الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 يونيو 2019

الطعن 80 لسنة 62 ق جلسة 13 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 174 ص 1114


جلسة 13 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
---------------
(174)
الطعن رقم 80 لسنة 62 القضائية

مواد مخدرة. إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". 
طلب الطاعن سماع ضابط الكلاب البوليسية وضم دفتر الأحوال لإثبات العثور على المخدر في مكان غير خاضع لسيطرته المادية. خلافاً لأقوال الشاهدين. دفاع جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه. نكولها عن ذلك. إخلال بحق الدفاع. أساس ذلك؟ 

------------------
لما كان ما أثاره المدافع عن الطاعن في طلب سماع ضابط الكلاب البوليسية وضم دفتر الأحوال الثابت به عثور الكلاب البوليسية على المخدر في مكان لا يخضع لسيطرة الطاعن المادية بما يناقض أقوال الضابطين شاهدي الواقعة إنما يعد - في صورة هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوى - المستمد من أقوال هذين الشاهدين المراد نفيها عن طريق سماع أقوال ضابط الكلاب البوليسية والاطلاع على دفتر الأحوال الخاص بها مما كان يقتضي من المحكمة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيق كل ذلك ومن ثم يكون ما جاء بحكمها في هذا الخصوص من قبيل المصادرة على المطلوب والحكم على الدليل قبل تحقيقه، فإن الحكم فوق إخلاله بحق الدفاع يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 60 المعدل بالقانون 122 لسنة 89 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر والميزان والعملات المعدنية المضبوطة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب استدعاء ضابط الكلاب البوليسية وضم دفتر الأحوال الثابت به عثور الكلاب البوليسية على المخدر في مكان آخر لا يخضع لسيطرة الطاعن المادية وبما يتناقض مع أقوال الضابطين شاهدي الواقعة بيد أن المحكمة ردت على هذا الطلب بما لا يصلح رداً. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار في دفاعه ما أشار إليه في أسباب الطعن. كما يبين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه تساند في إدانة الطاعن إلى أقوال المقدمين.... و.... المفتشين بالإدارة العامة لمكافحة مخدرات الغربية من أن تفتيش الطاعن بمعرفتهما أسفر عن إحرازه للمخدر المضبوط ثم عرض الحكم لطلب الدفاع ورد عليه بقوله "وحيث إنه طلب محامي المتهم استدعاء ضابط الكلاب البوليسية وضم دفتر أحواله على النحو السابق بيانه فإن هذا الطلب غير مجد إذ أن الثابت من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات أن الاستعانة بضابط الكلاب البوليسية لم يتم إلا بعد أن تم ضبط المتهم وفي حيازته المواد المخدر وتفتيش المسكن بمعرفة شاهدي الإثبات والذي لم يسفر هذا التفتيش عن ضبط أي ممنوعات أخرى وأن مواصلة البحث في المسكن بمعرفة الكلاب البوليسية برئاسة ضابطها لم تسفر أيضاً عن ضبط أي ممنوعات ومن ثم يكون سؤال الضابط المذكور غير مجد في أدلة الدعوى خاصة وأن المحكمة تطمئن إلى ما قرره شاهدي الإثبات بصدد ضبط المتهم محرزاً للمواد المخدرة المضبوطة." لما كان ذلك وكان ما أثاره المدافع عن الطاعن في طلب سماع ضابط الكلاب البوليسية وضم دفتر الأحوال الثابت به عثور الكلاب البوليسية على المخدر في مكان لا يخضع لسيطرة الطاعن المادية بما يناقض أقوال الضابطين شاهدي الواقعة إنما يعد - في صورة هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوى - المستمد من أقوال هذين الشاهدين المراد نفيها عن طريق سماع أقوال ضابط الكلاب البوليسية والاطلاع على دفتر الأحوال الخاص بها مما كان يقتضي من المحكمة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيق كل ذلك ومن ثم يكون ما جاء بحكمها في هذا الخصوص من قبيل المصادرة على المطلوب والحكم على الدليل قبل تحقيقه، فإن الحكم فوق إخلاله بحق الدفاع يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال. بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق