الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 12 يوليو 2025

الطعن 1070 لسنة 50 ق جلسة 29 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 143 ص 661

جلسة 29 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع نائبي رئيس المحكمة، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.

--------------

(143)
الطعن رقم 1070 لسنة 50 القضائية

(1 - 2) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير مفروش". محكمة الموضوع.
(1) اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. اشتماله بالإضافة إلى منفعة المكان ذاته مفروشات أو منقولات ذات قيمة تغلب منفعتها منفعة العين خالية. العبرة في وصف العين بأنها مؤجرة مفروشة بحقيقة الحال لا بما أثبت بالعقد.
(2) لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته متى كان استخلاصها سائغاً.
(3) خبرة "تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع. إيجار "إيجار الأماكن" التأجير المفروش.
تقدير الخبير من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع (مثال في إيجار مفروش).
(4 - 5) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير مفروش".
(4) إضافة المستأجر مفروشاً إلى العين منقولات أو مفروشات أخرى. لا ينفي أنها أجرت إليه مفروشة. علة ذلك.
(5) عدم الإخطار عن الإيجار المفروش. المادتان 26 من ق 52 لسنة 1969، 41 من ق 49 لسنة 1977. عدم اعتباره قرينة على أن العين المؤجرة خالية. العبرة بحقيقة الواقع.
(6) إيجار "إيجار الأماكن: التأجير مفروش". "قانون سريان من حيث الزمان".
وجوب قيد عقود الإيجار المفروش بالوحدة المحلية. المادتان 42، 43 من ق 49 لسنة 1977، عدم سريانه على العقود التي انتهت في تاريخ سابق على العمل بالقانون المذكور علة ذلك.

---------------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط اعتبار المكان المؤجر مفروشاً بحيث يخرج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة وامتداد المدة أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة العين الخالية، والعبرة في ذلك بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بالعقد من وصف للعين بأنها مفروشة.
2 - لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته على ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه فيها من قرائن بغير رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً له أصله في الأوراق ويكفي لحمله الحكم.
3 - تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع، فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن النتيجة التي خلص إليها الخبير بتقريره من أن حجم المفروشات وحالتها بالنسبة لاتساع الفيلا المؤجرة غير كاف للانتفاع بها على النحو المتعارف عليه وحسب طبيعة التعامل المفروش، طالما أقام قضاءه بأن العين مؤجرة مفروش على ما يكفي لحمله.
4 - إضافة الطاعن - المستأجر مفروشاً - منقولات أو مفروشات أخرى إلى العين لا ينفي أنها أجرت إليه مفروشة إذ لا يلزم أن تشتمل العين المؤجرة مفروشة على كل ما يتطلبه المستأجر للانتفاع بها، بل يكفي أن تزود بمنقولات أو مفروشات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية.
5 - عدم الإخطار عن الإيجار المفروش إعمالاً المادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 41 من القانون 49 لسنة 1977 لا يعد قرينة على أن العين المؤجرة خالية إذ العبرة بحقيقة الواقع.
6 - لئن أوجبت المادة 42 من القانون 49 لسنة 1977 على المؤجر قيد عقد إيجار المفروش لدى الوحدة المحلية، ورتبت المادة 43 من ذات القانون على تخلف هذا القيد عدم سماع دعواه، إلا أنه لما كانت هذه القواعد الآمرة تسري بأثر فوري على العقود القائمة وقت العمل بالقانون المذكور وتلك التي تبرم في تاريخ لاحق دون العقود التي انتهت في تاريخ سابق على نفاذه، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن عقد النزاع قد انتهى بانتهاء مدته في سنة 1976 أي قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 مما لا محل معه لإخضاعه لما استحدثه القانون المذكور من التزام المؤجر بقيد عقد الإيجار المفروش كشرط لازم لسماع دعواه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4004 لسنة 1976 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بخضوع عقدي الإيجار الصادرين لصالحه من المطعون ضدهم والمؤرخين
23/ 9/ 1974، 1/ 10/ 1975 لقوانين إيجار الأماكن لورودها على مكان خال على نقيض ما ثبت فيهما من أنه مفروش. ندبت محكمة الدرجة الأولى خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، أقامت المطعون ضدهما دعوى فرعية في صورة طلب عارض للحكم بإخلاء الطاعن من ذات العين المؤجرة إليه مفروشة لإنهاء مدة العقد. قضت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بالإخلاء. استأنف الطاعن بالاستئناف 4609 لسنة 96 ق القاهرة، وبتاريخ 3/ 2/ 1980 حكمت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل ما ينعاه الطاعن بالثلاثة الأول منها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض، وفي بيان ذلك يقول أنه أثار أمام محكمة الاستئناف دفاعاً عاب فيه على الحكم الابتدائي استخلاصه انتفاعه بالفيلا المؤجرة انتفاعاً كاملاً ما أثبته الخبير بتقريره من عدم وجود منقولات له بالعين المؤجرة، رغم إقرار المطعون ضدهما بمذكرتهما المقدمة لجلسة 8/ 5/ 1979 من إضافته منقولات إلى العين المؤجرة، ورغم مما قدمه من فواتير بشرائه هذه المنقولات، هذا فضلاً عما انتهى إليه الخبير من أن حجم المنقولات التي زودت بها العين المؤجرة غير كاف للانتفاع بها على النحو المتعارف عليه وحسب طبيعة التعامل المفروش، إلا أن محكمة الاستئناف تخلت عن وظيفتها ولم تواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية ولم تقل كلمتها في هذا الدفاع الجوهري أو تبين سبب إطراحها له، كما أنه تمسك بأن عدم قيد عقدي الإيجار طبقاً للمادة 26/ 4 من القانون 52 لسنة 1969 يعد قرينة قاطعة على أن العين المؤجرة خالية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يخضع هذه القرينة لتقديره، كما أغفل تحديد القيمة الإيجارية للمكان خالياً رغم لزوم ذلك لتقدير جدية المفروشات ومدى ملائمة الأجرة المتعاقد عليها للمكان مفروشاً دفعاً لشبهة التحايل على أحكام القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شرط اعتبار المكان المؤجر مفروشاً بحيث يخرج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة امتداد المدة، أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على تغليب منفعة العين خالية، والعبرة في ذلك بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بالعقد من وصف للعين بأنها مفروشة، ولمحكمة الموضوع تقدير جدية المفروش أو صوريته على ضوء ظروف الدعوى وملابستها وما تستنبطه منها من قرائن بغير رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً له أصله في الأوراق ويكفي لحمل الحكم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فيما سطره من أسباب فيما أحال إليه من أسباب الحكم الابتدائي قد استخلص من وصف المنقولات المجهزة بها العين المؤجرة وصحتها وقيمتها أن العين مؤجرة مفروشة وتفي بالغرض الذي تم التأجير من أجله، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله سنده في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان ما أثاره الطاعن من حجج وأوجه دفاع أخرى للتدليل على أن عين النزاع مؤجرة إليه خالية لا ينطوي على دفاع جوهري، ذلك أنه إذ كان تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن النتيجة التي خلص إليها الخبير بتقريره من أن حجم المفروشات وحالتها بالنسبة لاتساع الفيلا المؤجرة غير كاف للانتفاع بها على النحو المتعارف عليه وحسب طبيعة التعامل المفروش، طالما أقام قضاءه بأن العين مؤجرة مفروشة على ما يكفي لحمله، كما أن إضافة الطاعن منقولات أو مفروشات أخرى إلى العين لا ينفي أنها أجرت إليه مفروشة إذ لا يلزم أن تشتمل العين المؤجرة مفروشة على كل ما يتطلبه المستأجر للانتفاع بها، بل يكفي أن تزود بمنقولات أو مفروشات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية، هذا إلى أن عدم الإخطار عن الإيجار المفروش إعمالاً للمادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 41 من القانون 49 لسنة 1977 لا يعد قرينة على أن العين مؤجرة خالية إذ العبرة بحقيقة الواقع، وإذ كانت العين المؤجرة مفروشة لا تخضع في تحديد أجرتها لقوانين إيجار الأماكن وإنما لمطلق إرادة المتعاقدين، ومن ثم فإن تحديد أجرتها خالية ومقارنتها بأجرتها مفروشة وصولاً لتقدير جدية المفروشات أمر يضحي ولا جدوى منه، لما كان ما تقدم وكانت هذه الحجج وأوجه الدفاع التي ساقها الطاعن للتدليل على أن عين النزاع مؤجرة إليه خالية لا تتضمن دفاعاً جوهرياً، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها إذ لا إلزام على محكمة الموضوع أن تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم ومختلف حججهم والرد على كل منها استقلالاً، وبالتالي فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تحصيله وتقديره بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة، وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع مخالفة القانون، وفي بيانه يقول أنه لما كان القانون 49 لسنة 1977 بما نص عليه في المادتين 42، 43 قد أوجب قيد عقد إيجار المفروش واعتبره شرطاً لازماً لسماع الدعوى التي تقام في ظل العمل بأحكامه، وكان هذا الجزاء متعلقاً بالنظام العام، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتحقق من قيد عقد الإيجار بالوحدة المحلية كشرط لازم لسماع دعوى المطعون ضدهم التي أقيمت بعد العمل بالقانون المذكور فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه وإن أوجبت المادة 42 من القانون 49 لسنة 1977 على المؤجر قيد عقد إيجار المفروش لدى الوحدة المحلية، ورتبت المادة 43 من ذات القانون على تخلف هذا القيد عدم سماع دعواه، إلا أنه لما كانت هذه القواعد الآمرة تسري بأثر فوري على العقود القائمة وقت العمل بالقانون المذكور وتلك التي تبرم في تاريخ لاحق دون العقود التي انتهت في تاريخ سابق على نفاذه، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن عقد النزاع قد انتهى بانتهاء مدته في سنة 1976 أي قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 بما لا محل معه لإخضاعه لما استحدثه القانون المذكور من التزام المؤجر بقيد عقد الإيجار المفروش كشرط لازم لسماع دعواه، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق