الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 11 يوليو 2025

الطعن 249 لسنة 2016 ق جلسة 2 / 5 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 33 ص 255

جلسة الاثنين 2 مايو 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
---------------
(33)
الطعن رقم 249 لسنة 2016 "جزاء"
(1 ، 2) أمر بألا وجه. دعوى جزائية. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية". نيابة عامة.
(1) عدم قبول الدعوى الجزائية أو عدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامتها من النيابة العامة. شرطه.
(2) الأصل أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة. الاستثناء. استفادته من تصرف أو إجراء يترتب عليه حتما بطريق اللزوم العقلي. صدوره من النيابة العامة. مثال لتسبيب معيب في أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
----------------
1 - المقرر من أن عدم قبول الدعوى الجزائية أو عدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بالا وجه لإقامتها من النيابة العامة لأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها الأمر بألا وجه.
2 - إذ كان الأصل في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أن يكون صريحا ومدونة بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء يدل عليه دون أن يفترض في ذلك أو يؤخذ بالظن وأن يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي ما يفيد صدوره من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن كل ما قامت به النيابة العامة هو اتهامها كلا من المدعو/ .... و.... بالاعتداء على سلامة جسم الغير والبلاغ الكاذب واستدعت المطعون ضده لسؤاله بجلسة 18/9/2014 كمجني عليه في الدعوى بعد تحليفه اليمين كشاهد وتمت مناقشته من قبل المحقق بهذه الصفة ومن ثم فإن ردوده على دفاع المتهمين في التحقيق لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة قد قامت باستجوابه وأصدرت أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضمنا تمنع إحالته إلى المحاكمة مما يكون معه الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب فيما انتهى إليه مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بعدم قبول الدعوى الجزائية لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية من النيابة الأمر الذي يتوجب نقضه.
------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت:1- ......2- ..... بأنهما بتاريخ 25/6/2014 بدائرة مركز شرطة جبل علي.
أولا: المتهم الأول:
1) اعتدى على سلامة جسد المتهم الثاني .... ملحقا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أعجزته عن القيام بأعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما ودون تخلف عاهة مستديمة على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمادتين 121، 339/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته لغاية عام 2006.
وبجلسة 28/2/2015 قضت محكمة أول درجة حضوريا بعدم جواز نظر الدعوى السابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضمنيا قبل المتهم من النيابة العامة طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بتاريخ 12/1/2016.
وبجلسة 22/2/2016 حكمت المحكمة حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من النيابة.
طعنت النيابة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 22/3/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من السيد رئيس النيابة طلب فيها نقض الحكم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي .... وبعد المداولة قانونا.
وحيث استوفى الطعن الشكل المقرر قانونا.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه عندما قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى الجزائية المقامة قبل المتهم المطعون ضده لسبق صدور أمر بأن لا وجه ضمني قبله رغم أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق مع المطعون ضده كشاهد ولم توجه له أي اتهام وأن النيابة عندما قامت بإحالته إلى المحكمة كمتهم في جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير وهي جريمة أخرى من حيث الوصف والقيد والمركز القانوني للمطعون ضده عن الدعوى التي تم فيها سماع أقواله كشاهد كما تضيف النيابة العامة في نعيها على الحكم بأن إحالة المطعون ضده قد تم بناء على طلب محكمة الاستئناف التي أعادت الدعوى إليها للتحقيق فيها عملا بأحكام المادة 17 إجراءات جزائية مما كان على محكمة البداية أن تنظر موضوع الدعوى و كذا المحكمة المطعون في حكمها وهو ما خالفته المحكمة فأصاب حكمها المطعون فيه بالعيب الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لما هو مقرر من أن عدم قبول الدعوى الجزائية أو عدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامتها من النيابة العامة لأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها الأمر بألا وجه وكان الأصل في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء يدل عليه دون أن يفترض في ذلك أو يؤخذ بالظن وأن يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي ما يفيد صدوره من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن كل ما قامت به النيابة العامة هو اتهامها كلا من المدعو/ ..... و..... بالاعتداء على سلامة جسم الغير والبلاغ الكاذب واستدعت المطعون ضده لسؤاله بجلسة 18/9/2014 كمجني عليه في الدعوى بعد تحليفه اليمين كشاهد وتمت مناقشته من قبل المحقق بهذه الصفة ومن ثم فإن ردوده على دفاع المتهمين في التحقيق لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة قد قامت باستجوابه وأصدرت أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضمنا تمنع إحالته إلى المحاكمة مما يكون معه الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب فيما انتهى إليه مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بعدم قبول الدعوى الجزائية لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية من النيابة الأمر الذي يتوجب نقضه ولما كان السبب الذي تردى فيه الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه قد حجبه عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين نقضه والإحالة إلى محكمة أول درجة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق