعن الثاني دفع أمام غرفة المشورة بجلسة..... أثناء نظر معارضة المحكوم عليهما في أمر حبسهما - بانعدام مسئولية الطاعن الثاني لإصابته بجنون متقطع وطلب وضعه في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك فقررت المحكمة استمرار حبس المحكوم عليهما خمسة وأربعين يوماً وعلى النيابة العامة اتخاذ شئونها بالنسبة لطلب إيداع المحكوم عليه الثاني تحت الاختبار النفسي، غير أن النيابة العامة أحالت في اليوم التالي الأوراق إلى محكمة الجنايات دون تحقيق هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع وإن أبدى لدى النظر في تجديد الحبس إلا أنه كان مطروحاً على المحكمة عند نظرها موضوع الدعوى، وهو من بعد دفاع جوهري إذ أن مؤداه - لو ثبتت إصابة المتهم الثاني بعاهة في العقل وقت ارتكابه الأفعال المسندة إليه - انتفاء مسئوليته عنها عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات. وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً أو عدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه. ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني المحكوم عليه بالإعدام وللطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعنان في أوجه طعنهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق