الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 21 يوليو 2025

الطعن 1983 لسنة 32 ق جلسة 21 / 3 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 118 ص 1090

جلسة 21 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسن سيد محمد والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(118)

الطعن رقم 1983 لسنة 32 القضائية

دعوى - الحكم في الدعوى - الطعن بالبطلان على حكم المحكمة الإدارية العليا - التماس إعادة النظر. (دعوى البطلان الأصلية).
المادة 51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن باعتبارها أعلى محكمة طعن في القضاء الإداري فلا يجوز أن يعقب عليها أو يطعن في أحكامها إلا إذا انتفت عن أحكامها صفة الأحكام القضائية كأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته - إذا اقتصر الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا على مناقشة الأدلة التي استندت إليها المحكمة أو على موضوع الطعن من حيث تأويل القانون وتطبيقه وليست مما يعتبر عيباً جسيماً أو قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت الخطأ في تفسير القانون وتأويله أو صدور الحكم على خلاف حكم آخر حائز لقوة الأمر المقضى به فإن هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته - نتيجة ذلك: لا يصم الحكم بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام مما يجعل الطعن فيه بعد ذلك غير مقبول - قيام الطعن على حجة أساسية هي أن الطاعن قدم للمحكمة الإدارية العليا أدلة رسمية دامغة ولم تقدم جهة الإدارة أي دليل يدحضها - ذلك القول لا يعدو أن يكون مجادلة معادة حول الأدلة التي طرحها أطراف الخصومة على المحكمة والتي فصلت فيها برأي لم يعتد بأدلة الطاعن - نتيجة ذلك: لا يعتبر مسلك المحكمة منطوياً على عيب جسيم أو إهدار للعدالة ولا ينحدر بالحكم إلى درجة الانعدام ولا يكون هناك وجه للطعن عليه بالبطلان بدعوى البطلان الأصلية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 6/ 5/ 1986 أودع الأستاذ إميل نديم المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن السيد........ تقريري طعن قيد أولهما برقم 1983 لسنة 32 ق عليا والثاني برقم 1984 لسنة 32 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 30/ 3/ 1986 في الطعن رقم 906 لسنة 30 ق والقاضي بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 474 لسنة 1981 فيما تضمنه من تخطي السيد/ .......... في الترقية إلى وظيفة مدير عام مصلحة الضرائب ورفض الدعوى بالنسبة للمدعي وإلزامه المصروفات وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الأول وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقبول التماس إعادة النظر في الحكم المذكور فيما قضى به من إلغاء الحكم في الدعوى رقم 2228 لسنة 36 ق كما طلب الطاعن في ختام طعنه الثاني القضاء ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية بجلسة 30/ 3/ 1986 في الطعن رقم 906 لسنة 30 ق عليا.
وقدم مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى عدم قبول الطعنين رقمي 1983، 1984 لسنة 32 ق عليا مع إلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن جلسة 7/ 12/ 1991 وبجلسة 8/ 2/ 1992 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 24/ 3/ 1992 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات.
من حيث إن الطاعن يطلب في الطعن رقم 1983 لسنة 32 قضائية وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) في الطعن رقم 906 لسنة 30 قضائية بجلسة 30/ 3/ 1986 وقبول التماس إعادة النظر في الحكم المذكور ويطلب في الطعن رقم 1984 لسنة 32 قضائية القضاء ببطلان الحكم المذكور فيما قضى به من إلغاء القرار 474 لسنة 1981 فيما تضمنه من تخطي السيد/ ...... في الترقية مديراً عاماً بمصلحة الضرائب ورفض الدعوى بالنسبة للمدعي.
ومن حيث إن الطاعن يقيم طعنه على سند من القول إن حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 906 لسنة 30 قضائية استند إلى بيان خاطئ وعار من الصحة ولم تقدم جهة الإدارة أي دليل على أن آخر المرقين (........) أقدم في الدرجة الأولى التخصصية من الطاعن وأن ترتيبه في هذه الدرجة 197 وترتيب آخر المرقين 189 كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون عليه وأن البيان المذكور احتوى على زور وبهتان إذ إن الطاعن قدم تحقيقاً على هذان القرارين رقمي 1001 لسنة 1975، 925 لسنة 1978 معتمدين من مدير عام شئون العاملين بمصلحة الضرائب بين منهما حقيقة ترتيب الأقدمية بين الطاعن والمطعون على ترقيته في القرار رقم 474 لسنة 1981 وفيهما الدليل القاطع على أن الطاعن أقدم من آخر المرقين فهو الأول في المرقين للدرجة الأولى التخصصية في 31/ 12/ 1977 وزميله ترتيبه 54 كما سبق أن حصل الطاعن على الفئة الثالثة التخصصية 684/ 1440 في 1/ 1/ 1970 وحصل زميله عليها في 1/ 12/ 1971 ولم تمحص المحكمة ما قالت به جهة الإدارة وأهملت المستندات الدامغة والرسمية المقدمة من الطاعن والتي رفض بها ادعاء جهة الإدارة كما قدم مذكرة بذلك للمحكمة بجلسة 2/ 6/ 1985 ولم ترد جهة الإدارة مما يعتبر تسليماً بصحة أقواله إلا أن المحكمة قضت بالحكم المذكور دون أن ترد جهة الإدارة بشأن الأقدميات كما لم توقف نظر الطعن حتى يتم الفصل في دعواه رقم 1572 لسنة 27 ق بشأن رد أقدميته في الدرجة الأولى التخصصية إلى 31/ 12/ 1975 كما لم تتعرض المحكمة لما جاء بتقرير هيئة مفوضي الدولة ولم تناقش حكم محكمة القضاء الإداري وكلها قررت أحقية الطاعن في الترقية إلى درجة مدير عام من 10/ 11/ 1981 باعتباره أقدم من بعض المرقين ومن ثم يكون ما بنت عليه المحكمة قضاءها باطلاً بطلاناً مطلقاً وأن بيان جهة الإدارة لا يعدو أن يكون تزويراً للحقائق مما يجعل الحكم الصادر بناءً عليه باطل بالتبعية ولا يعتد به.
ومن حيث إنه عن الطعن بالبطلان على حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 906 لسنة 30 ق الصادر بجلسة 30/ 3/ 1986 فالأصل السائد أنه لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن باعتبارها أعلى محكمة طعن في القضاء الإداري فلا يجوز أن يعقب عليها ولا أن يقبل طعن فيها إلا إذا انتفت عن أحكامها صفة الأحكام القضائية كأن يصدر الحكم من مستشار قام به بسبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته أما إذا اقتصر الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا على مناقشة الأدلة التي استند إليها المحكمة وعلى موضوع الطعن من حيث تأويل القانون وتطبيقه وليست مما يعتبر عيباً جسيماً أو قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت الخطأ في تفسير القانون وتأويله أو حتى صدر الحكم على خلاف حكم آخر حائز لقوة الأمر المقضى به فإن هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى وجوب الانعدام مما يجعل الطعن فيه بعد ذلك غير مقبول.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطعنين الماثلين قائمان على حجة أساسية هي قول الطاعن إنه قدم للمحكمة الإدارية العليا الأدلة الرسمية الدامغة على أنه أقدم من آخر المرقين إلى درجة مدير عام في تاريخ صدور قرار الترقية رقم 474 بتاريخ 10/ 11/ 1981 وأن جهة الإدارة لم تقدم أي دليل يدحض ذلك فإن ذلك القول لا يعدو أن يكون مجادلة معادة حول الأدلة التي طرحها أطراف الخصومة وأنها فصلت فيها برأي لم يعتد بأدلة الطاعن ومن ثم لا يعتبر مسلك المحكمة منطوياً على عيب جسيم أو إهدار للعدالة ولا ينحدر بالحكم إلى درجة الانعدام ومن ثم لا يكون هناك وجه للطعن بالبطلان بدعوى البطلان الأصلية على حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 30/ 3/ 1986 في الطعن رقم 906 لسنة 30 قضائية ويتعين الحكم برفض الطعن رقم 1984 لسنة 32 قضائية وإلزام الطاعن المصروفات.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 1983 لسنة 32 قضائية بقبول التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 906 لسنة 30 قضائية فإن المادة 51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه (يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في الأحوال والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية) ومن ثم فإن هذا النص لم يتضمن ما يجيز الطعن بهذا الطريق في أحكام المحكمة الإدارية العليا الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن رقم 1983 لسنة 32 قضائية وإلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن رقم 1983 لسنة 32 قضائية وبرفض الطعن رقم 1984 لسنة 32 قضائية وإلزام الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق