جلسة 28 من مايو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، وائل أنور ، وائل عبد الحافظ وأشرف خيري نواب رئيس المحكمة .
---------------
(42)
الطعن رقم 19126 لسنة 89 القضائية
وصف التهمة . آثار . اشتراك . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . محكمة النقض " سلطتها " .
العبرة في تكييف الواقعة أنها جناية أو جنحة بالوصف الذي انتهت إليه المحكمة .
جريمة إجراء حفر أثري بغير ترخيص المؤثمة بالمادة 42/2 من القانون 117 لسنة 1983 المعدل قبل سريان القانون 91 لسنة 2018 . جنحة . معاقبة الطاعنين بعقوبة الجناية . خطأ . لا يغير منه كون الطاعن الأول من المشتغلين بالمجلس الأعلى للآثار . متى دين بوصفه شريكاً لا فاعلاً أصلياً . مضي المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية دون اتخاذ إجراء قاطع لها . يوجب نقض الحكم والقضاء بانقضائها بمضي المدة . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي انتهت إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام ، وكان الوصف الذي انتهت المحكمة إلى إدانة الطاعنين به هو لجرائم من الجنح ، الأشد فيهم جريمة بالنسبة للطاعن الأول هو الاشتراك في إجراء حفر أثري بغير ترخيص المؤثمة بالفقرة الثانية من المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة ۱۹۸۳ والمستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010 - والمنطبق على واقعة النزاع قبل سريان أحكام القانون رقم 91 لسنة ۲۰۱٨ - والتي نصت على أنه : ( وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بالآتي : .... (۲) من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص ) ، وكان الحكم قد قضى بمعاقبة الطاعن الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات والغرامة ومعاقبة الطاعن الثاني بالسجن لمدة الذي انتهى إليه ينطبق عليه وصف الجناية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولا يغير من اعتبار الجريمة من الجنح أن الطاعن الأول من المشتغلين بالمجلس الأعلى للآثار ، إذ إنه من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما كان لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يجرمه القانون ، وأنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة في ذلك ، وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 42 من القانون ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون 3 لسنة ۲۰۱۰ قد جرى نصها كما يلي : ( وتكون العقوبة في الحالات السابقة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم ) . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة سالفة الذكر قد اقتصرت على تشديد العقوبة في حالة إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم دون أن تشير من قريب أو بعيد إلى ما قد يتردى فيه ذلك الموظف أو من في حكمه ممن عددتهم هذه المادة بوصفه شريكاً في الجريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - إذ لم يرد بها ما يفيد الخروج عن الأحكام العامة في المسئولية الجنائية ، ومن ثم فإنه وفقاً للقواعد العامة يعتبر الموظف في هذه الحالة مجرد شريك للغير الذي أجرى هذا الحفر ، فإذا كان هذا الغير فرداً عادياً من آحاد الناس يعاقب الموظف باعتباره شريكاً له . وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11 من فبراير سنة 2019 فقرر الطاعن الأول بالطعن فيه بطريق النقض في 4 من أبريل سنة 2019 وقدم أسبابه بذات التاريخ وقرر الطاعن الثاني بالطعن فيه بطريق النقض في 10 من إبريل سنة 2019 وقدم أسباب طعنه بذات التاريخ ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ تاريخ الطعن بالنقض إلى أن نظرت بجلسة 28 من مايو سنة 2022 ، فإنه يكون قد مضى ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة للطاعنين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين – وآخرين سبق الحكم عليهم – بأنهم :
الطاعن الأول :-
1- حال كونه من العاملين المشتغلين بالمجلس الأعلى للآثار اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الطاعن الثاني وآخرين سبق الحكم عليهم في إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص من الجهات المختصة ، بأن قام بالسماح لهم بالقيام بأعمال الحفر وعدم الإبلاغ عنهم وإخفاء أدواتها المستخدمة في أعمال التنقيب مقابل الحصول على جزء من ناتج هذا الحفر على النحو المبين بالتحقيقات .
2- بصفته السابقة ( وآخر سبق الحكم عليه ) علما بوقوع جنحة التنقيب عن الآثار وقاما بضبط الطاعن الثاني وآخرين سبق الحكم عليهم حال ارتكابها ، وأعانا هؤلاء المتهمين على الفرار من وجه القضاء وذلك بإخفاء أدوات وأدلة جريمتهم على النحو المبين بالتحقيقات .
الطاعن الثاني :-
- أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص من الجهات المختصة وذلك بقصد التنقيب عن الآثار وسرقتها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 145 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 2 ، 40 ، 42/3 من القانون رقم 177 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . بمعاقبة الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ، وبمعاقبة الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي انتهت إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام ، وكان الوصف الذي انتهت المحكمة إلى إدانة الطاعنين به هو لجرائم من الجنح ، الأشد فيهم جريمة بالنسبة للطاعن الأول هو الاشتراك في إجراء حفر أثري بغير ترخيص المؤثمة بالفقرة الثانية من المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة ۱۹۸۳ والمستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010 - والمنطبق على واقعة النزاع قبل سريان أحكام القانون رقم 91 لسنة ۲۰۱٨ - والتي نصت على أنه : ( وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بالآتي : .... (۲) من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص ) ، وكان الحكم قد قضى بمعاقبة الطاعن الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات والغرامة ومعاقبة الطاعن الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات والغرامة ، ظناً منه أن الوصف الذي انتهى إليه ينطبق عليه وصف الجناية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولا يغير من اعتبار الجريمة من الجنح أن الطاعن الأول من المشتغلين بالمجلس الأعلى للآثار ، إذ إنه من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما كان لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يجرمه القانون ، وأنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة في ذلك ، وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 42 من القانون ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون 3 لسنة ۲۰۱۰ قد جرى نصها كما يلي : ( وتكون العقوبة في الحالات السابقة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم ) . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة سالفة الذكر قد اقتصرت على تشديد العقوبة في حالة إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم دون أن تشير من قريب أو بعيد إلى ما قد يتردى فيه ذلك الموظف أو من في حكمه ممن عددتهم هذه المادة بوصفه شريكاً في الجريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - إذ لم يرد بها ما يفيد الخروج عن الأحكام العامة في المسئولية الجنائية ، ومن ثم فإنه وفقاً للقواعد العامة يعتبر الموظف في هذه الحالة مجرد شريك للغير الذي أجرى هذا الحفر ، فإذا كان هذا الغير فرداً عادياً من آحاد الناس يعاقب الموظف باعتباره شريكاً له . وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11 من فبراير سنة 2019 فقرر الطاعن الأول بالطعن فيه بطريق النقض في 4 من أبريل سنة 2019 وقدم أسبابه بذات التاريخ وقرر الطاعن الثاني بالطعن فيه بطريق النقض في 10 من أبريل سنة 2019 وقدم أسباب طعنه بذات التاريخ ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ تاريخ الطعن بالنقض إلى أن نظرت بجلسة 28 من مايو سنة 2022 ، فإنه يكون قد مضى ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة للطاعنين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق