الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يونيو 2019

الطعن 47632 لسنة 59 ق جلسة 10 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 152 ص 981


جلسة 10 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة ومجدي أبو العلا.
-------------------
(152)
الطعن رقم 47632 لسنة 59 القضائية

تزوير "تزوير المحررات العرفية". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة المزورة. يعيب إجراءات المحاكمة. علة ذلك؟ 

-------------------
إشارة الحكم إلى اطلاع المحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعي بتزويره. عدم كفايته إلا في حالة فقد أصل السند المزور.
إن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها الأمر الذي فات محكمة أول درجة إجراءه، وغاب عن محكمة ثاني درجة تداركه ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار إلى اطلاع المحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعي بتزويره لأن اطلاع المحكمة على تلك الصورة لا يكفي إلا في حالة فقد أصل السند المزور. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله.


الوقائع
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الدرب الأحمر ضد الطاعن بوصف أنه قدم تنازلاً نسب صدوره زوراً إلى مورثهم بأن أضاف إلى الإقرار المؤرخ...... عبارات تفيد تنازله عن عقد المشاركة المؤرخ..... وذلك على غير الحقيقة، كما استعمل المحرر العرفي المزور فيما زور من أجله بأن قدمه إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بقصد الإضرار بمورثهم. وطلبوا عقابه بالمادة، 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المهتم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل والنفاذ.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله جاء مشوباً ببطلان في الإجراءات ذلك بأن المحكمة بدرجتيها لم تتطلع على السند المدعى بتزويره، رغم إيداعه في الدعوى رقم.... لسنة.... مدني كلي جنوب القاهرة، وقد طلب الطاعن ضمها إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه، وعولت على الصورة الضوئية للسند المذكورة رغم جحد الطاعن لها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية أو من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في أي من درجتي المحاكمة قد اطلعت على أصل السند المطعون عليه بالتزوير في حضور الخصوم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أنه الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها الأمر الذي فات محكمة أول درجة إجراءه، وغاب عن محكمة ثاني درجة تداركه ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار إلى اطلاع المحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعي بتزويره لأن اطلاع المحكمة على تلك الصورة لا يكفي إلا في حالة فقد أصل السند المزور. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق