جلسة الاثنين 9 مايو 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
---------------
(36)
الطعن رقم 341 لسنة 2016 "جزاء"
اتفاقيات دولية. تسليم المجرمين. تمييز "أسباب الطعن: مخالفة الثابت بالأوراق" "الفساد في الاستدلال" "الإخلال بحق الدفاع". حكم" عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق" "الفساد في الاستدلال" "الإخلال بحق الدفاع". دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما يوفره".
خلو ملف التسليم وطلب الاسترداد من وجود نسخة مصدقة من النصوص العقابية المنطبقة على الجرائم المسندة إلى المطلوب تسليمه والمتطلبة لتوافر شروط التسليم إعمالا للبند الثالث من الفقرة (ب) من المادة السادسة من الاتفاقية الأمنية بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. والمصدق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم 104 لسنة 1982. يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق وفساد الاستدلال وإخلال بحق الدفاع. لا يغير من ذلك إرفاق ورقتين غير مصدق عليها من بعض النصوص القانونية بملف الدعوى لا يبين منهما أنهما بخصوص قانون العقوبات السعودي.
----------------
إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق وملف التسليم وطلب الاسترداد أنها خلت من وجود نسخة مصدقة من النصوص العقابية المنطبقة على الجرائم المسندة إلى المطلوب تسليمه والمتطلبة لتوافر شروط التسليم إعمالا للبند الثالث من الفقرة (ب) من المادة السادسة من الاتفاقية الأمنية بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمصدق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (104) لسنة 1982 والتي تساند إليها القرار المطعون فيه في قضائه بإمكانية التسليم، هذا فضلا عن أن الثابت مما حصله القرار المطعون فيه في مدوناته - ردا على دفاع الطاعن في هذا الخصوص - بأنه في غير محله حيث حوى ملف الاسترداد على نسخة مصدقة من النصوص العقابية الخاصة بالجريمة المنسوب للمطلوب تسليمه ارتكابها وبأن طلب التسليم المعروض تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته وذلك على خلاف الثابت بالأوراق والتي خلت من نسخة مصدقة من هذه النصوص القانونية ولا يحاج في ذلك إرفاق ورقتين غير مصدق عليهما من بعض النصوص القانونية بملف الدعوى والتي لا يبين منهما أنهما بخصوص قانون العقوبات السعودي أم بقانون يتعلق بدولة أخرى كما لا يغني عن ذلك ما ورد بمذكرة الإيضاح الصادرة من هيئة التحقيق والادعاء بالمملكة العربية السعودية بشأن الجرائم المنسوب للمطلوب تسليمه ارتكابها. لما كان ذلك، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا بمخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه.
-----------
الوقائع
وحيث إن وقائع الدعوى تخلص في أن السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية طلبت تسليم المدعو/ .... (سعودي الجنسية) لارتكابه جرائم النصب والاحتيال وإعطاء شيكات بغير رصيد في إقليم الدولة الطالبة، وقد صدر ضده أمر قبض دولي من السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
وحيث إن طلب التسليم قد ورد إلى الدولة عبر الطريق الدبلوماسي المرسوم له وأرفق بملف الاسترداد صورا مصدقا عليها رسميا من المستندات الآتية:
1) مذكرة بعنوان (طلب تسليم) صادرة عن عضو هيئة التحقيق والادعاء العام تضمنت بيانات المطلوب تسليمه الشخصية وشرحا لواقعة الجرائم المسندة للمطلوب تسليمه (نصب واحتيال وإصدار شيكات بغير رصيد) والتكييف القانوني لهذه الجرائم والأساس القانوني لطلب التسليم وهي اتفاقية التعاون الأمني وتسليم المجرمين المصدق عليها بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالمرسوم الاتحادي رقم (104) لسنة 1982.
2) أمر القبض الصادر في حق المطلوب تسليمه من هيئة التحقيق والادعاء بالمملكة العربية السعودية والمتضمن بياناته الشخصية والجرائم المسندة إليه وعقوبتها.
3) مذكرة اتهام باسم المطلوب تسليمه.
4) صور من الشيكات المنسوب للمطلوب تسليمه إصدارها وتسليمها وإشعارات رجوعها من البنك المسحوبة عليه.
5) البيانات الشخصية للمطلوب تسليمه وصور فوتوغرافيه له.
وحيث إن النيابة العامة بدبي باشرت التحقيق في الطلب، وطلبت استيفاء ملف الاسترداد لخلوه من نسخة من النصوص القانونية الخاصة بفعل التجريم والعقوبة المقررة له وخلوه من نسخة من النصوص القانونية الخاصة بالتقادم حيث قامت بمخاطبة السلطات السعودية المختصة - بالطريق القانوني - لموافاتها بذلك، وقد ورد للنيابة العامة بدبي بتاريخ 15/12/2015 كتاب إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل المؤرخ 9/11/2015 والمرفق به مذكرة إيضاح من هيئة التحقيق والادعاء بالمملكة العربية السعودية بشأن الجرائم المنسوبة للمطلوب تسليمه كما تضمنت المذكرة أنه لم يرد نص في الأنظمة المطبقة بالمملكة بانقضاء الدعوى أو بسقوط العقوبات بالتقادم أو بمضي المدة.
فقامت النيابة العامة بإحالة طلب التسليم إلى محكمة الاستئناف المختصة بمذكرة رأت في ختامها إمكانية تسليم المدعو/ .... (المطلوب تسليمه) إلى السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وفقا للإجراءات المتبعة.
وبجلسة 20/3/2016 قررت محكمة الاستئناف بإمكانية تسليم المدعو/ ..... (سعودي الجنسية) إلى السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
طعن المحكوم عليه في هذا القرار بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 17/4/2016.
مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي المقرر/ ..... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أثار أمام المحكمة المطعون في قرارها دفاعا مؤداه عدم توافر أحد الشروط المتطلبة للتسليم وذلك لخلو ملف الاسترداد من نسخة مصدقة من النصوص التي تعاقب على الفعل وذلك بالمخالفة لنص الفقرة (ب) من البند (3) من المادة السادسة من الاتفاقية الأمنية الثنائية بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المصدق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (104) لسنة 1982 والفقرة (ج) من المادة 42 من المرسوم الاتحادي رقم (53) لسنة 1999 في شأن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة من الدولتين بيد أن القرار المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ورد عليه بما يخالف الثابت بالأوراق من احتواء ملف الاسترداد على نسخة مصدقة من النصوص العقابية الخاصة بالجريمة المنسوب المطلوب تسليمه ارتكابها رغم أن النسخة المرفقة بملف الدعوى مستخرجه من حاسب آلي وغير مصدق عليها من السلطات المختصة وخلت مما يفيد يقينا أنها خاصة بقانون العقوبات السعودي وذلك مما يعيب القرار المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الفقرة (ب) من المادة السادسة من المرسوم الاتحادي رقم (104) لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الأمنية الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية (الأساس القانوني لطلب التسليم) قد نصت على أنه (يجب أن يتضمن ملف الطلب: 1- .... 2- ..... 3- نسخة مصدقة من النصوص التي تعاقب على الفعل وبيانا مفصلا من الجهة المختصة واضعة اليد على القضية يتضمن انطباق الفعل على تلك النصوص والأدلة التي تثبت مسئولية الشخص المطلوب. 4- ..... 5- ..... 6- .....) لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق وملف التسليم وطلب الاسترداد أنها خلت من وجود نسخة مصدقة من النصوص العقابية المنطبقة على الجرائم المسندة إلى المطلوب تسليمه والمتطلبة لتوافر شروط التسليم إعمالا للبند الثالث من الفقرة (ب) من المادة السادسة من الاتفاقية الأمنية بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمصدق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (104) لسنة 1982 والتي تساند إليها القرار المطعون فيه في قضائه بإمكانية التسليم، هذا فضلا عن أن الثابت مما حصله القرار المطعون فيه في مدوناته - ردا على دفاع الطاعن في هذا الخصوص - بأنه في غير محله حيث حوى ملف الاسترداد على نسخة مصدقة من النصوص العقابية الخاصة بالجريمة المنسوب للمطلوب تسليمه ارتكابها وبأن طلب التسليم المعروض تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته وذلك على خلاف الثابت بالأوراق والتي خلت من نسخة مصدقة من هذه النصوص القانونية ولا يحاج في ذلك إرفاق ورقتين غير مصدق عليهما من بعض النصوص القانونية بملف الدعوى والتي لا يبين منهما أنهما بخصوص قانون العقوبات السعودي أم بقانون يتعلق بدولة أخرى كما لا يغني عن ذلك ما ورد بمذكرة الإيضاح الصادرة من هيئة التحقيق والادعاء بالمملكة العربية السعودية بشأن الجرائم المنسوب للمطلوب تسليمه ارتكابها. لما كان ذلك، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا بمخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق