الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 12 يوليو 2025

الطعن 1920 لسنة 72 ق جلسة 20 / 5 / 2021 مكتب فني 72 ق 69 ص 420

جلسة 20 من مايو سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عثمان "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عطية زايد، مصطفى عبد الرحمن، أيمن كريم وأحمد السيد عثمان "نواب رئيـس المحكمة".
----------------
(69)
الطعن رقم 1920 لسنة 72 القضائية
(1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : المنازعة في الأجرة " .
الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة . شرطه . ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلةً بالزيادة أو النقصان طبقًا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن . منازعة المستأجر في مقدارها أو استحقاقها . وجوب الفصل في هذه المنازعة قبل الفصل في طلب الإخلاء . علة ذلك .
(2) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار : التزامات المؤجر : الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة " .
إخلال المؤجر بالتزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة . أثره . حق المستأجر في طلب إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع . علة ذلك .
(3) حكم " تسبيب الأحكام : التسبيب الكافي " .
الحكم . وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها والتي من شأنها التأثير في الدعوى . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم .
(4) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة " .
ثبوت تسلم المطعون ضده عين النزاع نفاذًا لحكم أول درجة الصادر بالإخلاء . مؤداه . عدم انتفاع الطاعن بها . أثره . عدم التزامه بسداد أجرتها منذ هذا التاريخ . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استنادًا لعدم وفاء الطاعن بالأجرة من تاريخ تسليم العين حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف . خطأ وقصور ومخالفة للثابت بالأوراق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه يُشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلةً بالزيادة أو النقصان طبقًا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن، فإن كانت الأجرة متنازعًا عليها من جانب المستأجر منازعةً جديةً -سواءً في مقدارها أو في استحقاقها-، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف؛ لتقول كلمتها فيه؛ باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في الطلب المعروض عليها.
2- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، وأن إخلال المؤجر بهذا الالتزام يترتب عليه قيام حق المستأجر في طلب إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص به الانتفاع؛ ذلك أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة، فإذا فوَّت المؤجر الانتفاع على المستأجر ما التزم به، يكون من حق المستأجر أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذي لم يستوف به منفعة العين المؤجرة.
3- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات التي قُدمت إليها، والتي من شأنها التأثير في الدعوى، وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وإلا كان حكمها باطلًا.
4- إذ كان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف إنذار عرض لأجرة الورشة محل النزاع المستحقة في ذمته عن المدة من أول أبريل 1998 حتى نهاية مارس 2001 بالإضافة إلى المصاريف والنفقات الفعلية، كما قدم بحافظة المستندات المقدمة منه بجلسة 21/4/2001 صورة ضوئية من محضر فتح وجرد وإخلاء وتسليم الورشة محل النزاع المؤرخ 19/3/2001، والثابت بها تسلم المطعون ضده لها في ذات التاريخ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء على سند من عدم سداد الطاعن أجرة الورشة محل النزاع عن المدة من أول أبريل سنة 2001 حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الاستئناف بتاريخ 18/2/2002، رغم عدم انتفاعه بالعين المؤجرة اعتبارًا من تاريخ تنفيذ الحكم الصادر بالإخلاء بتاريخ 19/3/2001 وعدم أحقية المطعون ضده في الأجرة اعتبارًا من هذا التاريخ، فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد عابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1999 أمام محكمة الجيزة الابتدائية، بطلب الحكم بإخلاء الحانوت والمخزن المؤجرين للطاعن بموجب عقدي الإيجار المؤرخين 1/5/1981، 1/11/1989 بأجرة شهرية للأول مقدارها 40 جنيهًا وللثاني مقدارها 45 جنيهًا، وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن الفترة من أول أبريل سنة 1998 حتى نهاية أغسطس سنة 1999 بما جملته 1445 جنيهًا وكذلك الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وقدرها 460,64 جنيهًا، رغم تكليفه بالوفاء بها، فأقام الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 117 ق القاهرة، وبتاريخ 21/5/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إنه توقى الإخلاء من الورشة المؤجرة له بسداد الأجرة حتى مارس 2001 والمصروفات التي تكبدها المطعون ضده، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بطلبات الأخير بإخلاء العين لعدم موالاته السداد حتى إقفال باب المرافعة في 18/2/2002، رغم تقديمه مستنداتٍ تفيد عدم الانتفاع بالورشة لتنفيذ حكم أول درجة وتسليمها للمطعون ضده بتاريخ 19/3/2001، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه يُشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلةً بالزيادة أو النقصان طبقًا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن، فإن كانت الأجرة متنازعًا عليها من جانب المستأجر منازعةً جديّةً -سواء في مقدارها أو في استحقاقها-، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف؛ لتقول كلمتها فيه؛ باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في الطلب المعروض عليها. ومن المقرر -أيضًا- أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، وأن إخلال المؤجر بهذا الالتزام يترتب عليه قيام حق المستأجر في طلب إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص به الانتفاع؛ ذلك أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة، فإذا فوَّت المؤجر الانتفاع على المستأجر ما التزم به، يكون من حق المستأجر أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذي لم يستوف به منفعة العين المؤجرة. كما أن من المقرر أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات التي قدمت إليها، والتي من شأنها التأثير في الدعوى، وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وإلا كان حكمها باطلًا. لمَّا كان ذلك، وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف إنذار عرض لأجرة الورشة محل النزاع المستحقة في ذمته عن المدة من أول أبريل 1998 حتى نهاية مارس 2001 بالإضافة إلى المصاريف والنفقات الفعلية، كما قدم بحافظة المستندات المقدمة منه بجلسة 21/4/2001 صورة ضوئية من محضر فتح وجرد وإخلاء وتسليم الورشة محل النزاع المؤرخ 19/3/2001 والثابت بها تسلم المطعون ضده لها في ذات التاريخ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء على سندٍ من عدم سداد الطاعن أجرة الورشة محل النزاع عن المدة من أول أبريل سنة 2001 حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الاستئناف بتاريخ 18/2/2002، رغم عدم انتفاعه بالعين المؤجرة اعتبارًا من تاريخ تنفيذ الحكم الصادر بالإخلاء بتاريخ 19/3/2001 وعدم أحقية المطعون ضده في الأجرة اعتبارًا من هذا التاريخ، فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد عابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، مما يوجب نقضه لهذا السبب دونما حاجةٍ إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق