الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 11 يوليو 2025

الطعنان 252 ، 308 لسنة 2016 ق جلسة 2 / 5 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 34 ص 259

جلسة الاثنين 2 مايو 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
-----------------
(34)
الطعن رقم 252 لسنة 2016 "جزاء"
(1) اختصاص "اختصاص مكاني". قانون "سريانه من حيث المكان".
الاختصاص. يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة. م 142 إجراءات جزائية. سريان أحكام قانون الإجراءات على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة. اعتبار الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها. م 16 عقوبات.
(2) إثبات" الأدلة في المواد الجزائية" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
المحاكمات الجزائية. هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له أن يكون عقيدته من أي دليل من أدلة الدعوى بما في ذلك أقوال الشهود. ما دامت قد طرحت على بساط البحث في الجلسة.
(3) جريمة "أركانها". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". اختصاص "اختصاص مكاني".
فعل استلام الأموال والإيصالات الدالة على سداد قيمة الأسهم المشتراة من الشركة. من الأفعال المكونة للجريمة. تمامها على أرض الدولة بإمارة دبي. أثره. اختصاصها بالفعل في الجريمة. النعي بعدم الاختصاص. غير مقبول. مثال.
(4) تقادم" انقطاع التقادم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". دعوى "دعوى جزائية: انقضاؤها: بمضي المدة".
الدعوى الجزائية. انقضاؤها بمضي خمس سنين في مواد الجنح. م 20 إجراءات جزائية. الإجراءات القاطعة للتقادم. ماهيتها. م 21 إجراءات جزائية. تعدد الإجراءات التي تقطع المدة. بدء سريان المدة من تاريخ آخر إجراء. تعدد المتهمين. انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم. أثره. انقطاعها بالنسبة للباقين. للقاضي الجنائي تكوين عقيدته من أي عنصر من عناصر الدعوى. له أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه. طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(5) أمر بألا وجه. أمر حفظ.
أمر الحفظ والأمر بألا وجه. ماهية كل منهما. مثال.
(6 ، 7) تمييز "سلطة محكمة التمييز". قانون "القانون الأصلح".
(6) القانون الذي ينشئ للمتهم مركزا أو وضعا أصلح له من القانون القديم. قانون أصلح للمتهم. م 13/ 1. عقوبات. إعمال القانون الأصلح باعتباره قيدا على سريان النص العقابي من حيث الزمان. دخوله في اختصاص محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز.
(7) تعاقب قانونين ولم يكن الثاني أصلح للمتهم. أثره. وجوب تطبيق الأول على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه. علة ذلك. المقارنة بين العقوبات. العبرة فيه بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقا لترتيبها في المادة 66 من قانون العقوبات. مثال. المادتان 322/ 2، 323/ 2 ق 8 لسنة 1994 بشأن الشركات التجارية.
(8) دفوع "الدفوع الموضوعية المختلطة بالواقع". تمييز" أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. غير جائز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز. علة ذلك. مثال. م 324 قانون الشركات التجارية.
(9) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
للقاضي أن يستخلص من وقائع الدعوى وظروفها وأقوال الشهود وما يؤيد به اعتقاده في شأن حقيقة الواقعة. ما دام استخلاصه سائغا متفقا مع الأدلة المطروحة. حسبما يصل إليه اجتهاده.
(10) إثبات" الأدلة في المواد الجزائية". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
الأدلة في المواد الجزائية. إقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى. اطمئنان المحكمة من جماع ما حصلته من أقوال الشاهدين والصورة الضوئية لرخصة الشركة أن الطاعن مدير لها وأنه تقابل مع شاهدي الإثبات وشرح لهما طرق عمل الشركة وكيفية توزيع الأرباح. إطراح ما تساند إليه الطاعن لإثبات تخارجه عن الشركة وتعيين المتهم مديرا لها وتشككه في تحصيل وفهم أقوال شاهدي الإثبات في نفي الجريمة في حقه. النعي في هذا الشأن. غير جائز. أمام محكمة التمييز.
(11) إجراءات. ترجمة. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
التحقيق والمحاكمة. الأصل أن يجرى باللغة العربية. ما لم يتعذر على جهات الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة إجراءهما دون الاستعانة بمترجم يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم أو الخصوم أو الشاهد وغيرهم من يجهل اللغة العربية. للقاضي الأخذ بأقوال المتهم. طالما رأى أن المتهم يجيد اللغة العربية بما استخلصه من الوقائع. النعي بعدم الاستعانة بمترجم. غير مقبول. مثال.
-----------------
1 - المقرر وفق نص المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ووفق نص المادة 16 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها.
2 - العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يكون عقيدته من أي دليل من أدلة الدعوى بما في ذلك أقوال الشهود ما دامت قد طرحت على بساط البحث في الجلسة.
3 - إذ كان الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اطمأن فيما حصله من أقوال شهود الإثبات ..... و..... أو .... و..... و..... و..... و....... أنه على إثر إعلان المتهمين بالقناة الفضائية الصومالية والحملات الإعلانية بالمملكة المتحدة بفتح باب الاكتتاب في شركة .... والكائنة بإمارة دبي فقد توجه كل منهم إلى مقرر الشركة بإمارة دبي وتعاقد على الاكتتاب في أسهم الشركة وسلم المبالغ المالية الخاصة بالاكتتاب في مقرها بالإمارة كما أن الشاهد الأول .... والخامس ..... قررا أنه على إثر الإعلانات التي أطلقها المتهمان عن فتح باب الاكتتاب في الشركة الكائنة بدبي قام كل منهما بمقابلة المتهم الأول في لندن وتعاقد على الاكتتاب وسدد قيمة الاكتتاب تم تسلم إيصال الدفع والأسهم في إمارة دبي وإضافة إلى ما قرره المتهم الأول بمحضر استدلالات الشرطة من أنه تم استلام قيمة الأسهم التي اشتراها كل من المجني عليهم السادس والسابع والثامن بمقر الشركة بدبي وكان فعل استلام الأموال والإيصالات الدالة على السداد هو من الأفعال المكونة للجريمة قد تم على أرض الدولة بإمارة دبي ومن ثم تكون محاكمها مختصة بالفصل في الجريمة ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
4 - إذ كانت المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2005م تنص على أنه تنقضي الدعوى الجزائية بمضي خمس سنين في مواد الجنح وأردفت المادة 21 من ذات القانون على أن تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين وللقاضي الجنائي أن يكون عقيدته من أي عنصر من عناصر الدعوى وهو حر في استمداد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق.
5 - المقرر أن أمر الحفظ هو إجراء تباشره النيابة العامة بوصفها سلطة جمع استدلالات بينما الأمر بألا وجه من إجراءات التصرف في التحقيق تباشره النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق وأمر الحفظ يصدر بناء على محضر جمع الاستدلالات ولا يكون مسبوقا بأي إجراء من إجراءات التحقيق بينما الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى لا بد أن يكون مسبوقا بإجراء من إجراءات التحقيق والأمر بالحفظ ليست له أدنى حجية إذ يجوز الرجوع فيه دائما من الجهة التي أصدرته دون إبداء أسباب جديدة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يماري في أسباب طعنه أن القرار الذي اتخذه رئيس النيابة لم يكن مسبوقا بإجراء من إجراءات التحقيق وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن النيابة العامة أصدرت قرارا بحفظ الأوراق في بعض الشكاوى المقدمة من المجني عليهم بتاريخ 4/10/2015م قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق واستخراج القضية من الحفظ وقيامها بتحقيقها بمعرفتها وأصدرت أمرا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة من ثم فإن ما قامت به النيابة العامة يتفق وصحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد وهو ما التزم به الحكم صحيحا.
6 - إذ كانت المادة 12 من قانون العقوبات رقم 3 لعام 1987م تنص على أنه (يعاقب على الجريمة طبقا للقانون النافذ وقت ارتكابها والعبرة في تحديده بالوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها ونصت الفقرة الأولى من المادة 13 من ذات القانون على أنه (إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره) مفاد ذلك وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المقصود بالقانون الأصلح في حكم الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون العقوبات هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزا أو وضعا أصلح به من القانون القديم كأن يكون قد ألغى بعض الجرائم أو بعض العقوبات أو خفضها أو قرر وجها للإعفاء من المسئولية الجزائية أو يلغي ركنا من أركان الجريمة دون أن يلغي الجريمة ذاتها فيكون من حق المتهم في هذه الحالات واستمداده من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها وكان إعمال القانون الأصلح عملا بالفقرة الأولى من المادة 13 من قانون العقوبات باعتباره قيدا على سريان النص العقابي من حيث الزمان وهو ما يدخل في اختصاص محكمة الموضوع وللمحكمة التمييز مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صادر إثباتها في الحكم.
7 - المقرر أنه إذا تعاقب قانونان ولم يكن الثاني أصلح للمتهم يجب دائما تطبيق الأول على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه وذلك لامتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره ولأن المشرع بنصه في القانون الثاني إلغاء القانون الأول لم يقصد أن يشمل هذا الإلغاء عدم العقاب على الأفعال التي عاقب عليها أيضا في القانون الثاني والعبرة في المقارنة بين العقوبات هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقا لترتيبها في المادة 66 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قد أحالت الطاعن والمتهم الثاني إلى محكمة أول درجة وطلبت معاقبتهما بأحكام المادتين 322/ 2، 323/ 2 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته الذي وقعت الجريمة في ظله والذي حدد العقوبة في الجريمة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وعن الجريمة الثاني بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز مائة ألف درهم وكان القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2005م عاقب في الجريمة الأولى في المادة 358 منه بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم وعن التهمة الثاني في المادة 367 منه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ومن ثم يكون القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م هو الأصلح للمتهم إذ أنشأ له وضعا قانونيا أصلح من القانون الجديد وباعتبار أن الجريمتين المحال بها الطاعن بهما ارتباط لا يقبل التجزئة وبتطبيق العقوبة الأشد والتي ساوى القانونين في عقوبة الحبس فيهما وتغليظه الغرامة في القانون الجديد ومن ثم يتعين إعمال القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م التي وقعت الجريمة في ظله عملا بالمادة 12 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م وتعديلاته لغاية 2006م فإن قضاء الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعن في هذا الشأن وللأسباب السائغة التي أوردها أصاب بحق صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
8 - إذ كان ما يثيره الطاعن بعدم توافر الجريمة في حقه باعتبار أن قانون الشركات في مادته 324 يرتب المسئولية الجنائية على المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب والتي ترتكبها الشركة على من يمثلها قانونا وأنه ليس مديرا لها وإنما هو أحد مؤسسيها لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يدفع أمام محكمتي الموضوع بانتفاء مسئوليته الجزائية باعتباره ليس مديرا لشركة ..... وإنما أحد مؤسسيها وهو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز بل يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع لأن الفصل فيه يستدعي تحقيقا وبحثا في الواقع وهذا خارج عن سلطة محكمة التمييز ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
9 - المقرر أن للقاضي أن يستخلص من وقائع الدعوى وظروفها وأقوال الشهود وما يؤيد به اعتقاده في شأن حقيقة الواقعة ما دام استخلاصه سائغا متفقا مع الأدلة المطروحة حسبما يصل إليه اجتهاده وتقديره المستندات المقدمة من المتهم وأقوال الشهود موکول إلى اطمئنانها وحدها واستقرار عقيدتها.
10 - الأدلة في المواد الجزائية اقتناعيه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتزم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت من جماع ما حصلته من أقوال الشاهدين الثالث والرابع والصورة الضوئية لرخصة الشركة صفته الطاعن بالشركة وأنه مدير لها وأنه تقابل مع شاهدي الإثبات وشرح لهما طريق عمل الشركة وكيفية توزيع الأرباح وأنه يتعلق بموضوع الاكتتاب وأطرح في حدود سلطته التقديرية ما تساند إليه الطاعن من مستندات لإثبات تخارجه من الشركة وتعيين المتهم الأول مديرا لها وتشككه في تحصيل وفهم أقوال شاهدي الإثبات في نفي الجريمة في حقه فمن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
11 - المقرر أن الأصل أن يجري التحقيق والمحاكمة باللغة العربية ما لم يتعذر على جهات الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة إجرائه دون الاستعانة بمترجم يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم أو الخصوم أو الشاهد وغيرهم ممن يجهل اللغة العربية وللقاضي مطلق الحرية في أن يقرر بنفسه الحقيقة التي يقتنع بها استمدادا من الأدلة المقدمة في الدعوى ما دام لقضائه وجه محتمل ومأخذ صحيح فله إذا ما رأى أن المتهم يجيد اللغة العربية بما استخلصه من الوقائع التي ثبت لديه له أن يأخذ بتلك الأقوال. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسباب بالحكم المطعون أن الطاعن تم سؤاله بمحضر الاستدلالات بالشرطة بعد أن تبين لمحرره إجادته اللغة العربية ولم يتبين للمحكمة بالجلسة حال مثوله أمامها مام يخالف ذلك فإن أخذ الحكم بأقواله التي اطمأن إليها أجادت الطاعن اللغة العربية فإنه لا يكون قد أخطأ في شيء ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن على الحكم أخذه بالأقوال التي أدلى بها بمحضر استدلالات بالشرطة لدعوى بطلانها لعدم الاستعانة بمترجم لا يكون مقبولا فضلا على أنه لم يدع في طعنه أن أقواله أثبتت في المحضر على خلاف الحقيقة.
----------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: 1) ....... 2) ....... إنهما بتاريخ 11/7/2010م وسابق عليه بدائرة مركز شرطة نايف.
أولا: بصفتهما مؤسسي شركة ذات مسئولية محدودة باسم .... وجها دعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أسهم تلك الشركة، على النحو الثابت بالأوراق.
ثانيا: أصدرا أسهما وشهادات مؤقتة في شركة ذات مسئولية محدودة باسم ....
على خلاف أحكام قانون الشركات، على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبتهما بالمادتين (322/ 2 – 323/ 2) من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته.
وادعى وكيل المدعى عليه .... مدنيا قبل المتهمين طالبا إلزامهما بدفع مبلغ 21000 درهم على سبيل التعويض المؤقت والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبتاريخ 28/12/2015م حكمت محكمة أول درجة حضوريا أولا: بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس لمدة سنه وغرامة مائة ألف درهم عما أسند إليهما للارتباط. ثانيا: بإحالة الدعوى المدنية المقامة من .... إلى المحكمة المدنية المختصة.
لم يرتض المحكوم عليه .... هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 8878/ 2015م.
كما لم يرتض المحكوم عليه .... هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 8950/ 2015م.
وبتاريخ 10/3/2016م حكمت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وبمصادرة التأمين.
طعن المحكوم عليه .... في هذا الحكم بالتمييز رقم 252/ 2016م بموجب تقرير مؤرخ في 23/3/2016م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
كما طعن المحكوم عليه .... في هذا الحكم بالتمييز رقم 308/ 2016م بموجب تقرير مؤرخ 5/4/2016م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
والمحكمة أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي .... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعنين استوفيا الشكل المقرر في القانون.

أولا: الطعن رقم 252/ 2016م المقام من المحكوم عليه .....:
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه وإن كان الإعلانات عن الاكتتاب قد تحصل فإنه تم في الأعوام 2006م و2008م خارج الدولة ومضى عليه 11 عام ومن ثم يسري عليه التقادم باعتباره جنحة فضلا عن عدم الاختصاص باعتبار أن الإعلانات ليست لها علاقة بشركة .... لتجارة دبي التي تم إشهارها وقيدها في السجل بتاريخ 8/1/2015م وكانت في جمهورية الصومال والمملكة المتحدة لندن وخلال قنوات تلفزيونية تبث باللغة الصومالية ولا تتضمن دعوة للاكتتاب وإنما ترويج وتعريف بخدمات الشركة وهو ما أكد عليه المجني عليه .... بأقواله بالشرطة بتاريخ 31/8/2015م بتعرفه على شركة ..... في بريطانيا عن طريق الدعاية التلفزيونية لقناة صومالية تبث برامجها في لندن وأنه توجه إليها بلندن واستثمر أمواله لديهم وأنه كان يحصل على أرباح امتدت من عام 2007م إلى 2011م ثم توقفت وتبين أن الشركة أغلقت أبوابها مما لم يمكنه من إبلاغ السلطات بلندن وأنه بمجرد استثمار الأموال لدى شركة .... بلندن يحصل المستثمر على شهادة ادخار والمجني عليها .... أكدت على ذلك وأضافت أنها توجهت إلى السلطات البريطانية ولكنهم رفضوا استلام الشكوى وهو ما أكد عليه المجني عليهم .... و.... و..... و.... و.... و..... و..... و.... ولم يشر جميع المجني عليهم تعاملهم مع شركة .... دبي أو أن هناك دعوة للاكتتاب في أسهم شركة .... دولة الإمارات ومن ثم يكون الحكم بإدانة الطاعن الذي لم يكن مديرا لفروع الشركة المنشأة في بريطانيا أو الصومال أو حتى فرع الشركة المنشأة في دولة الإمارات جاء خلافا لنص المادة 324 من قانون الشركات الذي توجه المسئولية الجنائية على المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب والتي ترتكبها الشركة إلى من يمثلها قانونا وإن الطاعن أحد مؤسسي الشركة وليس مديرها وكان الحكم لم يتطرق لدفاع الطاعن إيرادا له وردا عليه فيما يتعلق بالتكييف القانوني للواقعة والخطأ في تقييدها بالمادتين 322/ 2 – 323/ 2 من قانون الشركات عام 1984م الملغي ومن ثم تكون الجريمة منعدمة لعدم وجود قانون يحكمها ساري المفعول يعاقب عليها باعتبار أن المادة 376 من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015م الغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكامه ويلغي القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وكانت شركة .... قد أنشأت عام 2015م لم يطرأ عليها أي تعديل أو اكتتاب أو تعديل في رأس المال أو نشاط بها ومن ثم فإن القانون الجديد هو الأصلح للطاعن وهو ما قرره السيد رئيس النيابة .... عدم وجود نص ساري ينطبق على الواقعة إلا أن رئيس وحدة التدقيق القضائي أحال الطاعن سندا للمادتين 322/ 2 – 323/ 2 من قانون الشركات عام 1984م الملغي وهو مخالفة صريحة للمادة 13 من قانون العقوبات الاتحادي التي نصت أنه إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي ينطبق دون غيره وهو ما لم يعن الحكم به مطرحا دفاع ودفوع الطاعن دون مسوغ قانوني مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر وفق نص المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ووفق نص المادة 16 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها والعبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يكون عقيدته من أي دليل من أدلة الدعوى بما في ذلك أقوال الشهود ما دامت قد طرحت على بساط البحث في الجلسة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اطمأن فيما حصله من أقوال شهود الإثبات ..... و..... و..... و..... و.... و...... و..... أنه على إثر إعلان المتهمين بالقناة الفضائية الصومالية والحملات الإعلانية بالمملكة المتحدة بفتح باب الاكتتاب في شركة ..... والكائنة بإمارة دبي فقد توجه كل منهم إلى مقرر الشركة بإمارة دبي وتعاقد على الاكتتاب في أسهم الشركة وسلم المبالغ المالية الخاصة بالاكتتاب في مقرها بالإمارة كما أن الشاهد الأول .... والخامس .... قررا أنه على إثر الإعلانات التي أطلقها المتهمان عن فتح باب الاكتتاب في الشركة الكائنة بدبي قام كل منهما بمقابلة المتهم الأول في لندن وتعاقد على الاكتتاب وسدد قيمة الاكتتاب تم تسلم إيصال الدفع والأسهم في إمارة دبي وإضافة إلى ما قرره المتهم الأول بمحضر الاستدلالات الشرطة من أنه تم استلام قيمة الأسهم التي اشتراها كل من المجني عليهم السادس والسابع والثامن بمقر الشركة بدبي وكان فعل استلام الأموال والإيصالات الدالة على السداد هو من الأفعال المكونة للجريمة قد تم على أرض الدولة بإمارة دبي ومن ثم تكون محاكمها مختصة بالفصل في الجريمة ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله هذا فضلا عن أن الحكم الابتدائي قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه بأسباب سائغة وتدليل يكفي لحمل قضائه في هذا الشأن.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة كل من ..... و..... و.... و..... و...... و..... و..... و..... و..... و..... و..... و..... و.... و..... ومما ثبت من الصورة الضوئية لرخصة الشركة. لما كان ذلك، وكانت المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2005م تنص على أنه تنقضي الدعوى الجزائية بمضي خمس سنين في مواد الجنح وأردفت المادة 21 من ذات القانون على أن تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين وللقاضي الجنائي أن يكون عقيدته من أي عنصر من عناصر الدعوى وهو حر في استمداد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن المتهم الأول ..... الطاعن - تم أخذ إفادته بمحضر الاستدلالات بتاريخ 22/1/2015م وأخذت إفادة المتهم الثاني ..... بمحضر الاستدلالات أيضا بتاريخ 9/2/2015م والثابت من شهادة كل من شاهدي الإثبات ..... أنه تقابل مع الطاعن ..... واشترى منه أسهما بتاريخ 26/7/2010م بينما اشترى الشاهد .... و..... بعدما اتفق مع الطاعن والمتهم الثاني منهما أسهما بتاريخ 11/7/2010م ومن ثم فإن الدعوى الجزائية لم يمض عليها المدة المحددة لانقضائها بمرور الزمن عملا بالمادة 20 سالفة البيان وإذ التزم الحكم الابتدائي هذا النظر ورفض الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم اطمئنانا منه لأقوال شاهدي الإثبات لإثبات تاريخ حصول الواقعة على ضوء ما حصله من أقوالهما الذي لا ينازع الطاعن في صحتها فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد فضلا على أنه في غير محله لا يعدو أن يكون منازعة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن أن السيد رئيس النيابة العامة .... قرر عدم وجود نص ساري المفعول ينطبق على الواقعة إلا أن رئيس وحدة التدقيق القضائي أحال الطاعن سندا للمادتين 322/ 2، 323/ 2 من قانون الشركات عام 1984 الملغي وهو دفع في حقيقته بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لم يتم إلغاؤه من النائب العام فحاز حجية الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أمر الحفظ هو إجراء تباشره النيابة العامة بوصفها سلطة جمع استدلالات بينما الأمر بألا وجه من إجراءات التصرف في التحقيق تباشره النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق وأمر الحفظ يصدر بناء على محضر جمع الاستدلالات ولا يكون مسبوقا بأي إجراء من إجراءات التحقيق بينما الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى لا بد أن يكون مسبوقا بإجراء من إجراءات التحقيق والأمر بالحفظ ليست له أدنى حجية إذ يجوز الرجوع فيه دائما من الجهة التي أصدرته دون إبداء أسباب جديدة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يماري في أسباب طعنه أن القرار الذي اتخذه رئيس النيابة لم يكن مسبوقا بإجراء من إجراءات التحقيق وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن النيابة العامة أصدرت قرارا بحفظ الأوراق في بعض الشكاوى المقدمة من المجني عليهم بتاريخ 4/10/2015م قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق واستخراج القضية من الحفظ وقيامها بتحقيقها بمعرفتها وأصدرت أمرا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة من ثم فإن ما قامت به النيابة العامة يتفق وصحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد وهو ما التزم به الحكم صحيحا. لما كان ذلك، وكانت المادة 12 من قانون العقوبات رقم 3 لعام 1987م تنص على أنه (يعاقب على الجريمة طبقا للقانون النافذ وقت ارتكابها والعبرة في تحديده بالوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها ونصت الفقرة الأولى من المادة 13 من ذات القانون على أنه (إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره) مفاد ذلك وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المقصود بالقانون الأصلح في حكم الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون العقوبات هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزا أو وضعا أصلح به من القانون القديم كأن يكون قد ألغى بعض الجرائم أو بعض العقوبات أو خفضها
أو قرر وجها للإعفاء من المسئولية الجزائية أو يلغي ركن من أركان الجريمة دون أن يلغي الجريمة ذاتها فيكون من حق المتهم في هذه الحالات واستمداده من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها وكان إعمال القانون الأصلح عملا بالفقرة الأولى من المادة 13 من قانون العقوبات باعتباره قيدا على سريان النص العقابي من حيث الزمان وهو ما يدخل في اختصاص محكمة الموضوع و للمحكمة التمييز مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صادر إثباتها في الحكم ومن المقرر أنه إذا تعاقب قانونان ولم يكن الثاني أصلح للمتهم يجب دائما تطبيق الأول على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه وذلك لامتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره ولأن المشرع بنصه في القانون الثاني إلغاء القانون الأول لم يقصد أن يشمل هذا الإلغاء عدم العقاب على الأفعال التي عاقب عليها أيضا في القانون الثاني والعبرة في المقارنة بين العقوبات هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقا لترتيبها في المادة 66 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قد أحالت الطاعن والمتهم الثاني إلى محكمة أول درجة وطلبت معاقبتهما بأحكام المادتين 322/ 2، 323/ 2 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته الذي وقعت الجريمة في ظله والذي حدد العقوبة في الجريمة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وعن الجريمة الثاني بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز مائة ألف درهم وكان القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2005م عاقب في الجريمة الأولى في المادة 358 منه بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم وعن التهمة الثاني في المادة 367 منه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ومن ثم يكون القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م هو الأصلح للمتهم إذ أنشأ له وضعا قانونيا أصلح من القانون الجديد وباعتبار أن الجريمتين المحال بها الطاعن بهما ارتباط لا يقبل التجزئة وبتطبيق العقوبة الأشد والتي ساوى القانونين في عقوبة الحبس فيهما وتغليظه الغرامة في القانون الجديد ومن ثم يتعين إعمال القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م التي وقعت الجريمة في ظله عملا بالمادة 12 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م وتعديلاته لغاية 2006م فإن قضاء الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعن في هذا الشأن وللأسباب السائغة التي أوردها أصاب بحق صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بعدم توافر الجريمة في حقه باعتبار أن قانون الشركات في مادته 324 يرتب المسئولية الجنائية على المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب والتي ترتكبها الشركة على من يمثلها قانونا وأنه ليس مديرا لها وإنما هو أحد مؤسسيها. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يدفع أمام محكمتي الموضوع بانتفاء مسئوليته الجزائية باعتباره ليس مديرا لشركة .... وإنما أحد مؤسسيها وهو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز بل يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع لأن الفصل فيه يستدعي تحقيقا وبحثا في الواقع وهذا خارج عن سلطة محكمة التمييز ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

ثانيا: الطعن رقم 308/ 2016م جزاء المقام من المحكوم عليه .....:
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع لالتفات الحكم عن المستندات المقدمة منه بعد ترجمتها والتي سبق له تقديمها أمام المحكمة الابتدائي دون ترجمة والتي تتعلق بعزل الطاعن عن منصب المدير وتوليه المتهم الأول إدارة الشركة ورد الحقوق لأصحابها المجني عليهم وأخذ برخصة الشركة الثابت فيها أنه المدير فيها وشهادة الشاهدين الثالث والرابع قيام الطاعن بشرح بطريقة عمل الشركة كيفية توزيع الأرباح لهما فضلا عن أن شهادتهما فيها مقصد عدائي للطاعن فإن الطاعن شرح للمحكمة اللبس الحاصل لخلط الشهود بين شركته الأصلية ومساهمتهم في الاكتتاب التي لم يكن له علم بها كما أن الطاعن دفع بحجية الأمر المقضي به لسبق صدور أمر بألا وجه من النيابة بنفس الموضوع والأطراف وتقادم الدعوى لمرورها بأكثر من خمس سنوات وأن الطاعن عزل من منصبه كمدير بعد خمسة أشهر من تأسيس الشركة وعدم علاقته بنشاطها لكونه مبرمج كمبيوتر مما تنتفي معه مسئوليته التقصيرية والتعاقد به وجحد صورة المستندات العرفية لعدم حجيتها تجاهه وبطلان أقواله بالاستدلالات لعدم الاستعانة بمترجم قانوني وعدم معقولية الواقعة وعدم توافر أركانها في حقه كل ذلك لم يعن الحكم به مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة كل من ..... و.... و..... و.... و..... و..... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و..... ومما ثبت من الصورة الضوئية لرخصة الشركة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للقاضي أن يستخلص من وقائع الدعوى وظروفها وأقوال الشهود وما يؤيد به اعتقاده في شأن حقيقة الواقعة ما دام استخلاصه سائغا متفقا مع الأدلة المطروحة حسبما يصل إليه اجتهاده وتقديره المستندات المقدمة من المتهم وأقوال الشهود موکول إلى اطمئنانها وحدها واستقرار عقيدتها ذلك أن الأدلة في المواد الجزائية اقتناعيه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت من جماع ما حصلته من أقوال الشاهدين الثالث والرابع والصورة الضوئية لرخصة الشركة صفته الطاعن بالشركة وأنه مدير لها وأنه تقابل مع شاهدي الإثبات وشرح لهما طريق عمل الشركة وكيفية توزيع الأرباح وأنه يتعلق بموضوع الإكتتاب وأطرح في حدود سلطته التقديرية ما تساند إليه الطاعن من مستندات لإثبات تخارجه من الشركة وتعيين المتهم الأول مديرا لها وتشككه في تحصيل وفهم أقوال شاهدي الإثبات في نفي الجريمة في حقه فمن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن يجري التحقيق والمحاكمة باللغة العربية ما لم يتعذر على جهات الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة إجراءه دون الاستعانة بمترجم يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم أو الخصوم أو الشاهد وغيرهم ممن يجهل اللغة العربية وللقاضي مطلق الحرية في أن يقرر بنفسه الحقيقة التي يقتنع بها استمدادا من الأدلة المقدمة في الدعوى ما دام لقضائه وجه محتمل ومأخذ صحيح فله إذا ما رأى أن المتهم يجيد اللغة العربية بما استخلصه من الوقائع التي ثبت لديه له أن يأخذ بتلك الأقوال. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسباب بالحكم المطعون أن الطاعن تم سؤاله بمحضر الاستدلالات بالشرطة بعد أن تبين لمحرره إجادته اللغة العربية ولم يتبين للمحكمة بالجلسة حال مثوله أمامها مام يخالف ذلك فإن أخذ الحكم بأقواله التي اطمأن إليها إجادة الطاعن اللغة العربية فإنه لا يكون قد أخطأ في شيء ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن على الحكم أخذه بالأقوال التي أدلى بها بمحضر الاستدلالات بالشرطة لدعوى بطلانها لعدم الاستعانة بمترجم لا يكون مقبولا فضلا على أنه لم يدع في طعنه إن أقواله أثبتت في المحضر على خلاف الحقيقة. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه قد سبق الرد عليها في الطعن رقم 252/ 2016م ولا ترى المحكمة إعادة ترديدها أخل بشأنها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق