الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 21 يوليو 2025

الطعن 2737 لسنة 56 ق جلسة 28 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 195 ص 920

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1987

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة وحمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران.

----------------

(195)
الطعن رقم 2737 لسنة 56 القضائية

إيجار "انتهاء عقد الإيجار" حكم "عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً".
- انتهاء عقد إيجار الأجنبي بانتهاء مدة إقامته. م 17 ق 136 لسنة 1981. جواز تمسك المؤجر بذلك بدعوى مبتدأة أو في صورة دفع في دعوى المستأجر بالتمكين. التفات الحكم عن بحث دفاع المؤجر بانتهاء عقد الإيجار بقوة القانون. قصور.

--------------------
مؤدى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد "أنه يجوز للمؤجر أن يتمسك بإعمال حكمها. أما بطريق الدعوى المبتدأة أو عن طريق الدفع في الدعوى التي يقيمها المستأجر الأجنبي بطلب تمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في المذكرة المقدمة منهم إلى محكمة الاستئناف بأن العلاقة الإيجارية الجديدة على فرض قيامها قد انقضت بقوة القانون لأن المستأجر غير مصري الجنسية وانتهت إقامته بالبلاد، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته بهذا الصدد أن "الأثر المترتب على تجديد عقد الإيجار هو تمكين المستأجر من شغل العين المؤجرة وتسليمها إياه طالما لم يصدر حكم بإنهاء العلاقة الإيجارية المترتبة على تجديد العقد" مما مفاده أن الحكم قد حجب نفسه عن بحث ما أبداه الطاعنون من دفاع بانتهاء عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ملتفتاً عن تحقيقه رغم أنه دفاع جوهري كان من المتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيه، إذ من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم يكون فضلاً عن مخالفته للقانون - قد شابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 500 لسنة 1985 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من الانتفاع بالشقة المؤجرة له بعقد مؤرخ 20/ 7/ 1971 وتسليمها له، وقال بياناً لذلك أنه يمني الجنسية وقد استأجر عين النزاع من مورث الطاعنين وظل يشغلها بأفراد أسرته حتى شهر فبراير سنة 1984، حيث تمكن الطاعنون من إخلائه منها تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 672 لسنة 1982 مدني كلي الجيزة بتاريخ 29/ 3/ 1983 بإنهاء عقد الإيجار لانتهاء إقامته بمصر، ولما كان الطاعنون قد استوفوا منه أجرة العين عن الأشهر التالية لصدور الحكم المذكور وحتى تاريخ إخلائه منها مما يعد تجديداً للعلاقة الإيجارية فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 6/ 1/ 1986 قضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 672 لسنة 1982 مدني الجيزة، استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2218 لسنة 103 ق، وبتاريخ 10/ 12/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتمكين المطعون ضده من الانتفاع بشقة النزاع وتسليمها له. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون أنه رغم تمسكهم أمام محكمة الموضوع بأن الوفاء بالأجرة عن الفترة اللاحقة لصدور الحكم في الدعوى رقم 672 لسنة 1982 مدني كلي الجيزة لا يفيد تجديد العلاقة الإيجارية فإن هذه العلاقة على فرض قيامها قد انتهت بقوة القانون باعتبار أن المطعون ضده أجنبي انتهت إقامته بمصر وذلك وفقاً لحكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع الجوهري بمقولة أنه لم يصدر حكم بإنهاء هذه العلاقة الجديدة وحجبت نفسها بذلك عن تمحيص دفاعه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد" أنه يجوز للمؤجر أن يتمسك بإعمال حكمها إما بطريق الدعوى المبتدأه أو عن طريق الدفع في الدعوى التي يقيمها المستأجر الأجنبي بطلب تمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في المذكرة المقدمة منهم إلى محكمة الاستئناف بأن العلاقة الإيجارية الجديدة على فرض قيامها قد انقضت بقوة القانون لأن المستأجر غير مصري الجنسية وانتهت إقامته بالبلاد، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته بهذا الصدد أن "الأثر المترتب" على "تجديد عقد الإيجار هو تمكين المستأجر من شغب العين المؤجرة وتسليمها إياه طالما لم يصدر حكم بإنهاء العلاقة الإيجارية المترتبة على تجديد العقد "مما مفاده أن الحكم قد حجب نفسه عن بحث ما أبداه الطاعنون من دفاع بانتهاء عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ملتفتاً عن تحقيقه رغم أنه دفاع جوهري كان من المتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيه، إذ من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه قصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق