الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 فبراير 2024

الطعن 13590 لسنة 88 ق جلسة 15 / 3 / 2021 مكتب فني 72 ق 47 ص 292

جلسة 15 من مارس سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عبد السلام المزاحي، ياسر نصر، محمد عبد الواحد ومحمد صفوت "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(47)
الطعن رقم 13590 لسنة 88 القضائية
(1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الاختصام في الطعن . عدم كفاية أن يكون خصمًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون خصمًا حقيقيًّا . ثبوت عدم القضاء للمطعون ضده أو عليه بشيءٍ ووقوفه من الخصومة موقفًا سلبيًّا . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .
(2) محاماة " تأديب المحامي : اختصاص مجلسي نقابة المحامين وتأديب المحامي بالرقابة على قيد المحامي بجداول النقابة وتأديب المحامين " .
مجلس نقابة المحامين . اختصاصه بالتحقق من توافر شروط القيد بالجدول العام للمحامين في طالب القيد والنظر في استمرار قيده به . فقْدُ طالبِ القيد في هذا الجدول إحداها . مؤداه . لمجلس النقابة إصدار قرار مسبب بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين . مجلس تأديب المحامين القضائي . اختصاصه بتأديب المحامين في حالة إخلالهم بواجبات مهنتهم وتوقيع العقوبات التأديبية المقررة في ق المحاماة . مقتضاه . حصر الرقابة على قيد المحامي بأحد جداول النقابة وتأديب المحامين على هذين المجلسينِ بقرارٍ يصدر من أيٍّ منهما . المواد 13 ، 44 /1 ، 107 ، 116 من ق المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قبل التعديل .
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصًا سائغًا ومؤديًا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم . عدم بيان المحكمة المصدر الذي استخلصت منه ثبوت الواقعة . قصور وفساد .
(4) محاماة " التوقيع على صحف الدعاوى : التوقيع على صحيفة الطعن بالاستئناف ".
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محامٍ تأسيسًا على توقيع الطاعن عليها بصفته محاميًا حال كونه محكومًا عليه بعقوبة جناية رغم أن جزاء عدم توافر شروط القيد في نقابة المحامين لا يقع بقوة القانون في ظل ق المحاماة قبل تعديله وخلو الأوراق من صدور قرار من مجلسي نقابة المحامين وتأديبهم في صحة استمرار قيد الطاعن بالجدول . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصمًا حقيقيًّا، قضى هذا الحكم له أو عليه بشيءٍ. وكان المطعون ضده الثاني بصفته أدخله المطعون ضده الأول ليقدم ما تحت يده من مستند يثبت صفة الطاعن في إقامة الدعوى، وإذ انتهى الحكم الابتدائي- المؤيد بالحكم المطعون فيه- في حدود سلطته التقديرية- إلى ثبوت هذه الصفة للطاعن، وكان المطعون ضده قد وقف من الخصومة موقفًا سلبيًّا، ولم يُقض فيها له أو عليه بشيء، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
2- إنَّ مفاد النصوص في المواد 13، 44/ 1، 107، 116 من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ مجتمعة أن المشرع أناط بمجلس نقابة المحامين مهمة التحقق من توافر الشروط المقررة في قانون المحاماة في طالب القيد بالجدول العام للمحامين، والنظر في استمرار قيده به، فإذا ما استبان أن المحامي طالب القيد في هذا الجدول، فَقَدَ شرطًا أو أكثر من هذه الشروط، فإن لمجلس النقابة أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، كما أناط بالمجلس المُشَكَّل من رئيس محكمة استئناف القاهرة واثنين من قضاة المحكمة تأديب المحامين، في حالة إخلالهم بواجبات مهنتهم، وتوقيع العقوبات التأديبية المقررة في قانون المحاماة التي قد تصل إلى محو اسم المحامي من جدول المشتغلين بالمحاماة، ومؤدى ذلك أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ -قبل تعديله بالقانون رقم 147 لسنة ۲۰۱۹- حصر الرقابة على قيد المحامي بأحد جداول النقابة في مجلسها، وتأديب المحامين في مجلس التأديب القضائي بمحكمة استئناف القاهرة، ويتحدد موقف المحامي المقيد بجداول النقابة، بالقرار الذي يصدر من أيٍّ من هذين المجلسين.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها، إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها، ومستخلصة منها استخلاصًا لا خروج فيه على ما هو ثابت، وأن يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها، فإذا لم يبين الحكم المصدر الذي استخلص منه ثبوت الواقعة التي أقام عليها قضاءه -حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تُعمل رقابتها على سداده- فإنه يكون معيبًا بالقصور والفساد في الاستدلال.
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاريخ 15/5/2008 ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف، تأسيسًا على أن الطاعن وقَّع عليها بصفته محاميًا، وحال أنه محكومٌ عليه بعقوبة جناية في القضية رقم ... لسنة ۲۰۱۲ جنايات دار السلام، وأنه بصدور هذا الحكم أصبح غير مقيد بجدول المحامين، رغم أن قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة 1983 –قبل تعديله بالقانون رقم 147 لسنة 2019 – خلا من النص على أن توقيع جزاء عدم توافر شروط القيد في نقابة المحامين يكون بقوة القانون، كما خلت الأوراق من صدور قرار من مجلسي نقابة المحامين وتأديبهم بالنظر في صحة استمرار قيد المحامي "الطاعن" بجدول الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2015 مدني کلي جنوب القاهرة، بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ مليون وثلاثمائة وواحد وعشرين ألفًا وثلاثمائة وخمسة وخمسين جنيهًا تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية مع الفوائد القانونية، على سندٍ من القول، بأن الطاعن كان يعمل بالشركة التي يرأسها المطعون ضده الأول، وقام بالاستيلاء على أموالها، وتحرر عن ذلك محضر الجناية رقم ... لسنة ۲۰۱۲ دار السلام، والمقيدة برقم ... لسنة ۲۰۱۲ کلي جنوب القاهرة، والتي قُضي فيها بإدانته، وإلزامه بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وصار هذا الحكم باتًا، برفض الطعن عليه بالنقض رقم ... لسنة 84 ق، ومن ثم أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا فيها، وبعد أن أودع تقريره، تم إدخال المطعون ضده الثاني فيها لإلزامه بتقديم مستند تحت يده، وبتاريخ 23/11/2017 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بمبلغ التعويض الذي قدرته. فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 134 ق القاهرة، بتاريخ 15/5/2018 قضت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة، دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعه على غير ذي صفة، وأبدت الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة –في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة، بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة، بالنسبة للمطعون ضده الثاني، أنه ليس خصمًا حقيقيًّا في الدعوى، فلم يُقض له أو عليه بشيءٍ.
وحيث إن هذا الدفع في محله؛ ذلك بأنه من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصمًا حقيقيًّا، قضى هذا الحكم له أو عليه بشيءٍ. لمَّا كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني بصفته أدخله المطعون ضده الأول لِيقدم ما تحت يده من مستندٍ يثبت صفة الطاعن في إقامة الدعوى، وإذ انتهى الحكم الابتدائي -المؤيد بالحكم المطعون فيه -في حدود سلطته التقديرية- إلى ثبوت هذه الصفة للطاعن، وكان المطعون ضده قد وقف من الخصومة موقفًا سلبيًّا، ولم يُقض فيها له أو عليه بشيءٍ، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم قضى ببطلان صحيفة الاستئناف، تأسيسًا على أن الطاعن وقَّع عليها بصفته محاميًا، في حين أنه محكوم عليه بعقوبة جناية في القضية رقم ... لسنة ۲۰۱۲ دار السلام، بما يترتب على ذلك إلغاء قيده بجدول نقابة المحامين، على الرغم من أن الطاعن مازال مقيدًا بمهنة المحاماة، ولم يصدر قرار بشطبه منها، بما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن النص في المادة 13 من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ على أنه "يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون: ۱-...۲-... 3-... 4- ألا يكون قد سبق إدانته ((المحامي)) بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره"، والنص في المادة 44/1 من ذات القانون على أنه "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي، أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إذا فَقَدَ شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون"، والنص في المادة ۱۰۷ منه على أنه "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يُشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من قضاة المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ... "، والنص في المادة 116 منه على أنه "للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107...". مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع أناط بمجلس نقابة المحامين مهمة التحقق من توافر الشروط المقررة في قانون المحاماة في طالب القيد بالجدول العام للمحامين، والنظر في استمرار قيده به، فإذا ما استبان أن المحامي طالب القيد في هذا الجدول، فَقَدَ شرطًا أو أكثر من هذه الشروط، فإن لمجلس النقابة أن يصدر قرارًا مسببًا، بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، كما أناط بالمجلس المشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة واثنين من قضاة المحكمة تأديب المحامين، في حالة إخلالهم بواجبات مهنتهم، وتوقيع العقوبات التأديبية المقررة في قانون المحاماة التي قد تصل إلى محو اسم المحامي من جدول المشتغلين بالمحاماة، ومؤدى ذلك أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ -قبل تعديله بالقانون رقم 147 لسنة ۲۰۱۹- حصر الرقابة على قيد المحامي بأحد جداول النقابة في مجلسها، وتأديب المحامين في مجلس التأديب القضائي بمحكمة استئناف القاهرة، ويتحدد موقف المحامي المقيد بجداول النقابة، بالقرار الذي يصدر من أيٍّ من هذين المجلسينِ. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها، إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها، ومستخلصة منها استخلاصًا لا خروج فيه على ما هو ثابت، وأن يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها، فإذا لم يبين الحكم المصدر الذي استخلص منه ثبوت الواقعة التي أقام عليها قضاءه -حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تُعمِل رقابتها على سداده- فإنه يكون معيبًا بالقصور والفساد في الاستدلال. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاريخ 15/5/2008 ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف، تأسيسًا على أن الطاعن وقَّع عليها بصفته محاميًا، وحال أنه محكوم عليه بعقوبة جناية في القضية رقم ... لسنة ۲۰۱۲ جنايات دار السلام، وأنه بصدور هذا الحكم أصبح غير مقيد بجدول المحامين، رغم أن قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة 1983 –قبل تعديله بالقانون رقم 147 لسنة 2019– خلا من النص على أن توقيع جزاء عدم توافر شروط القيد في نقابة المحامين يكون بقوة القانون، كما خلت الأوراق من صدور قرار من مجلسي نقابة المحامين وتأديبهم بالنظر في صحة استمرار قيد المحامي "الطاعن" بجدول الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق