الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 فبراير 2024

الطعن 949 لسنة 53 ق جلسة 22 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 241 ص 1159

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي أحمد نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، أحمد مكي ومحمود رضا الخضيري.

-----------------

(241)
الطعن رقم 949 لسنة 53 القضائية

دعوى "الخصوم في الدعوى: إدخال خصم" "الصفة في الدعوى".
اختصام ذي الصفة الحقيقي في الدعوى إعمالاً للمادة 115 مرافعات. كفايته بالإعلان. علة ذلك.

--------------
النص في المادة 117 من قانون المرافعات على أن "للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 مرافعات، وفي الفقرة الثانية من المادة 115 منه على أنه "إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة..." يدل على أنه وإن كان اختصام الغير في الدعوى - على مقتضى ما تقضي به المادة 117 المشار إليها - يستوجب اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. بإيداع الصحيفة قلم الكتاب - إلا أن تصحيح المدعي لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقي الذي يجب اختصامه فيها ابتداء - يكفي أن يتم بإعلان ذي الصفة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات - التي استحدثها القانون القائم - حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية - "تبسيطاً للإجراءات وتقديراً من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة في التداعي".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 5782 سنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على شركة غرب النوبارية الزراعية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقتهم من وفاة مورثهم في حادث لإحدى سياراتها - تسبب فيه أحد تابعيها الذي أدين عنه بحكم جنائي بات - دفع الحاضر عن الشركة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وأجابت المحكمة طلب الطاعنين اختصام المطعون ضده فقاموا بإعلانه. دفع الحاضر عنه بعدم قبول هذا الاختصام ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 5/ 4/ 1981 بقبول هذين الدفعين. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 3950 ق القاهرة وبتاريخ 16/ 2/ 1983 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول إدخال المطعون ضده على أنه لم يتم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى طبقاً لنص المادة 117 من قانون المرافعات - وذلك بإيداع صحيفته قلم الكتاب - في حين أنه ليس إلا تصحيحاً لشكل الدعوى يكتفي فيه بإعلان صاحب الصفة دون حاجة إلى الإيداع المشار إليه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 117 من قانون المرافعات على أن "للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66"، وفي الفقرة الثانية من المادة 115 منه على أنه "إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة..." إنما يدل على أنه وإن كان اختصام الغير في الدعوى - على ما تقضي به المادة 117 المشار إليها - يستوجب اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - وذلك بإيداع الصحيفة قلم الكتاب - إلا أن تصحيح المدعي لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقي - الذي كان يجب اختصامه فيها ابتداء - يكفي أن يتم بإعلان ذي الصفة. عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 115 - سالفة الذكر - التي استحدثها القانون القائم حسبما يبين من - المذكرة الإيضاحية - "تبسيطاً للإجراءات وتقديراً من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة في التداعي"، ولما كان ذلك - وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين التزموا الإجراء الذي رسمه القانون لاختصام المطعون ضده - وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم قبول اختصام المطعون ضده وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة إذ لم تستنفد بقبولها هذا الدفع الشكلي ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق